يتناول الطعن وجود شبهة عدم دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 م المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 م، والطعن بأن مجلس الوزراء لا يملك بأي حال إصدار أنظمة أو لوائح تفرض الرسوم على أي مواطن؛ كون هذا الاختصاص معقود للمجلس التشريعي وفق أحكام المادة (88) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته.