السنة
2020
الرقم
16
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ر.ت / رام الله

                   وكيله المحامي : جواد عبيدات       

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 6/1/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/11/2019 بالاستئناف الجزائي 171/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية اذ ان تبليغ جلسة 2/10/2019 تم  تسليمه لشقيق  الطاعن مما يجعل التبليغ غير اصولي.
  2. ان تبليغ الطاعن وفق المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقع  باطلاً او تم الصاق التبليغ على لوحة إعلانات جامع عبد  الناصر بالبيرة مع العلم ان الطاعن له محل إقامة معروف في قرية النبي صالح وهو آخر مكان إقامة له .
  3. كان على المحكمة اخطار الطاعن ومن ثم اصدار مذكرة احضار وتوقيف وقد تم التبليغ بالنشر والالصاق والتعليق ومن ثم الاسقاط وهذا ما لم تتبعه محكمة الاستئناف.

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 25/2/2020 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن وان أوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغه مما يجعل الطعن مقدم على العلم وعليه ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن

فمن المقرر قانوناً بموجب المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 ان لمحكمة الاستئناف ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية اسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة  النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل موعد الجلسة او اذا تخلف عن حضور جلستين من جلسات المحكمة بلا معذرة مشروعه على ان يكون متبلغاً حسب  الأصول والقانون او متفهماً لموعد الجلسة المعينه.

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى نجد ان تبليغ الطاعن وفقاً للمادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 بجلسة 27/11/2019 قد وقع باطلاً اذ ان القرار المطعون فيه قد برر اسقاط الاستئناف لتخلف المستأنف عن حضور جلسة 2/10/2019 وجلسة 27/11/2019 والذي تبلغ موعدها بالنشر والتعليق دون معالجة انه لم يتعليق صورة عن التبليغ على جانب ظاهر للعيان في اخر محل إقامة له في قرية النبي صالح وليست في مسجد جمال عبد الناصر في البيرة .

الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه في غير محله قانوناً لعدم تخلف الطاعن عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة وكات يتوجب على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها الوارده في المادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

                                     

 

                                                     لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020

الكاتــــــــــب                                                                                                   الرئيـــــــس

      ع.ق