السنة
2017
الرقم
623
تاريخ الفصل
2 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: فريد عقل، اسامه الكيلاني، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه

 

الطاعن في الطعن الأول 623/2017:

                       ر.ا

                      وكيله المحامي: داوود درعاوي / رام الله

المطعــون ضده: الحق العام

الطاعن في الطعن الثاني رقم 628/2017:

                      ر.ا

                   وكيله المحامي: شكري النشاشيبي

المطعون ضده: الحق العام.     

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 6/12/2017 تقدم الطاعن في الطعن الاول بواسطه وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافات رقم 408/2016، 410/2016، 412/2016 بتاريخ 30/10/2017 القاضي برد الاستئنافات جميعاً.

كما تقدم الطاعن بالطعن الثاني بتاريخ 10/12/2017 بذات الحكم.

وتتلخص أسباب الطعن الأول 623/2017 في:

1- اخطأت المحكمة في تطبيق احكام الماده 422 ع 60 على الطاعن حيث يشترط الركن المادي للجريمه حيازه المال حيازه ناقصه ولقد وردت هذه العقود ( عقود الامانه) على سبيل الحصر وبالتالي التسليم خارج عقود الامانه ليس جريمه كما يجب ان تتوفر الحيازه الكامله بعد ذلك.

2- أخطأت المحكمة بتطبيق نص الماده 422 ع 60 على الطاعن لعدم توفر الركن المعنوي للجريمه حيث يستلزم توفر الركن الخاص الى جانب الركن العام ولا يكفي الركن العام لقيام القصد الجرمي وهي تبديد المال العام محل الامانه وهو عدم توفر نيه التملك.

3- أخطأت المحكمة بوزن البينه في احتساب المهمات الخارجية والهدايا وبدل الايام المتجمعه والتي لم تكن من ضمن لائحة الاتهام حيث حسبتها من ضمن مبالغ الرد وأخطأت باحتساب بدل المواصلات والاتصالات ضمن مبلغ الرد.

4- أخطأت المحكمة بوزن البينه من بينات النيابه العامه التي تخدم الدفاع والتي تهدم وتنفي جريمه اساءه الائتمان عن مدير المستشفى ويد مدير المستشفى لم تكن بموجب أي عقد من عقود الامانه ولم تكن حيازته لها حيازه ناقصه ولا يملك التصرف بأموال المستشفى.

5- أخطأت المحكمة بمعالجه السبب الخامس من اسباب الاستئناف من حيث وزن البينه من حيث الغموض والايهام الذي اكتفت بسرد الادله والبينات دون بيان الدليل الذي كون عقيده المحكمة وغير متناغمه وجزء كبير يدعم بانتفاء اركان جريمه اساءه الائتمان بالتبديد خاصه وان التبرع كان من خلال الظابطة القضائية (الامن الوقائي) في محافظة القدس.

6- أخطأت المحكمة بوزن البينه من حيث الادله التي تخدم الدفاع بخصوص دفع تزاكر السفر وبدل السكن وقسط الدراسة.

وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ والغاء الحكم المطعون فيه.

تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً وموضعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادره مبلغ التأمين.

أما أسباب الطعن الثاني رقم 628/2017 تتلخص في:

1- ان التهمة المسنده للمتهمه هي جريمه فساد خلافاً لاحكام المواد 1، 25 من قانون الفساد والمتمثله بجريمه اساءه الائتمان وبالتالي لا تنطبق هذه على الطاعن مما يجعل المحكمة غير مختصه في نظر الدعوى كما أنه ليس لها ولاية في نظر الدعوى ولم تفصل في الدفع بعدم اختصاصها.

2- أخطأت المحكمة بإعاده سرد وقائع البينات كما جاءت في حكم محكمة الدرجة الاولى دون اية معالجه لما اثير أمامها ولم تعالج كامل البينات مما شاب الحكم بالبطلان وبمخالفه احكام القانون وبالقصور في التسبيب والتعليل الامر الموجب للنقض.

3- أخطأت المحكمة في القول بانطباق عناصر جريمه اساءه الائتمان يشترط ان حيازه المدعى عليه يجب ان تكون حيازته للمال حيازه ناقصه أي ان التسليم تم بناء على عقد من عقود الامانه وبالتالي كل تسليم ناتج عن غير عقود الامانه لا يقوم بالركن المادي للجريمه.

