السنة
2019
الرقم
482
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــنان : 1- ع.ح - جنين

                       2- ح.ح - جنين

                      وكيله المحامي : عبد الله الكيلاني - جنين

المطعـون ضده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/10/2019 تقدم الطاعنين بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 16/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 364/2019 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 397/2019 والقاضي بقبول الاستئناف الجزائي رقم 397/2019 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت ادانة المتهمين المستأنف ضدهما ( الطاعنان ) بتهمة إحداث عاهة دائمة وفقاً للمادة 335 من قانون العقوبات والحكم بوضع كل واحد منهما بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة ثلاث سنوات وبذات الوقت رد الاستئناف رقم 364/2019 موضوعاً .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار موضوع الطعن حري بالنقض لمخالفته الاصول والقانون ولما اعترى الحكم موضوع الطعن من بطلان في الاجراءات اثرت في الحكم تتمثل بما قرره قاضي الصلح بتاريخ 8/5/2015 بعدم اختصاصه واحالة المتهمين الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني .

2- القرار حري بالالغاء لمخالفته لمنهج بناء الاحكام ولكونه مبني على مخالفة القنون اذ خالفت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الحكم الاستئنافي 134/2018 والذي طلب من محكمة البداية البحث في بيان سبب اللطخه دون اعادة بحث ووزن البينات وكان على محكمة الاستئناف ان تبحث وتعالج فقط تقرير واقوال الدكتور م.ع .

3- ثبت من اقرار المشتكي انه يعاني من مرض في عينيه وانه اجريت له عملية في عينيه وانه يلبس نظارة ويستعمل قطرة عيون منذ كان عمره سبع سنوات وحتى اليوم وان اسباب اللطخه متعدده وبالتالي فقد أخطأت محكمة الاستئناف حين اعتبرت افعال الطاعنين هو السبب الوحيد لاحداث اللطخة وادانتهم بتهمة إحداث عاهة دائمه .

4- أن شهادة الدكتور م.ع مبنيه على الشك والتخمين والاستنتاج ولا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف .

5- ان المحكمة لم تعالج البينة الدفاعية وتجاهلتها مما يعني ان المحكمة لم تحط بالدعوى من كافة جوانبها.

وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ليس له اصل ثابت في اوراق الدعوى وقد اغفلت محكمة الاستئناف ان وقائع الدعوى وبيناتها تنفي توافر اركان جريمة احداث العاهه بحق المتهمان .

6- العقوبة شديدة وتجاهلت محكمة الاستئناف الاخذ بالظروف التحقيقية.

يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم لتحكم به من جديد وبالنتيجة اعلان براءة المتهمان من التهمة المسنوبة اليهما و/او اجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 7/11/2019 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وبالموضوع وبالعودة الى أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول فهو غير وارد لأن محكمة الدرجة الاولى كان اتصالها بالدعوى من خلال قرار الاتهام الصادر عن النائب العام والذي يحمل الرقم ن-ع-40 بتاريخ 14/9/2015 والذي قدمت لائحة الاتهام بحق الطاعنان امام محكمة بداية جنين بالاستناد اليه وعليه نقرر رد هذا السبب.

أما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد اذ ان الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله  رقم 134/2018 والصادر بتاريخ 19/8/2018 كان قد الغى الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين والقاضي بتعديل التهمة المسنده للطاعنين من العاهه الدائمة للايذاء البليغ وادانتهما بالتهمة المعدلة واعطى الحكم المذكور تعليمات لمحكمة البداية لسماع الدكتور م.ع لتحديد فيما اذا كانت اللطخة الموجوده على البقعة الصفراء في شبكية عين المجني عليه ايهاب هي قديمة ام حديثة أي نتيجة ما تعرض اليه اثناء المشكلة ام لا .

وقد سارت محكمة البداية على تعليمات محكمة الاستئناف واستمعت للدكتور م.ع وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت حكمها بتاريخ 2/7/2019 ، حيث لم يرتض المتهمان والنيابة العامة بهذا الحكم فطعنا به بالاستئنافين المذكورين من السابق واصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه وفقاً للمادة 337 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 مما يجعل السبب الثاني في غير محله ونقرر رده .

اما بالنسبة لباقي أسباب الاستئناف والتي انصبت على تخطئة المحكمة بوزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها .

والتي اوردتها في الحكم والمتمثله بشهادة الدكتور م.ع والتقرير الطبي المبرز ن/1 والشاهدين المجني عليه ا.م ، وم.م .

وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي أدين بها الطاعنين وعلى أساس من الفعل الذي ارتكباه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح متفقاً والمادة 335 من قانون العقوبات .

ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون بأن ما قام به الطاعنين بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل اركان وعناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 335 من قانون العقوبات .

وذلك بعد ان ثبت لمحكمة الاستئناف ولمحكمتنا أن المجني عليه ا.م لم يكن له ملف طبي سابق ( أي قبل الضربة موضوع الدعوى ) حيث كان يعاني من نزيف بالحجرة الامامية للعين اليمنى وتهتك في حدقة العين ناتجة عن ضربات واصبحت الحدقة متوسعه ولا تستجيب للضوء بعد الحادث وهذه الحالة تبقى دائمة وحصل مشكلة في نظره نتيجة هذه الضربات وان اللطخة الصفراء هي مركز الابصار وتأثرت بسبب الضربة وان الندبة الصفراء بسبب الضربة وأن النظارة لا تسبب الندبة ولا يوجد أي عمليات سابقة للمشتكي في ملفه ولا يمكن أن تكون مشكلة اللطخة الصفراء الموجوده في شبكة العين نتيجة عيب خلقي وضروري نتيجة الضربة وان الاصابة التي تعرض لها المصاب تتفق والنتيجة من خلال شهادة أخصائي العيون الدكتور م.ع في جلسة 18/4/2019 ، وان ما كان يعاني منه المجني عليه المصاب من طول النظر في عينيه وليس له دور في احداث اللطخة الصفراء ( الندبة الصفراء على شبكة العين اليمنى ) نتيجة الاصابة ، وان العقوبة المحكوم بها الطاعنين جاءت ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة مما يجعل من القول ان العقوبة شديدة في غير محله قانوناً وسيما ان ما اورده الطاعنين من تجاهل محكمة الاستئناف الاخذ بالظروف التخفيفية في غير محله سيما وانه لا يوجد اسقاط للحق الشخصي ، مع الاشارة ان عدم معالجة محكمة الاستئناف للبينة الدفاعية يعني عدم تعويل المحكمة عليها بعد ان اخذت واقتنعت بالبينة المقدمة من النيابة العامة وبنت الحكم المطعون فيه بالاستناد لتلك البينة ولا تثريب على محكمة الاستئناف في ذلك مما نرى معه ان هذه الاسباب مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

اما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 69/2019 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الاجراءات الجزائية .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2019