السنة
2017
الرقم
1461
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، عواطف عبد الغني 

 

الطــــــــاعـــــن : جورج ابراهيم حبش / رام الله  

         وكيلتاه المحاميتان : روان مرقة و/أو هالة منصور / رام الله        

المطعـون عليها : فضة هلال شريف توم    

         وكيلها المحامي : محمد عطا دحادحة / رام الله   

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/09/2019عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني رقم 8/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، كما تقدم بالطلب رقم 457/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه - وعلى النحو الذي تضمنته لائحة الطعن :

1- مخالفته للقانون .

2- الحكم المطعون فيه جاء ناقصاً وغيرمعلل تعليلاً قانونياً سليماً .

3- الحكم المطعون فيه جاء مستنداً على عدم وجود أية بينة ذلك أن  محكمة الاستئناف أمهلت وكيلة الجهة الطاعنة لتقديم بينتها ، وحيث أن البينة كانت بحوزة الغير ولم تكن البينة جاهزة في تاريخ الجلسة طلبت وكيلة الجهة الطاعنة امهالها امهالاً أخيراً لتقديم بينة الا ان محكمة الاستئناف رفضت الطلب ، وعليه حرمت الجهة الطاعنة من تقديم اية بينة في محكمة الدرجة الأولى وكانت فرصتها الوحيدة في الاستئناف .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

ولما كانت وقائع الدعوى ومجرياتها ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ن تفيد بأن المطعون عليها أقامت الدعوى المدنية 1139/2017 لدى محكمة صلح رام الله ، لتخلية المدعى عليه (الطاعن) من المأجور محلها لتخلفه عن دفع الأجرة .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتخلية الطاعن من المأجور وتسليمه للمطعون عليها خالياً من الشواغل والشاغلين .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً ، أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن السببين الأول والثاني من اسباب الطعن ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وأنه جاء غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ، وفي ذلك نجد أنهما لا يصلحان سبباً للطعن بالنقض ذلك أن الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام يتم ولوجه لأحد الأسباب المشار اليها في المادتين 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعلى الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه ان يبين وجه الصواب الذي يعتقده ووجه العيب الذي يدعيه على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض، وفق منهج بناء الطعن نقضاً وبما يتفق وصريح نص المادة 228/4 من ذات القانون ، وبغير ذلك تغدو أسباب الطعن مجهلة لا تصلح سبباً للطعن بالنقض مستوجبة عدم القبول .

وعن السبب الثالث ، الناعي على الحكم الخطأ بمنع المدعى عليه (الطاعن) من تقديم البينة ، وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى منحت الطاعن أكثر من مرة فرصة لتقديم ما لديه من بينات على مدى أربع جلسات .

كما أن وكيلة الطاعن وفي جلسة 14/02/2019 لدى محكمة الدرجة الثانية ، طلبت امهالها لاحضار بينة موكلها دفعة واحدة في الجلسة اللاحقة تحت طائلة اعتبارها مكتفية بما قدمت من بينات وقد الزمتها المحكمة بما الزمت به نفسها، الا أنها لم تفعل بل تخلفت عن الحضور في الجلسة التالية مما أدى الى شطب الاستئناف ، وقد تبع ذلك تقديم طلب لتجديده ، وقد أجيب الطلب واعادة الدعوى لجدول الدعاوى، لكن وكيلة الطاعن لم تتقدم بأية بينة ملتمسة امهالها مرة أخرى رغم أنها ممهلة امهالاً أخيراً ، الأمر الذي قررت ازاءه المحكمة تكليفها بتقديم ما لديها من بينات في ذات الجلسة كونها كانت ممهلة امهالاً أخيراً ، لكنها لم تفعل طالبة امهالها للمرافعة ، وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا السبب غير وارد وفي غير محله مستوجباً الرد .

لــــــــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ورد طلب وقف التنفيذ رقم 457/2019 في ظل اصدار الحكم في الطعن الماثل .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د

 

 

 

                                

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، عواطف عبد الغني 

 

الطــــــــاعـــــن : جورج ابراهيم حبش / رام الله  

         وكيلتاه المحاميتان : روان مرقة و/أو هالة منصور / رام الله        

المطعـون عليها : فضة هلال شريف توم    

         وكيلها المحامي : محمد عطا دحادحة / رام الله   

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/09/2019عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني رقم 8/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، كما تقدم بالطلب رقم 457/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه - وعلى النحو الذي تضمنته لائحة الطعن :

1- مخالفته للقانون .

2- الحكم المطعون فيه جاء ناقصاً وغيرمعلل تعليلاً قانونياً سليماً .

3- الحكم المطعون فيه جاء مستنداً على عدم وجود أية بينة ذلك أن  محكمة الاستئناف أمهلت وكيلة الجهة الطاعنة لتقديم بينتها ، وحيث أن البينة كانت بحوزة الغير ولم تكن البينة جاهزة في تاريخ الجلسة طلبت وكيلة الجهة الطاعنة امهالها امهالاً أخيراً لتقديم بينة الا ان محكمة الاستئناف رفضت الطلب ، وعليه حرمت الجهة الطاعنة من تقديم اية بينة في محكمة الدرجة الأولى وكانت فرصتها الوحيدة في الاستئناف .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

لم تتقدم المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغها .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

ولما كانت وقائع الدعوى ومجرياتها ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ن تفيد بأن المطعون عليها أقامت الدعوى المدنية 1139/2017 لدى محكمة صلح رام الله ، لتخلية المدعى عليه (الطاعن) من المأجور محلها لتخلفه عن دفع الأجرة .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتخلية الطاعن من المأجور وتسليمه للمطعون عليها خالياً من الشواغل والشاغلين .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً ، أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتض الطاعن بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن السببين الأول والثاني من اسباب الطعن ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وأنه جاء غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ، وفي ذلك نجد أنهما لا يصلحان سبباً للطعن بالنقض ذلك أن الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام يتم ولوجه لأحد الأسباب المشار اليها في المادتين 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعلى الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه ان يبين وجه الصواب الذي يعتقده ووجه العيب الذي يدعيه على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض، وفق منهج بناء الطعن نقضاً وبما يتفق وصريح نص المادة 228/4 من ذات القانون ، وبغير ذلك تغدو أسباب الطعن مجهلة لا تصلح سبباً للطعن بالنقض مستوجبة عدم القبول .

وعن السبب الثالث ، الناعي على الحكم الخطأ بمنع المدعى عليه (الطاعن) من تقديم البينة ، وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى منحت الطاعن أكثر من مرة فرصة لتقديم ما لديه من بينات على مدى أربع جلسات .

كما أن وكيلة الطاعن وفي جلسة 14/02/2019 لدى محكمة الدرجة الثانية ، طلبت امهالها لاحضار بينة موكلها دفعة واحدة في الجلسة اللاحقة تحت طائلة اعتبارها مكتفية بما قدمت من بينات وقد الزمتها المحكمة بما الزمت به نفسها، الا أنها لم تفعل بل تخلفت عن الحضور في الجلسة التالية مما أدى الى شطب الاستئناف ، وقد تبع ذلك تقديم طلب لتجديده ، وقد أجيب الطلب واعادة الدعوى لجدول الدعاوى، لكن وكيلة الطاعن لم تتقدم بأية بينة ملتمسة امهالها مرة أخرى رغم أنها ممهلة امهالاً أخيراً ، الأمر الذي قررت ازاءه المحكمة تكليفها بتقديم ما لديها من بينات في ذات الجلسة كونها كانت ممهلة امهالاً أخيراً ، لكنها لم تفعل طالبة امهالها للمرافعة ، وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا السبب غير وارد وفي غير محله مستوجباً الرد .

لــــــــهذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ورد طلب وقف التنفيذ رقم 457/2019 في ظل اصدار الحكم في الطعن الماثل .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/11/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د