4- أخطأت المحكمة بإدانه الطاعن بالتهمة المسنده وهي اساءه الائتمان سيما وان الركن المعنوي لجريمة اساءه الائتمان يفترض توفر القصد الخاص لقيام الجريمه ولا يكفي القصد العام لقيام الجريمه وتحقق النتيجه الجرميه.

5- أخطأت المحكمة بعدم تمحيص البينات المقدمه سواء من النيابه العامه او الدفاع والتي من شأنها نفي وهدم اركان جريمه اساءه الائتمان عن الطاعن وجاء الحكم قاصراً في التسبيب والتعليل.

وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تقدمت النيابه بلائحة جوابية طالبت برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادره التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعنين مقدمان ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبولهما شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد أن نيابه مكافحه الفساد قد احالت الطاعنين (المتهمين) الى محكمة هيئة الفساد بجرم فساد خلافاً لاحكام المواد 1، 25 من قانون كافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المتمثله ب:

1- اساءه الائتمان المعاقب عليها في الماده 423 ع 60 للمتهمين.

2- اعطاء مصروفات كاذبه خلافاً للماده 266 ع 60 للمتهم الثاني.

3- الكسب الغير مشروع خلافاً لاحكام المواد 1، 25 من قانون مكافحه الفساد رقم 1 لسنة 2005 والمعدل بالنسبة للمتهم الثاني.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 13/10/2016 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانه المتهمين (الطاعنين) بتهمة الفساد رقم 1، 5، من قانون الفساد واعتبار تهمه الكسب غير المشروع جزاء من هذه التهمة، واعلان براءة المتهم الثاني من تهمة اعطاء مصدقات كاذبه.

وعطفاً على قرار الادانه الحكم على المدانيين (المتهمان) بالحبس لمدة سنه لكل من المتهمين والغرامة مائة دينار لكل منهم والزام كل منهم بمبلغ الف دينار نفقات محاكمه والحكم عليهم بالتكافل والتضامن بالمبالغ المتحصله من الجريمة والبالغه مليون ومائة وسبعه عشر الف وثلاثمائة وسبعه وستون شيكل وعملاً بأحكام الماده 100 ع 60 تخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمدة سته أشهر والغرامه خمسين دينار.

وعملاً بأحكام الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامه مع الابقاء على الالزامات المدنية يحبس من لا يدفع منهم يوماً عن كل نص دينار بما لا يتجاوز سنة.

لم تقبل النيابه العامة بالحكم كما لم يقبل به الطاعنان فتقدموا للطعن بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافات جزاء رقم 408/2016، 410، 412/2016 وبعد اجراء المحاكمه اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافات المذكوره وتأييد الحكم المستأنف.

تقدم الطاعنان للطعن بالحكم لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في لوائح الطعن.

اما عن اسباب الطعن:

نجد ان السبب الاول والثاني من الطعن الاول والثالث من الطعن الثاني ينعى على الحكم انه جاء مخالفاً لاحكام الماده 422 ع 60 من حيث ان الركن المادي لجريمة اساءه الائتمان تشترط ان تكون حيازه المدعى عليه للشيء محل الامانه حيازه ناقصه والتسليم يتم بناء على احد عقود الامانه والتي جاءت حصرياً في التشريع.

ولما كانت الماده 422 ع 60 تفيد " كل من سلم اليه على سبيل الامانه او الوكاله ولاجل الابراز والاعاده او لاجل الاستعمال على صورة معينه او لاجل الحفظ او لاجراء عمل بأجر او بدون اجرــ ما كان لغيره من اموال او نقود واشياء واي سند يتضمن تعهداً او ابراء بالجمله. كل من وجد في يده شيء من هذا القييد فكتمه او بدله او تصرف به تصرف المالك او استهلكه او اقدم على اي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه. يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامه من عشره دنانير الى مئة دينار".

ومن هنا نرى انه يتوجب لقيام الركن المادي في الجريمه ان يكون هناك مال سلم الى الجاني بموجب عقد من عقود الامانه أو الوكاله المحدده وتكون حيازه المدعى عليه (الجاني) على المال حيازه ناقصه.

