السنة
2017
الرقم
616
تاريخ الفصل
7 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

 

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنفون: 1- خليل محمد سليم ياسين

                     2- خليل أحمد محمد محاميد

                    3- أحمد محمد سليم ياسين

                     4- راضي يحيى حسن خضور

                     5- ماهر حسن قاسم خضور

                     6- أسامة عبد الله مصطفى حسن خضور

                       وجميعهم من جنين / عانين     

                وكيله المحامي عمار سعدي جبر / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- شركة عرار للمقاولات والتعهدات العامة يمثلها مديرها لدى 
                            فرع قلقيلية السيد توفيق عرار / قلقيلية / وسط البلد

                                   وكيلها المحامي أيمن ذبالح / قلقيلية

                                2- محمد مصطفى حسين سلمان / نابلس

                                  وكيله المحامي أيهم أحمد / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 15/03/2017 في الدعوى الحقوقية 636/2014 والقاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه الى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم المستأنف غير مسبب ولا يستند لأساس قانوني سليم.

3- الحكم المستأنف مخالف لأبسط قواعد القانون ومعيبا ً بالقصور.

4- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ومتناقض حيث قضت المحكمة برد الدعوى لعلة عدم ثبوت بداية العمل ونهايته وعدد ساعات العمل الإضافية ومقدار الأجر وفيما اذا تم قبض الأجر من عدمه وأغفلت محكمة الدرجة الأولى اقرار الجهة المدعى عليها الثانية في لائحتها الجوابية في البند الثامن منها من حيث ساعات العمل الإضافي ومقدار الأجر وبداية العمل ونهايته إضافة إلى البينات الشفوية والخطية المتمثلة بالمبرز م/1 وأن الجهة المدعى عليها الأولى والثانية جاءت بيناتها تؤكد بينة الجهة المدعية ولم تأتي بأي بينة لدحض بينة الجهة المدعية.

 

والتمست الجهة المستأنفة بنتيجة استئنافها هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 19/12/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وتقرر إمهال وكيل الجهة المستأنفة للمرافعة وفي جلسة 30/01/2018 ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا ً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتقرر امهال وكيل الجهة المستأنف عليها للمرافعة وفي جلسة 26/06/2018 تقرر شطب الاستئناف لعدم حضور وكيل الجهة المستأنفة المتبلغ بالذات وعادت المحكمة للسير بالاستئناف بناء على طلب وكيل الجهة المستأنفة وفي جلسة 27/11/2018 كرر وكيل الجهة المستأنفة مرافعته وترافع وكيل الجهة المستأنف عليها الأولى أمام الهيئة الحاكمة والتمس اعتبار كتاب لمن يهمه الأمر مؤرخ بتاريخ 31/01/2017 واتفاق عقد مقاولة مؤرخ بتاريخ 01/02/2017 جزء من مرافعته وتقرر ضم الكتابين لملف الدعوى وإمهال وكيل الجهة المستأنف ضدها الثانية للمرافعة وفي جلسة 08/01/2019 ترافعت وكيلة الجهة المستأنف عليها الثانية  ملتمسة  بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.    

المحكمة

 بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنفين تقدموا لمحكمة بداية نابلس بهذه الدعوى لمطالبة المستأنف ضدهما بحقوقهم العمالية على سند من القول بأنهم عملوا معهم في مشروع وزارة المالية لمدة عشرة أسابيع بأجرة يومية 140 شيكل للواحد وساعات عمل إضافية بواقع ساعتين ونصف يوميا ً وأنهم لم يستلموا أجورهم وحقوقهم ورغم المطالبة بذلك ، وجاء في لائحة المدعى عليها الأولى الجوابية أن المدعون عملوا مع المدعى عليه الثاني الذي كان مقاول  من الباطن ولا علاقة بينهما وبين العمال المذكورين ، وجاء في لائحة المستأنف ضده الثاني أن المدعون من الثاني وحتى الخامس عملوا مدة أسبوعين والأول والثالث عملوا مدة شهرين حيث أن الأول يتقاضى 90 شيكل في اليوم والثالث ثمانون شيكل في اليوم وأنهما أي الأول والثالث كانوا يعملوا ساعة إضافية يوميا ً وأنهما استلموا كافة مستحقاتهم.

