السنة
2018
الرقم
125
تاريخ الفصل
30 أغسطس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" القــــــــــرار "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســــــة القاضــــي الســــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، اسامه الكيلاني

 

المستدعـــي : ن.ر / الخليل

                 وكيله المحامي شريف مسودي / الخليل

الاجــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض الجزائي رقم 487/2018 بهذا الطلب 125/2018 لوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 209/2016 وذلك لحين البت في الطعن الماثل .

يستند الطلب لما يلي :-

1- تقدم المستدعي بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس والمتضمن رد الاستئناف رقم 209/2016 موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل رقم 30/2006 والقاضي بادانته بالتهم المسندة اليه وحبسه مدة عامين ونصف وتضمينه نفقات المحاكمة بواقع 500 دينار اردني .

2- المستدعي احتصل على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المحلية بتاريخ 01/12/2015 يتضمن ان المستدعي يعاني من صعوبة في المشي مع عدم اتزان والسقوط المتكرر مع ضعف يتطور ويزداد بالاطراف السفلية مع ضمور في العضلات وغياب ردة الفعل ....

3- ان بقاء المستدعي في الحبس وعدم مراجعة الاطباء الاخصائيين نتيجة نسبة العجز الدائم التي قررها الاطباء وفق تقرير اللجنة الطبية المذكور مما يعرض حالة المستدعي الصحية وحياته للخطر ....

4- المستدعي يرغب في وقف تنفيذ القرار الصادر بحقه عن محكمة استئناف القدس وقرار محكمة بداية الخليل وذلك عملا باحكام المادتين 403 و 422 من قانون الاجراءات الجزائية لحين تحسن وضعه الصحي والبت في الطعن .

5- في حال تم تنفيذ الحكم وعدم توقيف القرار المطعون فيه يلحق بالمستدعي الطاعن وبعائلته اشد الضرر ....

6- ان المستدعي على استعداد لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة اذا ما رأت المحكمة ذلك .

7- ان المستدعي لديه مكان اقامة معروف وهو على استعداد للمثول امام المحكمة متى طلب منه ذلك .

طالب المستدعي بوقف تنفيذ الحكم المؤقت لحين البت في الطعن الماثل .

                                                   المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطلب والمرفق معه التقرير الطبي واستثناء من الاصل واعمالا بصريح المادة 406 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت بجواز تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه .

ولما ان التقرير الطبي المرفق مع الطلب والطعن الماثل قد اورد بان المستدعي لديه نسبة عجز 60% بموجب التقرير الطبي للجنة الطبية العليا ويعاني من صعوبة المشي مع عدم الاتزان والسقوط المتكرر مع ضعف يتطور ويزداد بالاطراف السفلية مع ضمور في العضلات وغياب ردة الفعل .

ولما ان الامر كذلك واعمالاً بصريح المادتين 403+406 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نقرر تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 209/2016 والمطعون فيه تحت رقم 487/2018 ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحقه لحين البت في الطعن الماثل وذلك باعتماد الكفالة السابقة المؤقته في اوراق الدعوى ومنعه من السفر مع تسطير الكتب اللازمة للجهات المعنيه .

         قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/08/2018