السنة
2018
الرقم
121
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و امجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : الحدث – م.ج - طولكرم

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة احداث طولكرم بالدعوى الجزائية  القاضي بإدانة المستأنف ضده بتهمة السرقة خلافاً للمادة 404/2 ع 16 لسنة 60 مكرر عشر مرات والحكم بإيداعه في احدى دور الرعاية لمدة سنة ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً عملاً بالمادة 284 و 285 إجراءات وبذات الوقت توبيخ المتهم الحدث.

 

لائحة وأسباب الاستئناف :-

 

1.  مخالفة الحكم لاحكام المادة 46/3 من القرار بقانون بشأن حماية الأحداث وذلك باقران العقوبة بتدبير التوبيخ الذي يترتب عليه بطلان الحكم.

2.  كان يتوجب على المحكمة اعمال نص المادة 36 من القرار بقانون باستثناء تدبير التوبيخ.

 

الإجراءات

 

وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 14/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وطلبت ممثلة النيابة قبول الاستئناف موضوعاً واصدار الحكم المتفق والقانون وطلب وكيل المستأنف ضده اعتبار حيثيات الحكم مرافعة له وبالنتيجة اصدار القرار المتضمن مصلحة الطفل الفضلى وتم حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان النيابة العامة للاحداث اسندت للمستأنف ضده جرم السرقة وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها المستأنف المذكور اعلاه.

 

لم ترتض النيابة العامة بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث انه قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.

 

وفي الموضوع نجد ان المحكمة وبعد ان قررت وقف تنفيذ العقوبة قررت فرض تدبير التوبيخ ، وبالرجوع الى المادة 46 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث نجد انها تنص (في حال الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فعلى قاضي الأحداث ان يقرن ذلك بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القرار بقانون باستثناء تدبير التوبيخ) ، الأمر الذي نجد فيه ان قاضي الأحداث وبإصداره تدبير التوبيخ بعد وقف تنفيذ العقوبة جاء مخالفاً للمادة 46/3 من القرار بقانون بشأن حكاية الأحداث وعليه فان سبب الاستئناف يرج على الحكم المستأنف من هذا الجانب ونقرر قبوله وبالنتيجة تقرر المحكمة.

 

الحكم

 

وسنداً لما ذكر أعلاه وسنداً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تعديل الحكم ليصبح إيداع المستأنف ضده احد دور الرعاية لمدة سنة وعملاً بالمواد 284 و 285 وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وعملاً بالمادة 46/3 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث والمادة 36 فقرة 2 منه تسليم الحدث لمتولي أمره وإفهامه بضرورة رعايته والعناية به وتربيته.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/9/2018