السنة
2020
الرقم
21
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســادة : حلمي الكخن ، فواز عطيه ، عواطف عبد الغني ، امنه حمارشه

 

المستــدعــــي : رائد محمد صالح صلاح الدين / حزما - القدس 

وكيله المحامي صدام سمحان / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب لتعيين المرجع عملا باحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته .

ذلك ان المستدعي تقدم بالدعوى المدنية رقم 3148/2019 موضوعها منع مطالبة بقيمة 24000 شيقل لدى محكمة صلح رام الله ، كما تقدم بطلب متفرع عن الدعوى يحمل رقم 495/2019 موضوعه وقف اجراءات التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 7123/2019 تنفيذ رام الله .

بتاريخ 05/01/2020 قررت محكمة الصلح احالة الدعوى والطلب المشار اليهما انفاً الى محكمة بداية رام الله تجنباً لتضارب الاحكام عملا باحكام المادة 40 من الاصول المدنية والتجارية .

غدت الدعوى تحمل رقم 41/2020 فيما حمل الطلب رقم 40/2020 لدى محكمة بداية رام الله وبتاريخ 13/01/2020 اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والطلب المتفرع عنها عملا باحكام المادة 39 من الاصول المدنية والتجارية .

الامر الذي دفع بالمستدعي عملا باحكام المادة 51 من الاصول المدنية والتجارية تقديم الطلب الماثل .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كانت الوقائع المشار اليها استهلالاً تفيد قيام تنازع سلبي بين محكمتي صلح رام الله وبداية رام الله الامر الذي يقتضي تعيين المرجع المختص عملا باحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 . فانه وعلى ما انبأت عنه الاوراق ان الدعوى والطلب المتفرع عنها سجلا لدى محكمة صلح رام الله معاً بتاريخ 29/12/2019 وان قيمة الدعوى تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح وفق صريح نص المادة 39/1 من القانون المذكور وبالتالي فان الطلب المقدم لوقف التنفيذ يغدو والحالة هذه تابعاً للدعوى مرتبطاً بها لا يخرج عن ولاية المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية ، وفي ذلك نصت المادة (102) من قانون الاصول المشار اليه (يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى) كما نصت المادة (103) من القانون المذكور (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى 1) قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة 2) المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية) .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وبالبناء على ما تم بيانه عقد الاختصاص بنظر الدعوى والطلب المتفرع عنها محكمة صلح رام الله واحالة الاوراق اليها للسير فيهما حسب الاصول .

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2020