السنة
2020
الرقم
117
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه : برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل.

المســــــــــــتأنف: مجدي عادل محمد عليوي/نابلس. بالاصالة عن نفسه وبصفته ولي أمر إبنه القاصر المصاب مؤيد مجدي عادل عليوي.

                     وكيلاه المحاميان ثائر مبروك و/أو عميد صيام منفردين او مجتمعين/نابلس.

المستأنف عليهم: 1. الشركة العالمية المتحدة للتأمين/نابلس.

                       2. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/نابلس.

                     3. محمد مراد حسين كوني/نابلس.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم(461/2019) بتاريخ 8/1/2020 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف دون الحكم برسوم او مصاريف أو أتعاب محاماة لأن مكانها دعوى التعويض النهائي.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  أخطأت محكمة البداية في وزنها لجميع البينات المقدمة في الطلب المستعجل.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها حين استندت الى نص المادة(149/7) من قانون التأمين التي تنص على(على الرغم مما ورد في الفقرة 6 من هذه المادة إذا اصيب السائق بحادث طق حين قيادته المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول ان يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر).

3.  إن السبب الذي استندت إليه محكمة الدرجة الأولى في رد الطلب غير واقعي وغير سليم.

4.  أخطأت محكمة الموضوع إذ لم تصدر قرارها بقبول طلب المستدعي وإصدار القرار المستعجل بالدفعات الشهرية والدفعات المستعجلة وإلزام أي من المستدعى ضدهم الثلاثة بها على الرغم من توفر شروط قبول الطلب المستعجل في أوضح صورها، ووجود نوع من أنواع المسؤولية عليهم.

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة إلغاء القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق والبينات المقدمة في الطلب والموافق لأحكام القانون بقبول طلب المستأنف وإصدار القرار المستعجل وفق ما ورد في لائحة الطلب رقم(461/2019) وفق الأصول والقانون و/أو اتخاذ المقتضى القانوني.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 18/2/2020 تقدم وكيل المستأنف بمرافعته الخطية واقعة على صفحتين متضمنة مرفقات الطلب تصوير وكتاب لمن يهمه الأمر حول القبول الشكلي والتمس قبول الاستئناف شكلا، والتمس وكلاء المستأنف عليهم عدم قبول الاستئناف شكلاً دون تضمين المستأنف أتعاب محاماة نظراً للحالة الصحية للمصاب، وبذات الجلسة تم إصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 8/1/2020 وان لائحة الاستئناف قيدت أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 19/1/2020 على خلاف أحكام المادة(168) فقرة(1) من قانون التأمين والتي حددت مدة الاستئناف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف.

وعليه فإن الاستئناف يغدو مقدم خارج المدة القانونية.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة(223) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم ودون الحكم بأتعاب المحاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 18/2/2020