السنة
2017
الرقم
620
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعـــــــنة: ا.ا / السواحرة الشرقية

          وكيلها المحامي: زين الدين وصوص / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 231/2016 المتضمن إسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأحكام المادة (11) من القرار بقانون حيث أن الطاعنة لم تتبلغ موعد أية جلسة حسب الأصول والقانون وقد بنت المحكمة حكمها على تباليغ غير صحيحة وغير قانونية وذلك أن تبليغ جلسة 23/10/2017 بواسطة الشرطة القضائية لأحكام المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، كما أن تبليغ جلسة 28/11/2017 فقد بني على معلومات مغلوطة وخاطئة حيث أن الطاعنة ليس لديها ابن يدعى ر..

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً يتفق وأحكام القانون.

طالبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى المحكمة المختصة.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ومن حيث الشكل نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن نجد أن المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوضحت أن تبليغ الأوراق القضائية في القضايا الجزائية تتم بمعرفة محضر أو أحد رجال الشرطة للشخص المبلغ إليه أو في محل إقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

كما نجد أن أحكام المادة (13) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية توجب تبليغ المراد تبليغه لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر على أن تراعي أحكام المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نجد أنه وفي جلسة 26/09/2017 لم تحضر المستأنفة ولم تتبلغ وعادت مشروحات التبليغ تفيد أنها رحلت وطلب وكيل النيابة تبليغها بواسطة الشرطة القضائية، وفي جلسة 23/10/2017 لم تحضر المستأنفة المتبلغة بواسطة الشرطة القضائية وقد ورد شرح المحضر على مذكرة التبليغ أنها تبلغت بواسطة الإدارة في مديرية الشرطة علماً بأننا لا نجد أي توقيع على المذكرة الأمر المخالف لأحكام المادة 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

كما نجد أنه وفي جلسة 28/11/2017 أن المستأنفة لم تحضر والمتبلغة بواسطة ابنها، وبالاطلاع على مذكرة التبليغ نجد شرح المحضر أنها تبلغت بواسطة ابنها ر. البالغ العاقل الساكن معها.

وبالرجوع إلى الأوراق المرفقة مع لائحة النقض نجد من خلال صورة طبق الأصل عن هوية الطاعنة وملحق الهوية أنه لا يوجد لها ولد يدعى ر. وإنما بنت تدعى ر. مما يدل على أن التبليغ قد تم الشخص لا يقيم مع الطاعنة ولا علاقة لها به مما يترتب على ذلك بطلان التبليغ عملاً بأحكام المادة (22) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمادة 185 من قانون الإجراءات التي أوجبت مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان.

بالبناء على ما تقدم فإن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار المستأنفة متبلغة موعد جلسة 28/11/2017 حسب الأصول جاء مخالفاً للواقع والأصول والقانون وأن إسقاط الاستئناف سنداً لذلك يكون مخالفاً للقانون أيضاً لأن ذلك مشروط بأن يتم إصدار القرار ضمن إجراءات صحيحة ومتفقة مع ما تقتضيه الأصول وأحكام القانون.

وعليه فإن أسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه وداعية إلى نقضه.

لذلـــــــــــــــــــــك

واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون في ضوء ما بيناه أعلاه بهيئة مغايرة ومن ثم إصدار القرار المقتضى وإعادة مبلغ التأمين للطاعن ورد الطلب رقم 82/2017 المتفرع عن هذه الدعوى حيث أصبح غير ذي موضوع.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر