السنة
2017
الرقم
636
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــن: م.د / نابلس

             وكيله المحامي: سيبويه عنبتاوي / نابلس

المطعــون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم 251/2015 بتاريخ 24/10/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

ينعى الطاعن أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة والخطأ في تطبيق القانون وتأويله كونه غير معلل تعليلاً سليماً.

طالب الطاعن فسخ القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

 

 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

تجد المحكمة أن لجنة التنظيم المحلية في بلدية نابلس كانت قد أحالت المتهم (الطاعن) إلى محكمة بلدية نابلس بتهمة مخالفة أبنية خلافاً المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 وبعد إجراء المحاكمة أصدرت حكمها بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه وتغريمه مبلغ مائة دينار وإزالة السور المخالف.

لم يرتضِ المتهم بالحكم فطعن فيه بالاستئناف جزاء رقم 251/2015 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل (المحكوم عليه) بالحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

وحول أسباب الطعن والمتعلقة بوزن البينة وتقديمها، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بما تملك من سلطة في مراقبة محكمة أول درجة من الناحية الموضوعية والقانونية أيدت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الذي يقوم على تقدير ووزن البينة من محكمة الموضوع المبني على الإثبات المادي لوقائع الدعوى والتي حكمت حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز المجادلة فيما ارتسم في وجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض بالسلطة المتعلقة بها فيما تعلق بحصول الواقعة نفياً أو إثباتاً.

ولما كانت المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية قد نعت على أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا بناء على الأسباب التي حددتها ومن ضمنها الفقرة (5) التي تنص إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو تفسيره.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه فإن الطعن الماثل يغدو مقدم على غير أساس من القانون مما يتعين والحالة هذه رده موضوعاً.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر محكمة النقض رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر