السنة
2017
الرقم
669
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني

الطــــــاعــــــن: م.د / الخليل

                       وكيله المحامي: رجب دنديس / الخليل

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/12/2017 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2017 في الاستئناف جزاء رقم 268/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة في حكمها حيث انه مخالف للاصول والقانون.

2- كان على المحكمة قبول الطعن والحكم بعدم ملاحقة الطاعن.

3- أخطأت المحكمة في قرارها حيث أن العقار تعود ملكيته لشخص آخر.

4- أخطأت المحكمة في عدم الاخذ بالجهاله في الاخطار.

5- أخطأت المحكمة في محاكمه المتهم وادانته حيث أنه لم يتبلغ الاخطار.

6- أخطأت المحكمة ولم تعالج مسألة التمثيل الحقيقي للخصم وليس المتهم.

وطالب بالنتجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وطلبت النيابه في لائحتها الجوابية رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً لإستيفائه لكافة شرائطه.

أما من حيث الموضوع فاننا نجد بأنه قد تم توجيه تهمة البناء بدون ترخيص خلافاً للماده 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 وتمت محاكمته أمام محكمة بلديات الخليل وباختتام اجراءات المحاكمة قررت المحكمة ادانه المتهم والحكم عليه بالغرامه (500) دينار وإزاله المخالفه في حاله عدم تصويب وضعه الا أنه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً ضده أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وقد أصدرت المحكمة قرارها الطعين.

وعن أسباب الطعن جميعاً:

 فاننا نجد بأنها هي نفس أسباب الاستئناف ونجد بأن محكمة الاستئناف قد أجابت على كافة اسباب الاستئناف الاساسية وكذلك على سبيل التناوب بشكل كامل ودقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد وزنت البينات المقدمة بصفتها محكمة موضوع وزناً سليماً وقد قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال تلك البينات القانونية.

وقامت بتطبيق أحكام القانون على الوقائع وخلصت الى نتيجة أن الافعال التي قام بها الطاعن تشكل جرم جنحه اقامه بناء دون ترخيص خلافاً لاحكام الماده 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 ولا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمده من البينات المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سليماً وسائغاً مما نرى معه أن هذه الاسباب لا ترد على القرار المطعون فيه كما انه لا يستقيم القول أن عدم قبول الدعوى يعني حكماً فاصلاً في الدعوى ولا يجوز محاكمة المتهم مره ثانية على الواقعه حيث أنه لا يوجد في قانون الاجراءات الجزائية ما يسمح لمحكمة الصلح الحكم بعدم قبول الدعوى في هذه الحاله لان الماده 167 من قانون الاجراءات حددت اختصاص محكمة الصلح والماده 169/2 حددت كيفية النظر في الدعوى في حال عدم الاختصاص والماده 274 منه حددت صيغ الحكم وبالتالي لا يسمح القانون لمحكمة الصلح اصدار حكم بعدم قبول الدعوى في الحاله الماثله وخطأ محكمة الصلح لا يكسب المتهم (الطاعن) حقاً مكتسباً في الحكم والجريمة لان الجريمه تبقى قائمه دون محاكمه مما يستوجب ردها.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/4/2018