السنة
2019
الرقم
116
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي و وربا الطويل

 

 المســــــــتأنفان: 1-عوني علي مصطفى أبو حجله بصفته الشخصية وبصفته الارثية لتركة مورثه المرحوم علي مصطفى أبو حجله.   2-عدلي عادل مصطفى أبو حجله بصفته الشخصية وبصفته الارثية لتركه مورثه المرحوم علي مصطفى أبو حجله.

وكيلاهما المحامون غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي عفوري منفردين او مجتمعين/ نابلس

 

المستأنف عليه : هيثم عبد الرحيم راغب أبو حجله.                                            

                          وكيله المحامي ساهر الرفاعي

                       

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 633/2014 بتاريخ 26/12/2018 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه الأول برد ما مقدره 25 ليره ذهبية نوع رشادي ومبلغ 1000 دينار - بحدود التركة لكل واحد من ورثه المدعى عليه المرحوم علي أبو حجله وبنسبه حصة كل وريث والزام المدعى عليه الثاني برد ما مقدره 25 ليره ذهبية نوع رشادي ومبلغ 1000 دينار بحدود التركة لكل واحد من ورثه المدعى عليه المرحوم عادل أبو حجله  وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماه.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1. أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى لعله التقادم.

2.   القرار المستأنف مبني على الخطأ والغلط في مضمون لائحة الدعوى على أساس الانعدام الوارد في المبرز م/4 هو التعهد الصادر عن عوني وعدلي دون باقي الورثة وان الأخرين موقع بين المدعى عليهما فقط دون باقي الورثة وبالتالي الإقرار حجة قاصرة على المقر من الورثة دون باقي الورثة.

3.   القرار المستأنف مخالف القانون وتجاوز طلبات الدعوى وحكمت برد اليرات ذهبية لم تكن ضم المطالبة. 

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة  14/3/2019 تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 16/4/2019 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال الضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 24/9/2019 تم التأجيل لغايات تشكيل هيئة أخرى وفي جلسة 11/11/2019 كرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم.

 

المحكمة

         وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السبب الأول حول خطأ محكمة البداية في عدم رد الدعوى لعله التقادم.

فإننا نجد أن المدعى عليهم قد تقدموا بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعله التقادم وفي محكمة الدرجة الأولى قد قبلت الطلب ورد الدعوى وتم استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف رقم 180/2015 وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/10/2015 حكما إلغاء القرار المستأنف وإرجاع الملف للسير في الدعوى المدنية رقم 633/2014. 

ولما كان الدفع بالتقادم قد تم البت فيه استئنافا الأمر الذي يكون معه السبب الأول واجب الرد.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف في حول المبرز م/4 وهو التعهد الصادر عن المدعى عليهما وانه صادر فقط عن المدعى عليهما دون باقي الورثة.

بالرجوع الى المبرز م/4 وهو عباره عن تعهد صادر عن ورثة علي مصطفى أبو حجله وموقع عنهم عوني المدعى عليه الأول وصادر عن ورثه عادل أبو حجله وموقع عنهم عدلي أبو حجله المدعى عليه الثاني.

ولم يرد في أوراق الدعوى ان المدعى عليهم الأول والثاني وكلاء عن الورثة ولا يسري بحق الورثة الباقين كون الإقرار حجه على المقر سندا لأحكام المواد 5/1 وما تلاها من قانون البينات.

الأمر الذي لم تلفت اليه محكمة الدرجة الأولى وكان يتوجب الحكم على المدعى عليهم بصفته الشخصية فقط ودون باقي الورثة مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية ويكون السبب الثاني واقع في محله.

اما بخصوص السبب الثالث حول ان محكمة الدرجة الأولى قد تجاوزت طلبات المدعى وحكمت برد ليرات ذهبية لم تكن ضمن المطالبة ولم يطبها أساسا في لائحة الدعوى.

بالرجوع الى الدعوى الأساس نجد ان المدعى قد طالب المدعى عليهم بمبلغ الفي دينار أردني و 13350 دينار ما قيمته 50 ليره ذهبية وهي عباره عن حصص ارثيه للمرحومة بديعه مصطفى فالح أبو حجله.

ان محكمة الدرجة الأولى حكمت برد ما مقدره 50 ليرة ذهبية من نوع رشادي مناصفة ما بين المدعى عليه الأول والثاني مع الإشارة الى ان موضوع الدعوى تنصب فقط على المطالبة بقيمتها المحددة من قبل المدعى عليه 13750 دينار وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى قد تجاوزت المطالبة وكان عليها ان تحكم بقيمتها بعد بيان القيمة الحقيقية لها وقت توقيع المبرز م/4 بتاريخ 31/7/1999 مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية.

ومن خلال الاطلاع على ما قدم من بينات حول قيمة 50 ليرة ذهبية نجد ان المدعى قدرها بقيمة 13750 دينار دون تقديم أي بينه على ثمنها في حين المدعى عليها تقدمت بالمبرز م ع/3 وهي كتاب جاء عن نقابة أصحاب مشاغل ومحلات الصياغة يفيد بان سعر ليرة ذهبية رشادي عيار 21 لعام 1999  شهري هو مبلغ 39 دينار.

 في حين ان المدعى قدم بينه مفنده المبرز (م ف/1) وهو كتاب الصادر عن سلطه النقد الفلسطيني والذي يفيد بان ثمن الليرة الذهبية بتاريخ 11/3/2014 يوزن 8 جرام عيار 22 قيراط كان 316،47 دولار أمريكي.

المحكمة ومن خلال ما قدم من بينات نجد ان الخلاف القائم يعود على مقدار 50 ليرة ذهبية.

واننا نقول في هذا الصدد ان سعر الليرة يجب ان يكون بتاريخ التعهد الصادر بتاريخ 31/7/1999 وحيث ان الكتاب الصادر عن سلطة النقد المبرز (م ف/1) بتحديد سعر الليرة كان بتاريخ 11/3/2014 وبالتالي لا إنتاجية قانونية له طالما ان التعهد كان بتاريخ 31/7/1999.

ولما كان المدعى عليهم تقدم بالمبرز م ع/3 وهو الكتاب الصادر عن نقابة أصحاب المشاغل ومحلات الصياغة والذي أفاد أن سعر الليرة ذهبية في شهر 7 من عام 1999 هو 39 دينار اردني وان هذا التاريخ هو تاريخ التعهد (المبرز م/4 ) وان محكمتنا تعتمد مبلغ 39 دينار اردني سعر الليرة الذهبية وبالتالي فإن المدعى يستحق ثمن 50 ليره ذهبية ويكون الحساب 50 ليره x 39 دينار = 1950 دينار اردني وهو المبلغ المستحق للمدعى مما يكون معه السبب  الثالث واقع في محله ويستوجب تعديل الحكم المستأنف من هذه الناحية.

 

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهم الشخصية بدفع مبلغ 2000 دينار مناصفه فيما بينهم ومبلغ 1950 دينار ثمن الليرة الذهبية مناصفة فيما بينهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وافهم في  11/11/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

وردة زعارير