السنة
2017
الرقم
514
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

                                          باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف: علاء الدين نهاد عطا الله سعد الدين / نابلس بالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم نهاد عطا الله
                     اسماعيل سعد الدين بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة نابلس الشرعية بتاريخ                              06 /03/2017 حيث يتضح منها أن المرحوم نهاد عطا الله اسماعيل سعد الدين توفي بتاريخ              16            /03/2017 وتاريخ القرار المستأنف هو 22/02/2017.

                    وكيله المحامي عزام حلبوني / نابلس

      

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما:  1)  تهاني رامز طاهر السايح / نابلس

                                     وكيلها المحامي نايف عاشور / نابلس

                                 2)   يوسف أحمد حمدي رطروط / نابلس

                                    وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس . 

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف وهو احد ورثة المرحوم والده المدعي في الدعوى الأساس بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 23/03/2017 للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 22/02/2017 عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 598/2014 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100 دينار.

إذ تتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف بأن  :-

1.   محكمة الدرجة الاولى اخطأت بإصدار قرارها المستأنف لانه صدر وجاء ضد وزن البينة ، لأن الشفعة انصبت على حصص المستأنف عليه الثاني التي لم تكن مسجلة بالطابو بموجب القرار رقم 246/2008 بداية نابلس والملف الاستئنافي رقم 177/2010 وقرار النقض رقم 752/2012 ، حيث أنتزعت حصص المستأنف عليها الاولى وهي حصص مورث الجهة المستأنفة ، التي يملكها بموجب الوكالة الدورية سجل 735 صفحة 36/2008 تاريخ 24/02/2008 وهي ذاتها الحصص التي تم بيعها والتنازل عنها ورفع يده عنها لمورث الجهة المستأنفة بموجب الوكالة الدورية رقم 4069/2008/792 تاريخ 10/04/2008.

2.  دعوى الشفعة اقيمت بعد تاريخ الوكالة الدورية بمعنى أن الاسبق بالملكية كان مورث الجهة المستأنفة لان المستأنف عليه الثاني لم يعد يملك أي حصص بمجرد التناول لمورث المستأنف.

3.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون لانه الحق ضرر بالجهة المستانفة حيث قام بدفع ثمن الحصص وفق الثمن المصرح به في طلب البيع امام دائرة تسجيل الاراضي وهو ثلاثون الف دينار اردني وتم ابراز اتفاقية الشراء وشهد عليها الشاهد المحامي مهند كببجي.

وبالنتيجة التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً والحكم كما جاء بلائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابية.

  بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل    المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها الاولى وانكرها وكيل المستأنف عليه الثاني.

  بجلسة 18/01/2018 قدم وكيل المستأنف مرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت لضبط جلسات المحاكمة بعد تلاوتها وأعطيت الأرقام 7و8 وتبعا ً لذلك ترافع وكيلي المستأنف عليهما وحجزت القضية لاصدار الحكم.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها  لأسباب الاستئناف ، تجد انها تنصب في واقعتين الاولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها لعدم وزن البينات وزنا ً سليما ًكون الشفعة التي انصبت على حصص المستأنف عليه الثاني والتي تكن مسجلة بالطابو، أي ان المسانف عليه الثاني الذي انتزعت حصصه للمستأنف عليها هي حصص مورث الجهة المستأنفة والتي بملكها بموجب وكالة دورية أسبق على دعوى الشفعة ،والثانية: ان الضرر الذي لحق بمورث المستأنف والمستأنف عليه نتيجة صدور القرار الذي لم تعالج ولم تعلل حقوق المستأنف ومورثه لان تنفيذ القرار المعترض عليه تم بغياب المعترض ودون علمه أو علم من يمثله.

 

المحكمة وبعد رجوعها لواقع الملف المستأنف وعلى وجه التحديد لائحة الدعوى التي أسست بموجبها دعوى اعتراض الغير رقم 598/2014 بداية نابلس ، حيث ادعى مورث المستأنف وهو المدعي المرحوم نهاد عطا الله اسماعيل سعد الدين للمطالبة بتسجيل  الحصص المشاعية التي اشتراها من المدعى عليه الثاني يوسف أحمد حمدي رطروط بمقدار 604  من أصل 819 والتي تعادل 604 م2 في قطعة الأرض رقم 5 حوض 24071 ، بموجب الوكالة الدورية رقم 4069/2008/792 تاريخ 10/04/2008 عدل نابلس وانه تم فتح صفقة عقارية تحت رقم 1310/2008 وتم تسمية الثمن لغايات دفع الرسم وتم الوقيع على طلب البيع من قبل الوكيل الدوري للمدعي بتاريخ 05/06/2008 وأثناء اجراءات تبعية ،عقد البيع وقبل توقيع الوكيل المدعى ورد للدائرة لتوقف اية بيوعات على حصص المدعى عليه الثاني من قبل الجهة المدعى عليها الاولى بداع اقامت دعوى شفعة ، وأنه نتيجة البيع بالوكالة الدورية وفق وجهة نظر المدعي المرحوم نهاد المذكور مورث المستأنف وهو أسبق على دعوى الشفعة وأولى بالحماية للتسجيل الحصص المشتراه باسمه وفي نهاية لائحة الدعوى طلب المدعي المرحوم المذكور مورث المستأنف تسجيل الوكالة الدورية باسمه ، والغاء أي تسجيل يتعارض مع ذلك.

