السنة
2019
الرقم
360
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :عماد مسوده، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام / ممثلها النيابة العامة

المطعـون ضده  : ع.ا / أريحا - مخيم عقبة جبر

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/6/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 1/2019 الصادر بتاريخ 30/4/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

1- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على القضية الاستئنافية كونها لم تعر أي إهتمام الى لائحة الاتهام بأن النيابة العامة اسندت تهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً للمادة 5/7/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقامت بتحويل التهمة التهمة لتصبح 5/1 والحكم بما جاء احكام محكمة الدرجة الاولى والثانيه.

2- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في تجاهل الاسبقيات المرفقه طيه في الملف التحقيقي وموقع عليه اصولاً انفاذاً لاحكام المادة 5/3 من القرار بقانون وقيامها بتعديل التهمة وعدم اخذها بالسجل كسوابق على المتهم رغم اقرار شرعية هذا السجل ضمن القانون.

3- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في فهم وشرح مفهوم التكرار في القرار بقانون وقيدته وفق رؤيتها بوجوب تقديم حكم بات صادر بإدانة الجاني رغم ان المادة 4/أ قد منحت سلطة تخيير القاضي في ذلك.

4- جانبت المحكمة مصدرةالقرار المشار اليه باعتبار عدم وجود حكم قضائي مدعاه لعدم الاخذ بمفهوم التكرار والتساؤل هنا في حال قيام النيابة العامة بحفظ دعوى الحق العام.

5- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في تطبيق القانون وشرحه حيث ان النص لم يحصر التكرار بهذه النقطة بل على خلاف ذلك كون ان صدور الحكم جاء من قبل شرطة الاختصاص وفق المواد القانونية في القرار المعمول به ومن اعتماد الحكم القضائي ان وجد .

6- كان على محكمة الدرجة الاولى التشديد وعدم تعديل التهمة والحكم على المستأنف ضده بعقوبة أشد.

7- قامت محكمة الاستئناف بتأييد قرار المحكمة بالدرجة الاولى بالنزول بالعقوبه على المتهم مره ثانيه بالنزول بالعقوبة بالتعديل الذي اجرته ومره اخرى لاعترافه بالعقوبة الى ثلاثة أشهر تمهيداً لاستبدالها بالغرامه .

8- أخطأت المحكمة بتسبيبها في قرارها المطعون فيه بأن قرار محكمة الدرجة الاولى جاء بالغرامه علماً بأنه جاء بالحبس خلافاً لما توصلت له المحكمة .

طالبه الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه اوراق الدعوى أن النيابة العامة بتاريخ 18/12/2018 احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة صلح أريحا في القضية الجزائية رقم 1461/2018 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة حيازة او احراز مخدرات او مؤثرات عقلية ليس بقصد الاتجار بها او تعاطيها خلافاً لاحكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتهمة تكرار تعاطي المواد المخدره او المؤثرات العقلية خلافاً للمادة 5/4/ا من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

باشرت محكمة صلح أريحا نظر الدعوى وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/12/2018 والقاضي بإدانة المتهم عن تكرار تعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية خلافاً لاحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتهمة حيازة او احراز مخدرات او مؤثرات عقلية ليس بقصد الاتجار او تعاطيها خلافاً لاحكام المادة 16 من القرار بقانون 18 لسنة 2015 وتبعاً للادانه اعلان براءة المتهم عن التهمة الاولى واعتباره عنصر من عناصر التهمة الثانية وبخصوص التهمة الثانية تجد المحكمة ان التكيف الصحيح للتهمة هي التعاطي خلافاً لاحكام المادة 5/أ  من قرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 وتعديل قرار بقانون 18/2014 حيث ان النيابة لم تبرز أي قرارات قضائيه لاثبات حالة التكرار وادانة المتهم والحكم عليه بالحبس 6 أشهر لاعترافه المبكر الذي قصر امد المحاكمة تخفضيها الى 3 شهور .

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالاستئناف الجزائي رقم 1/2019 لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 30/4/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم المذكور فطعنا به بالنقض الماثل .

وعودة على السبب الاول من أسباب الطعن بالحكم الطعين نجد ان الجهة الطاعنة قد نعت في طعنها على تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تطبيقها للقانون على القضية الاستئنافية موضوع هذا النقض كون انها لم تعر أي إهتمام الى لائحة الاتهام الوارد فيها بأن النيابة العامة اسندت تهمة تكرار تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية خلافاً لاحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقامت دون دعامه قانونية بتعديل التهمة لتصبح 5/1 والحكم بما جاء بأحكام محكمة الدرجة الاولى .

بالرجوع الى حكم محكمة الدرجة الاولى نجد في طيه انه يحمل التناقض الواضح والجلي فيه حيث ورد (...وتكونت لديها القناعه للحكم بثبوت الفعل المعاقب عليه وهو تهمة تكرار وتعاطي مواد مخدره ويتابع الحكم بحيث أصبح من المستقر في يقين المحكمة ووجدانها ارتكاب المتهم للفعل المعاقب عليه قانوناً واصبح من المتوجب ادانته ازاءه في حين يرد ما ينقض هذا الكلام في الفقرة الحكمية بإعلان براءة المتهم عن التهمة الاولى هي حسب لائحة اتهام النيابة العامة هي تكرار تعاطي المواد المخدره او المؤثرات العقلية خلافاً لاحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويتابع التناقض ايضاً بالحكم وحيث ان النيابة العامة لم تبرز أي قرارات قضائية لاثبات التكرار...) فكيف يستقيم ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من قولها من ان النيابة العامة قد تمكنت من ربط المتهم بما هو مسند اليه بحيث اصبح من المستقر في يقين المحكمة ووجدانها ارتكاب المتهم الفعل المعاقب عليه قانوناً واصبح من المتوجب ادانته ازاءه فهذا تناقض وجلي لم تقم محكمة الدرجة الاولى والثانية برفعه وازالته كون ان الحكم هو عنوان الحقيقه مع الاشارة الى ان ما توصلت اليه تهمة التعاطي خلافاً للمادة 5/1 من قرار بقانون رقم 26/2018 وتعديل قرار بقانون 8/2014 في محله وله اصل ثابت من البينات وتقرها على هذه النتيجة .

كما ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى يفتقر الى منهج بناء الاحكام وتسبيبها وكيفية الوصول الى النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة مخالفاً بذلك نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وهو الامر الذي غفلت عن معالجته محكمة الدرجة الثانية التي انصب قرارها على موضوع التكرار للجريمة ومعالجته وهو الامر الذي يجعل من الحكم الطعين حرياً بالنقض.

لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادته الى محكمة الدرجة الثانية لرؤية الدعوى وفق ما بيناه اعلاه بخصوص التهمة الاولى فقط.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/12/2019.