وباستقراء الواقعه كما هي ثابته لدى محكمة الموضوع نجد ان الطاعن في الطعن الثاني كان يعمل مديراً لمستشفى المقاصد التابع لجمعيه المقاصد الخيريه وانه اقدم خلال عمله على اتخاذ مجموعه من القرارات دون العوده للهيئة الادارية للجمعيه منها احتساب راتب للمتهم الثاني من تاريخ تعينه أي بأمر رجعي وتعديل رواتب المدراء وكذلك مصاريف اخرى للمتهم الثاني والتي ليس من استحقاق المتهم هذا ولا تستقيم والعمل الاداري المكلف به واحتساب اجازته لغايات الدراسة مدفوعه الراتب بعد ان كانت الهيئة العامه قررت الموافقه عليها دون راتب ودفع بدل اقساط جامعيه ومصاريف اخرى من البينات المقدمه كما قام المتهم (الطاعن) بالتبرع بمبلغ وقدره (100) الف شيكل من اموال المستشفى والطاعن في الطعن الاول كان يعمل مديراً مالياً للمستشفى.

ولما كان المتهمين مرتبطين بعلاقة قانونية بموجب تعيينه مديراً عاماً لمستشفى المقاصد بالنسبة للطاعن في الطعن الثاني اما الطاعن في الطعن الاول هو مديراً مالياً للمستشفى وبالتالي فان العلاقه القانونية التي قامت بينهم وبين الجمعية هي التي تحدد عناصر واركان جريمة اساءه الائتمان ولا وانطباقها مع الواقع الثابت من خلال الادله والبينات التي قنعت بالمحكمة.

وبالرجوع واستقراء القرارت الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الموضوع نجدها قد قامت بتعداد وتحديد الافعال التي قام بها المتهمين لاستكمال عناصر جريمة اساءه الائتمان كما جاءت في الماده 422ع60 ولكن حتى يمكن انطباق الوصف القانوني لجريمة اساءه الائتمان على هذه الافعال لا بد من تحديد اساس العلاقه القانونية القائمة بين المتهمين وجمعيه المقاصد الخيريه حيث ان الماده 422 ع 60 قد جاءت بتحديد اسباب توجيهه تهمه اساءه الائتمان (لكل من سلم اليه على سبيل الامانه او الوكاله...) اي يجب ان تكون الاموال سلمت للمتهمين على سبيل الامانه وهي محدده بموجب عقود الامانه المحدده في القانون او على سبيل الوكاله ويجب تحديد ما هي الوكاله القائمه بين المتهمين والجمعيه وبقيه العلاقات القانونية التي جاءت في الماده المذكوره اي تحديد العلاقه القانونية السابقه على الفعل حتى يعتبر الفعل يشكل أساساً للركن المادي لجريمه اساءه الائتمان.

ولما جاء الحكم وبالصوره التي تم بناءه عليها لم يعالج هذه العلاقه وانما جاء يذكر الوقائع  الماديه التي تمثل الافعال اذا انطبقت مع العلاقه القانونية تمثل جريمة اساءه الائتمان. والا كانت الافعال جريمه اخرى وليس اساءه ائتمان وبالتالي ولما كانت محكمة النقض وفي تطبيقها للقانون ورقابتها على حكم محكمة الاستئناف لا تقوم بتناول واقع الدعوى تصحيحاً أو تفسيراً مما يساعد في استكمال السند القانوني للحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى او الاستئناف لان هذا السند هو  اساس التجريم وانطباق الوصف على الفعل وتستمده المحكمة من الوقائع الموضوعيه وبنت عليه انطباق الفعل على النص القانوني اساس التجريم.

ولما كان هذا يعتبر نقضاً جوهرياً في تسبيب الحكم وانطباق النص القانوني على الفعل المجرم ونقصاً في البناء القانوني للحكم.

مما يجعل من الحكم قد اصابه القصور في التسبيب والتعليل وجاء مخالفاً للقانون مما يستوجب معه نقض الحكم.

دون بحث بقية أسباب الطعن.

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني. واعاده مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 2/05/2018