السنة
2019
الرقم
551
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي فريد عقل

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ن.ث - بيت فجار

                      وكيله المحامي : عبد العزيز طقاطقه - بيت لحم 

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 20/11/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لتقض القرار الصادر عن محكمة بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/11/2019 بالاستئناف رقم 342/2019 والقاضي باستقاط الاستئناف ورفض الطلب المقدم بتاريخ 18/11/2019 .

لهذه الاسباب يلتمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 15/12/2019 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص           "تقبل الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .

 

كما تنص المادة 347 " الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضيه برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض ".

وحيث ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن الاحكام الوارده في المادتين 346 ، 347 وسيما انه لا يوجد قرار باسقاط بالاستئناف وفق زعم الطاعن في لائحة طعنه المجافي للحقيقة والواقع الامر الذي يعني ان هذا الطعن عديم المحل .

                                                لــذلــك

نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين النقدي واعادة الدعوى لمصدرها .

   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020 .

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق