السنة
2020
الرقم
408
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــاة : بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة، مامون كلش

 

الطـــاعنــــة : شركة المحاريق الاستثمارية للدواجن / السموع بواسطة ممثلها القانوني محمد فيصل

                  عبد القادر المحاريق . 

        وكيلها : المحامي سليمان أبو عواد / الخليل  

المطعون عليه : إسماعيل عبد محمد خلايلة / السموع   

        وكيله : المحامي مازن عوض / الخليل   

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 09/03/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/01/2020 ، في الاستئناف المدني رقم 575/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة ، وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لموالاة السير في الدعوى .

تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، حين اعتبرت وجود شرط التحكيم بين الأطراف (رب العمل والعامل) وقع باطلاً ، اذ لا يوجد قانوناً ما يمنع ذلك .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، وإصدار الحكم المتفق والقانون .

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته أن الحكم المطعون جاء موافقاً لحكم القانون ، وهو غير قابل للطعن بالنقض ، وطلب بالنتيجة عدم قبول الطعن أو رده ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن الأسباب التي حملتها لائحة الطعن ، وحيث قضى الحكم الاستئنافي - محل الطعن الماثل - برد الاستئناف موضوعاً ، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى لموالاة السير في الدعوى حسب الأصول ، ولما كان مؤدى ذلك أن الحكم الطعين ليس حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى ، وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، بما يعني أن الحكم - محل الطعن - غير قابل للطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن .

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/06/2020