السنة
2019
الرقم
307
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل

 

 المستأنفة  : شركة العامور للصناعة والتجارة - بديا 

                   وكيلها المحامي بهاء شقور

المستأنف ضدها: شركة ترست العالمية للتامين - نابلس

وكيلها المحامي عبد الله حجاب 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت المستأنفة شركة العامور للصناعة والتجارة - بديا بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ ٣٠ /١ /٢٠١٩  في الدعوى رقم ٧٣٥ /٢٠١٥ والقاضي بالحكم للجهة المدعية بمبلغ ١٨٥٠٠٠ شيقل  ولزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للجهة المدعية بالاضافة الى الرسوم والمصاريف 200 دينار اتعاب محاماة.

 

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1- الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية كونه مقدم على العلم فيرجى قبوله شكل

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

3- القرار المستأنف في غير محله وضد وزن البينة

4- القرار المستأنف يتناقض مع ما جاء في الدعوى من بينات ووقائع .

5-   القرار المستأنف جانبه الصواب في التعليل والتسبيب .

6- القرار المستأنف لم يتطرق لبينات الجهة المستأنفة ولا لما اثارته من دفوع واعتراضات حول بينة الجهة المدعية .

7- أخطأت المحكمة في استنادها إلى تقرير الخبير عقل زيدان وتقرير الدفاع المدني وان الجهة المستأنفة اعترضت على تقرير الخبير .

8- أخطأت المحكمة مصدرة القرار بعدم الأخذ بالتناقض الوارد ما بين تقرير الدفاع المدني وأقوال الشاهد حمد عبد السلام .

9- أخطأت المحكمة مصدرة القرار بالأخذ بحوالة الحق ووصل المخالصة.

10-         أخطأت المحكمة مصدرة القرار بعدم رد دعوى الجهة المدعية حيث ان الجهة المستأنفة ليست المتسببة بالحادث وان المؤمن كان يتلاعب باشتراك الكهرباء دون موافقة البلدية وتم إحالته للنيابة.

11-         لدى المستأنف بينات ودفوع يرغب بتقديمها أمام محكمتكم.

 

بالنتيجة طلبت الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المطعون به والحكم بإلغاء القرار المستأنف ورد دعوى الجهة المستأنف عليها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة ١٩ /٩ /٢٠١٩ تم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف التي انكرها وكيل الجهة المستأنف عليها ، والتمس وكيل الجهة المستأنفة إمهاله للمرافعة ، وبجلسة ١٢ /١١ /٢٠١٩ ترافع الوكيلان تباعا ً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء  للحكم ، وبجلسة ٢٤ /١٢ /٢٠١٩ اختتمت إجراءات المحاكمة بإصدار الحكم .

 

المحكمــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة والعودة الى اوراق الدعوى والتي يتبين منها ان المستأنف عليها كانت قد اقامت دعواها امام محكمة بداية نابلس والتي حملت الرقم ٧٣٥ /٢٠١٥ بتاريخ ٤ /٨ /٢٠١٥  وذلك ضد الجهة المستأنفة لمطالبتها بمبلغ مالي قدره (١٨٥٠٠٠) شيكل بدعوى قيام الجهة المدعية - المستأنف ضدها - بتعويض المؤمن حمد عبد السلام سالم سلامة عن الاضرار الناجمة عن الحريق الذي لحق بمنجرة حمد " نيوزان " للتجارة والصناعة نتيجة قيام المدعى عليها بالعمل في تركيب سقف سكوريت للمبنى المجاور للمنجرة مما ادى لدخول شرارة لحام للمنجرة ووصولها للمواد القابلة للاشتعال حيث انتقلت النيران الى داخل فوهات المنجرة مما ادى الى اشتعال النيران في الطابق الاول والثاني والثالث مما ادى الى الحاق اضرار بالمنجرة المؤمنة بمبلغ ٢٢٤٦٧٠ شيكل وحيث ان الجهة

 

المدعية هي الجهة المؤمن لديها بموجب بوليصة التأمين والتي بموجبها قامت بتعويض صاحب المنجرة عن الاضرار التي لحقت بالمنجرة بميلغ ١٨٥٠٠٠ شيكل من خلال ابرام مصالحة  حيث تم التوقيع على مخالصة بمبلغ التعويض وحوالة حق بالاستناد الى المادة ١٤ من قانون التأمين وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى  الى بينات الاطراف اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ ٣٠ /١ /٢٠١٩  والذي تضمن الحكم للجهة المستأنف عليها  بمبلغ ١٨٥٠٠٠ شيكل مع الرسوم والمصاريف و٢٠٠ دينار اتعاب محاماة ولما لم يرتضِ المستأنف بهذا الحكم طعن به كلاهما استئنافاً امام محكمتنا بموجب هذا الاستئناف .

وبالاتصال بسبب الاستئناف المتعلق بالقبول الشكلي وفي ذلك نجد انه بقبول الاستئناف الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

وعن اسباب الطعن الاول والثاني والثالث والتي جاءت عامة دون تحديد اوجه النعي على الحكم المستأنف تحديدا نافيا للجهالة الامر الذي يستوجب الالتفات عنها وردها .