ومن هذا المنطلق تجد محكمتنا ودون الحاجة للبحث لما ورد في اللوائح الجوابية ، أن نشير الى ان الشفعة التي استعملته المدعى عليها الاولى ، بماهو حق مستمد من القانون بموجب المادة 2 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالأموال غير المنقولة ، وهذا الحق فرض بقوة القانون باعتباره قيدا يرد على حرية التصرف، وهو وسيلة شاذة من وسائل كسب الملكية ، ويثبت للشفيع على خلاف القياس رفعاً للضرر  متوقع له بسبب اتصال ملكية بالعقار المبيع بحيث تم اجراء التوازن ما بين الضرر الناجم عن تقييد جريمة المالك في التصرف ، وذاك الذي يلحق بالشفيع من ضرر متوقع، فاعتبر الفقة الاول ضرر أشد والثاني ضرر أخف أعمالا بالقاعدة القانونية الواردة في حكم المادة 27 من أحكام المجلة يدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.

 

وعليه تؤدي الشفعة الى جمع ما تفرق من حق الملكية تكون محدودة الأثر، كما في السماح للشريك أن يشفع في الشيوع في الحصة التي باعها احد الشركاء لأجنبي وهذا ما تم في الدعوى المستأنفة، وبالتالي وبما ان حق الشفعة مفروض بقوة القانون لأنه عبارة عن حق تملك العقار المبيع كله أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما  قام عليه من الثمن والنفقات.

واستنادا ً للواقع المشار اليه اعلاه فلا أثر لمسالة الشراء بموجب الوكالة الدورية وان كان المدعي المرحوم مورث المستأنف هو الأسبق، لأن حق الشفعة كما سبق اعلاه هو حق تملك العقار المبيع كله أو بعضه جبرا ً على المشتري.

 

وبالتالي فإن ثبوت الشفعة للمدعى عليه الثاني وبحكم قضائي سليم وصحيح سندا ً لأحكام القانون المشار اليه رقم 51 لسنة 1958 ، يجعل من حق المدعي المرحوم وهو مورث المدعى عليه الثاني محصورا ً بمسألتين                    الأولى: الرجوع على المدعى عليه الثاني بالثمن الذي دفعه المشتري بموجب  الوكالة الدورية رقم 4069/2008/792 عدل نابلس ، والان يستطيع الورثة الرجوع لوفاة مورثهم، والثانية بما تكبده المدعي المرحوم من نفقات ومصاريف ترتبت من ساعة تنظيم الوكالة الدورية حتى فتح الصفقة العقارية وبما أن الدعوى المستأنفة لم تطالب بالمسألتين المشار اليها كما ولم يدفع رسم عن تلك المطالبة، فلا يتصور ان تجيب محكمتنا المستأنف بطلبه بالزام المدعى عليه الثاني وهو المستأنف عليه الثاني بدفع قيمة المبيع في الوكالة الدورية وفق ما ساقه وكيل المستأنف بمرافعته أمام محكمتنا بجلسة 18/01/2018 ، ذلك ان المستأنف  كان بإمكانه ان يتقدم بطلب عارض امام محكمتنا وفق صريح حكم المواد 97 وما بعدها من الاصول المدنية والتجارية وبعد ان يدفع الرسم القانوني ، او ان يتقدم بدعوى مستقلة وفق الاصول لمطالبة المدعى عليه الثاني بالثمن والنفقات التي دفعت بموجب الوكالة الدورية رقم 4069/2008/792 عدل نابلس ، الامر الذي يعتبر من جميع ما ذكر أعلاه ان جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف بالالغاء او التعديل ، لان الدعوى المستأنفة لم تقم على سبب قانوني سليم.

لكل ما ذكر أعلاه

واستنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه ، تقرر محكمتنا وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية  رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي دون الاخلال بحق المستأنف باقامة دعوى مطالبة مالية بدعوى مستقلة وفق ما تم تفصيله اعلاه

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا ً للطعن بالنقض وافهم في 30/1/2048

       

   الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

 

 

 

 

   نور البرغوثي                                                                                                       القاضي فواز عطية