السنة
2020
الرقم
90
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : م.د / الخليل

                   وكيله المحامي : عبد الرحمن زلوم / الخليل 

المطعـون ضـده: الحق العام  

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 29/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/1/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 778/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمرجعها محكمة صلح الخليل ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 25/2/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية المنصب على قرار محكمة الدرجة الاولى هو قرار تمهيدي غير فاصل في اساس النزاع الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .
  • ويقتضي ضرورة التنويه انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الاستئناف عملاً بأحكام المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية لا رده شكلاً .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقررعدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.
  • حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ع.ق

 

0.