السنة
2019
الرقم
466
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عدنان الشعيبي ، فريد عقل ، محمد الحاج ياسين ، حسين عبيدات

الطعن الاول رقم : 466/2019

الطــاعـــــــــــن : ب.ا / سلفيت

                   وكيله المحامي : محمد شديد ومشاركوه / طولكرم

المطعـون ضـده  : الحق العام

الطعن الثاني رقم : 507/2019

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعـون ضـده  : 1- ب.ا / سلفيت

                         2- ف.ص

                   وكيلهما المحامي : محمد شديد ومشاركوه / طولكرم

                                                          الإجـــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان ، الاول من المحكوم عليه ب.ر سجل تحت الرقم 466/2019 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 507/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 14/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 370/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص المستأنف ضده ب.ا والغاء الحكم المستأنف بخصوصه وتعديل وصف التهمة المسنده اليه من الشروع بالقتل القصد بالإشتراك خلافاً لاحكام المواد 336 ، 70 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح جناية إحداث عاهه خلافاً لاحكام المادة 335 من ذات القانون وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل وحبسه مدة سنة واحده بعد منحه الاسباب المخففه التقديرية ، وبذات الوقت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم بخصوص المستأنف ضده ف.ص .

- وتتلخص أسباب الطعن الاول رقم 466/2019 بما يلي :-

1- ان الطاعن عسكري ضابط من مرتب الشرطة وقد قدم لدى محكمة الدرجة الاولى بجلسة 2/10/2018 هويته العسكرية وان المحكمة إحتفظت بنسخة عنها بعد الاطلاع على الاصل...

2- ان محكمة الاستئناف لم تبحث بالاجراءات المتخذه لهذه الدعوى ولم تعالج الاسباب الوارده بمرافعة وكيل الدفاع المقدمة لمحكمة الاستئناف..

3- لم تناقش محكمة الاستئناف في التقرير الطبي الصادر عن الدكتور ح.ا كونه قد تم تنظيمه بمكتب النائب العام ....

4- أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وزناً صحيحاً...

5- لم تأخذ محكمة الاستئناف بالتناقض الحاصل بين شهادات الشهود...

6- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد بالاستدلال وقصور في التعليل والتسبيب..

7- كان على محكمة الاستئناف الاخذ ببينات الدفاع حيث ثبت من خلالها ان المجني عليه قد اصيب بحجر في رأسه ....

- لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمة المسنده اليه وبوصفها المعدل

- بتاريخ 5/11/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

-   وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 507/2019 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة من الشروع بالقتل القصد بالاشتراك الى تهمة احداث عاهه خلافاً لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات.

2- أخطأت محكمة الاستئناف بإعلان براءة المطعون ضده الثاني ف. من التهمة المسنده اليه...

3- أخطأت محكمة الاستئناف بمنح المطعون ضده الاول ب. الأسباب المخففه التقديرية...

- لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق واحكام الاصول والقانون.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

-   وفي الموضوع

-   وعن أسباب الطعن الثاني رقم 507/2019 جميعاً

-   نجد ان الوقائع الجرمية التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه جاءت مستنده الى بينة قانونية قامت بسردها واقتطاف اجزاء من هذه البينات والتي تمثلت في :-

1- واقعة حدوث مشكلة بين المتهمين ب. وف. وشقيقي المجني عليه ف. كل من ع. وع. وهذا ثابت للمحكمة من خلال شهادة الشهود كل من :-

م.ص ، ف.ص ، ع.ع ، ي.ع ، وشاهد الدفاع ا.ص.

2- واقعة قيام المتهم ب.ر بالاعتداء على المجني عليه ف. بالضرب بواسطة كرسي خشبي نوع زان على مقدمة رأسه من الجهة اليمنى ، وانه تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج بسبب ما وقع عليه من اعتداء وهذا ثابت للمحكمة من خلال شهادة الشهود كل من :

المجني عليه ف. ، م.ص ، ي.ص ، وب.ق

3- واقعة إصابة المجني عليه ف. في مقدمة الرأس نتيجة الاعتداء عليه بالضرب بواسطة الكرسي الخشبي من قبل المتهم ب. ضربه واحده أدت الى وجود جرح قطعي في مقدمة الرأس من الناحية اليمنى مع وجود آثار كدمات متعدده في الوجه والصدر والارداف ، وان الجرح القطعي ناتج عن جسم صلب وقد اجريت له عملية في الدماغ وان اصابة المجنى عليه ف. تؤثر على الناحية الذهنية كالحساب والذاكرة وان الاصابة التي تعرض لها لو لم يتم ملاحقتها طبياً لأدت الى الوفاه وهي من النوع الخطر ، وان الاداه المستخدمه ليست اداة حاده وانما جسم صلب ادى الى كسر في الجمجمة واحداث نزيف في الدماغ وانه اصبح يعاني من نوبات صرعيه من الممكن أن تستمر معه طوال حياته .

ونتيجة هذه الاصابة تم تحويل المصاب المجني عليه الى اللجنة الطبية العليا والتي قدرت نسبة العجز 30% .

وهذا ثابت من شهادة الدكتور ح.ا وتقرير اللجنة الطبية العليا في رام الله بتاريخ 1/4/2015 وشهادة أحد منظميه وهو رئيس اللجنة الدكتور م.ا .