اما سبب الاستئناف الرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف للخطأ في عدم التطرق لصحة الخصومة من حيث عدم ارفاق الجهة المدعيه لصورة عن شهادة تسجيل المدعية للتأكد من صحة الخصومة  فاننا نجد ان وكيل المستأنف عليها قد اقام هذه الدعوى استنادا الى توكيل موقع من أنور محمد احمد الشنطي بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة ترست العالمية للتأمين  وبالتالي فان هذا السبب ايضا لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

وفيما يتصل بسبب الاستئناف السادس وحاصله النعي على الحكم  المستأنف للخطأ في استناده الى تقرير الخبير عقل زيدان وتقرير الدفاع المدني وعدم التعرض لاعتراضات وكيل المستأنف على ابرازها الا من خلال من صدرت عنهم لمناقشتهم بما ورد فيها مما يجرح القرار المستأنف ، وفي ذلك نشير الى ان وزن البينة وتقديرها وبحث الادلة والمستندات المقدمة وترجيح بينة على اخرى مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع ولا يخضع تقديرها هذا لرقابة محكمة النقض طالما كان استنباطها سائغاً ومتفقاً واحكام القانون والاصول الا ان تخرج بتقديرها هذا الى ما لا يؤدي اليه مدلول ما قدم امامها من ادلة ،  وحيث ان تقرير الخبرة الذي تقدمت به الجهة المستأنف عليها امام

 

 محكمة الدرجة الاولى المبرز م/1 والذي استندت اليه في تحديد مقدار الاضرار التي نتجت عن الواقعة الصادر عن الخبير المعتمد عقل زيدان واخذها بتفاصيله ونتيجته له ما يبرره وكان ضمن صلاحياتها التي منحها  اياها المشرع  اضافة الى ان اوراق الدعوى امام محكمتنا قد خلت من ما يشير الى طلب وكيل المستأنفة تقديم بينة او استدعاء منظمي التقارير لمناقشتهم ، ولما كانت النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى لها اصل سائغ ولها من الاسباب ما يقوى على حملها وفق ما سبق واوضحنا، لذلك فإن سبب الاستئناف بهذا الخصوص يكون غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص سبب الاستئناف السابع والنعي على الحكم المستأنف لاستناده على تقرير الدفاع المدني رغم التناقض بما ورد في هذا التقرير واقوال الشاهد حمد عبد السلام  بخصوص مكان وجود كاميرات المراقبة  وبالرجوع الى ما تنبئ عنه اوراق الدعوى بهذا الخصوص نجد انه جاء بشهادة الشاهد حمد عبد السلام  ان هناك كاميرات مراقبة موجودة في الشركة ومربوطة في جهاز هاتفه وان الكاميرات داخلية وليست خارجية وقد تايد هذا القول بما ورد بالتقرير لدى احتساب الاضرار التي لحقت بالمبنى كما ورد بتقرير الدفاع المدني باعتماده على مشاهدات تسجيلات الكاميرات الموجودة بالمنجرة وحيث ان وكيل الجهة المستأنفة لم يتمسك بدوره بالبينة بدعوة منظم تقرير الخبرة لمناقشته بمضمون تقريره كما انه لم يتقدم بهذا الطلب امام محكمتنا بصفتها محكمة موضوع ، ولما كان تقديم البينة لاثبات خلاف الظاهر المدعى به يقع على عاتق من يدعيه لا على عاتق المحكمة وحيث ان صلاحية المحكمة تنحصر في طلب استيضاح الغامض منها وليس استكمال البينة المنقوصة والا اصبحت خصماً لا حكماً في دعوى تنظر من قبلها للفصل فيها بصفتها طرفاً محايداً وليس خصماً منضماً لاي طرف فان ما ورد في هذا السبب يغدو حريا بالالتفات عنه.

اما بخصوص السبب الثامن ومفاده خطأ محكمة الاستئناف في الاخذ بحوالة الحق وحيث  ان مبدأ حوالة الحق الذي حلت بموجبها شركة التأمين محل المتضرر (الدائن ابتداء) أمراً وارداً على اعتبار ان لها حق الرجوع على المدين (المسبب للضرر) ، وحيث ان هذه الحوالة التي يستبتع معها حق الرجوع على المدين مؤداها توافر الخصومة بين طرفي الدعوى وحيث لا ينال من ذلك قيام شركة التأمين بدفع قيمة الضرر للمتضرر واخذ مخالصة منه دون علم المتسبب بالحادث بهذا التعويض او اثارة الدفوع حوله اذ ان عدم العلم بدفع التعويض طبقاً لما سلف ذكره وعلى فرض صحته وان كان يشكل دفعاً موضوعياً في الدعوى إلا ان ذلك لا يوجب القول بانتفاء الخصومة  مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا للرد .

وفيما يتصل بسبب الاستئناف التاسع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بعدم رد دعوى الجهة المدعية حيث ان الجهة المستأنفة ليست المتسببة بالحادث وان المؤمن كان يتلاعب باشتراك الكهرباء دون موافقة البلدية وتم احالته للنيابة وحيث اننا وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد ان وكيل الجهة المستأنفة لم يقدم البينة التي تثبت ادعائه بهذا الخصوص  سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمتنا الامر الذي يغدو معه هذا الدفع قولا مجردا من الدليل يقتضي الالتفات عنه  .

وبالاتصال بسبب الاستئناف العاشر والذي يبدي فيه المستأنف ان لديه بينات ودفوع يرغب بتقديمها امام محكمتنا وحيث ان المستأنف لم يبد اي طلب امام محكمتنا برغبته تقديم اي بينة فان ما ورد بهذا السبب حري بالالتفات عنه   . وحيث ان اسباب الاستئناف لم ترد على الحكم المستأنف

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في ٢٤ /١٢ /٢٠١٩