 

وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة حكما الفاصل بالدعوى والقاضي برد الدعوى لعدم الاثبات وتضمين المدعون الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض المدعون بالحكم الصادر وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وعن السببين الأول والثالث وحاصلهما أن الحكم المستأنف مخالف للقانون والأصول ومخالف لأبسط قواعد العدالة فإن المحكمة ولعدم وضوح هذه الأسباب وبيان وجهة المخالفة وماهية أبسط قواعد العدالة حتى يتم الرد عليها تقرر رد هذه الأسباب لعدم ورودها.

 

وعن السبب الثاني والرابع والمتعلقان بالتسبيب ووزن البينة فإن المحكمة وبرجوعها إلى ملف الدعوى الصادر به الحكم المستأنف والبينات المقدمة فيه تجد أن من ضمن المبرز م/1 كشف يدوي لأيام عمل المدعون والتي تضمنت أن العمل كان من شهر 3 حتى شهر 5 سنة 2005 حيث أن المدعي الأول والثاني والثالث والخامس عملوا مدة 13 يوم في شهر 3 سنة 2005 مدة 24 يوم في شهر 4 لسنة 2005 ومدة 21 يوم في شهر 5 سنة 2005 وأن أسامة المدعي السادس عمل مدة 10 أيام في شهر 4 سنة 2005 والمدعيان الثالث والخامس مدة خمس أيام في شهر 4 سنة 2005 أي أن المدعي الأول والثاني قد عمل كل واحد منهم 58 يوم عمل ، والمدعي الرابع 9 أيام والمدعي الخامس 63 يوم والمدعي الثالث كذلك عمل مدة 63 يوم أما المدعي السادس فقد عمل مدة 10 أيام وقد تأييد  ذلك بإقرار المستأنف ضده الثاني بأنهم عملوا في المشروع وكذلك المستأنف ضدها الاول وشهادة الشاهد أسامة عرار محاسب شركة عرار حيث جاء في شهادته أن المدعيين عملوا مدة شهرين سنة 2005 ، وكذلك جاء في شهادة الشاهد ناصر نوفل الذي كان يورد العمال بأن المذكورين عملوا في المشروع من الساعة 7 صباحا ً وحتى 4-5-6 مساء حسب العمل وأنه كان طيلة الوقت متواجد في مكان العمل وان اجره الصناعي من 120 - 140 شيكل يوميا ً وأنهم عملوا تحت اشراف المدعى عليه الثاني وأن الشركة كانت تحاسبهم.

 

وجاء في شهادة الشاهد محمد أقرع والشاهد عماد عرار بأن المستأنف ضده الثاني كان مقاول من الباطن حيث أن مالك المشروع هو وزارة المالة والمقاول الأصلي المستأنف ضدها الاولى والمقاول من الباطن مؤرخ في 1/02/2005 فيما بين المستأنف ضدها الاولى والمستأنف ضده الثاني والذي يتضح من خلاله أن المستأنف ضده الثاني مقاول من الباطن لتنفيذ المشروع ووفقا ً لمسؤولياته حسب  المادة الثانية منه الفقرة 2+6+7 يكون مسؤولا ً عن احضار العمال لتنفيذ المقاولة.

 

من كل ذلك تجد المحكمة أن البينة قد أثبتت عمل المدعون في المشروع المذكور مدة شهرين تقريبا ً وبزيادة ساعة اضافية يوميا ً حسب مرفق المبرز م/1 عن كل مدعي وفقا ً لأيام عمله كما تم تفصيلها أعلاه وبأجرة يومية 140 شيكل وأن المشرف والمسؤول عنهم هو المستأنف ضده الثاني محمد سليمان ويتبعون له ويعملون تحت اشرافه وان اشراف المستأنف عليها الاولى هو لحسن سير العمل فقط ، وحيث أن الاصل انشغال ذمة رب العمل وحيث لم يقدم أية بينة تفيد أنه قام بتسديد اجورهم كما جاء في لائحته الجوابية فإنه يكون ملزما ً بدفع حقوقهم وعليه فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم فيها وحيث أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع تقرر :

 

الحكم

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضده الثاني محمد سليمان بأن يدفع للمدعون مبلغ وقدره ( 43391.25 ) شيكل ثلاث وأربعون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون شيكل وخمس وعشرون أغورة بواقع ( 9624.5 ) لكل واحد من المدعيان الأول والثاني ومبلغ
( 10473.75 ) شيكل لكل واحد من المدعيان الثالث والخامس ومبلغ ( 1496.25 ) شيكل للمدعي الرابع ومبلغ ( 1662.5 ) للمدعي السادس ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى 
( المستأنف عليها الأولى ) وتضمين المستأنف عليه الثاني الرسوم والمصاريف وعشرون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 07/03/2019