السنة
2020
الرقم
23
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ،  سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ن.ن / الخليل

                   وكيله المحامي : محمود أبو زاكية / الخليل

المطعـون ضـده: الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/11/2019 بالاستئناف الجزائي 759/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً والزام الطاعن المستأنف نفقات محاكمة مائة دينار اردني.

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن

لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني وفي الموضوع الغاء القرار المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية .

بتاريخ 4/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً  .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي :-

" تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "

كما تنص المادة 347 " الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض " .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف شكلاً كونه غير قابل للإستئناف والذي جاء متفقاً ونص المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ليس من ضمن الاحكام القابلة للطعن بالنقض الامر الذي يجعل من هذا الطعن عديم المحل .

مع ضرورة التنويه ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن (المستأنف) ووكيله الغير مبلغين موعد الجلسة ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المادتين 333 ، 247 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

                                                          لــذلــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي عملاً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وإعادة الدعوى لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإعادتها لمحكمة صلح الخليل للسير بالاعتراض المقدم على الحكم الغيابي الصادر بحق الطاعن بالدعوى الجزائي 3355/2018 حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .