السنة
2020
الرقم
117
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ج.ن - رام الله

                   وكيله المحامي : علي بزار - رام الله

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 9/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2019 بالاستئناف الجزائي 359/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن .

بتاريخ 2/3/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعملاً بالمادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن سبق وان تمت ادانته بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافاً للمادة 17/1 من القرار بقانون 18/2015 والحكم عليه بغرامة وقدرها الف وخمسمائة دينار اردني ، الامر الذي دعاه الى الطعن امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لعدم الرضا عن الحكم المستأنف والذي بدورها أصدرت حكمها المطعون فيه في جلسة 29/12/2019 .

وبإنزال حكم القانون على الحكم المطعون فيه فإن اسقاط الاستئناف في القضايا الجزائية لا يتم الا باجتماع شرطين : الأول عدم حضور المستأنف الجلسة الأولى او أي جلستين من جلسات المحاكمة رغم تبلغه حسب الأصول ، او كان متفهماً للموعد ، وبلا معذرة مشروعه.

والشرط الثاني : ان تكون العقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ ، والغرامة ليست عقوبة سالبة للحرية ،الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالفاً للمادة 11 من القرار بقانون 17/2014 ، نشير بهذا الخصوص لحكم محكمتنا رقم 1/2008 بتاريخ 7/4/2004 وحكم محكمتنا رقم 641/2019 .

الامر الذي كان من المتوجب على المحكمة الاستئنافية اعمال احكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وبما انها لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب الخطأ بتطبيقه وتفسيره .

                                         لكل ذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرتها للسير بها وفق ما تم بيانه ، وإعادة التأمين النقدي للطاعن عملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/4/2020 .