4- وتجد محكمتنا من خلال تدقيق كامل ملف الدعوى والبينات المقدمة والمستمعه بها ، ان هناك واقعة ثابته غفلت عنها محكمة الاستئناف والتي تمثلت في قيام المتهم ف.م بالاشتباك مع المجني عليه ف. واخذا يتعاركان ويمسكان بعضهما البعض حيث استطاع المتهم ف.م الامساك بالمغدور من خاصرته بطريق الحضن من الجهة اليسرى واثناء ذلك تمكن المتهم ب. من الاعتداء على المجني عليه ف. بضربه على مقدمة رأسه من الجهة اليمنى بواسطة الكرسي الخشبي نوع زان الذي كان موجوداً على الشارع ضربة واحده .

وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهدين المجني عليه ف. وب. ق .

- وهي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف فإن الاعتماد عليها في اثبات تلك الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون .

- من حيث التطبيقات القانونية

- وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى نجد انه من المبادئ القانونية المتفق عليها انه اذا ارتكب عدة أشخاص فعلاً جنائياً تنفيذاً لقصد جنائي مشترك بينهم فان كل واحد منهم على حده ،ولا يشترط في اتحاد ارادتهم ان يكون مصمما عليه من قبل بل يكفي ان يكون سابقا على ايقاع الجرم بلحظات ، ولا محل للبحث في الاصابات التي اوقعها كل منهم في حسم المجني عليه وبيان ما هو الخطر منها وغير الخطر ويتوجب ادانتهم بالاشتراك في الجرم اشتراكا اصليا ما دام ان الاعمال التي اقترفها كل واحد منهم داخليه ماديا في تنفيذ الجريمه التي حدثت ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبه التي حدثت ويعاقب لو كان فاعلا مستقلا عملا باحكام الماده 76 من قانون العقوبات .

وتطبيقاً لذلك :

فإن قيام المتهم ف.م بالاشتباك مع المجني عليه ف. واخذا يتعاركا ويمسكان بعضهما البعض حتى استطاع المتهم ف.م من الامساك بخاصرة المجني عليه ف. بطريق الحضن من الجهة اليسرى واثناء ذلك قيام المتهم ب.ر من الاعتداء على المجني عليه ف. بواسطة كرسي خشبي نوع زان كان موجوداً في الشارع على مقدمة رأسه من الجهة اليمنى ضربه واحده ادت الى كسر في الجمجمة واحداث نزيف في الدماغ واجراء عملية له في الدماغ واحدثت له هذه الاصابة كما ورد بتقرير اللجنة الطبية العليا عاهه بنسبة 30% فيكون ما قاما به هو ارتكاب الفعل المادي من الافعال المكونه لجريمة احداث عاهه وساهما في حدوثها وبذلك يعدا شريكين فيها .

- وفي هذا الخصوص نجد انه لا يمكن من خلال ذلك الافتراض ان المتهمين ب.ر وف.م قد اتفقا على قتل المغدور والوقت الذي التقت في ارادتهما على تنفيذ هذا الاتفاق وانهما قد نفذا ما اتفقا عليه ما لم ترد البينة على ذلك وان تدل وقائع وظروف الدعوى بوضوح على ان المتهمين ب. وف. كانا ينويان قتل المجني عليه ف. وان كون جناية القتل او الشروع بها قد ارتكبت قصداً بالمعنى القانوني للقصد تستخلص من اقوال المتهمين والشهود عند ارتكاب الجريمة والكيفية التي تم بها ارتكابها والظروف التي احاطت بالمتهمين عند ارتكابها .

- وتطبيقاً لذلك نجد ان ما قام به المتهمان من اعتداء على المجني عليه ف. ونشأ عن ذلك اصابته واحداث عاهه له بنسبة 30% يجعل المتهمين ب. وف.  مسؤولين عن النتيجة الجرمية التي حدثت ولو تجاوزت قصدهما او لم يتوقعا حدوثها ، لانه كان يتوجب عليهما توقعها ، لان الفاعل يكون مسؤولاً عن النتيجة سواء توقعها او لم يتوقعها ، لان الفعل ذاته يتضمن خطر وقوعها ولو لم يقصدان القتل ويكفي ذلك ان يكون الضرب صدر عن اردة وعلم بأنه يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه فحدثت الاصابة مما يجعل الجريمة التسبب بإحداث عاهة بالاشتراك طبقاً لاحكام المادتين 335 ، 76 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه مما يتعين تعديل وصف التهمة ، وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

- وعن أسباب الطعن الاول رقم 466/2019

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الاول

نجد ان الطاعن ب.ر هو من مرتب الشرطة برتبة نقيب كما هو ثابت من خلال صورة البطاقة الخاصة به المحفوظة في ملف الدعوى بعد مطابقتها بالاصل ، وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة ادانة الطاعن ب.ر بالتهمة المسنده اليه وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2018 مخالف للأصول والقانون.

وكان على محكمة الاستئناف الحكم بعدم اختصاصها بمحاكمة الطاعن ب.ر ، واحالة الاوراق المتعلقه به الى النيابة العامة عملاً باحكام المادة 169/4 من قانون الاجراءات الجزائية لإجراء المقتضى القانوني .

- وبذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية دون البحث بباقي أسباب الطعن ، والطلب رقم 67/2019 كونه أصبح غير ذي موضوع .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، والغاء كافة الاثار المترتبه عليه ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2019 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ع.ق