السنة
2019
الرقم
570
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

 

الطــاعـــــــــــن : ج.ع / الخليل - بيت اولا .

                   وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل     

المطعـون ضـده  : الحق العام .

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 11/12/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/10/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 718/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه بالنقض جاء مخالف للقانون والاصول .

2- القرار المطعون فيه بالنقض مفسر تفسيراً خاطئاً في تطبيقه وتأويله .

3- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعاً بالرغم من ان جميع محاضر التحقيق وافادات الشهود المقدمة امام سرايا النيابة تفيد بسقوط القضية الجزائية بحق الطاعن لعلة التقادم ولعدم الاختصاص وانقضاء الدعوى الجزائية ولكونها نزاع حقوقي سنداً لنص المادة ( 5 و 9 و 12 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وبسبب انه لا يوجد في ملف النيابة ما يربط الطاعن بشيء في ملف هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد وكان على المحكمة سنداً لبينات النيابة ان تصدر قرارها فيما يتعلق بالدفوع المثاره والمقدمة لدى محكمة الصلح لمنع الاطالة والاضرار بالطاعن .

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعاً لانه ما اسند للطاعن من تهم لا حقيقية لها وعلى فرض صحة وقوع الجريمة والفرض هنا ساقط فإن المتهم في هذه القضية هو س.ا وهو والد المتهم الرابع والذي ليس له علاقه او صفه في هذه الواقعة على فرض صحتها والفرض ساقط ، وهو متوفي وتنقضي الدعوى الجزائية بوفاته .

5- باستعراض تفاصيل لائحة الاتهام المسنده للطاعن ( المتهم الرابع ) وبالرجوع الى محاضر التحقيق والافادات المعطاة امام النيابة العامة نجدها تتحدث عن شركة ا. للمقاولات والمفوض بالتوقيع عنها في تلك الفتره هو س.ا  وان الطاعن (المتهم الرابع) حصل على اموال تفوق مستحقاته الفعلية وان انجازه على ارض الواقع لم يكن ضمن المواصفات والمقاييس الهندسية المتفق عليها وعلى الفرض الساقط ان هناك فروقات في المبالغ فهو لا يتعدى كونه نزاع حقوقي لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الا ان المتهم الرابع ليست له اي صفه في هذه الشركة في تلك الفتره وعلى فرض وجود لائحة اتهام كان من الاولى ان تتعلق بالشركة ذاتها وبصفتها شخص معنوي وليس على شخص طبيعي ليس له علاقه بها في تلك الفترة ولم يكن يومها صاحب الشركة ولم ينفذ اي مشاريع ولا علم له عن هذا المشروع في تلك الفتره .

6- وبالتناوب برجوع المحكمة الى تاريخ المشروع الذي بموجبه وجهت النيابة العامة لائحة الاتهام والتي جاء فيها ( علماً ان المشروع متوقف منذ سنه 2011 ) اي ان المشتكين يعلمون علم اليقين في حيثيات هذا المشروع منذ ذلك التاريخ فلماذا لم يقدموا شكوى ضد المتهمين في تلك الفترة وان تقديمهم للشكوى كان بتاريخ شهر 9/2016 فالشكوى كيدية ونصت المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية على عدم قبول الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بها في جميع الاحوال التي يشترط فيها القانون لاقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وكذلك تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنه واحده في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعليه تكون قد انقضت الدعوى الجزائية على جميع الاحوال بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقف المشروع اي من تاريخ سنة 2011 .

7- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعاً اذ ان هذه الاسباب يجب البت فيها قبل سماع البينات وقبل ابداء أية دفوع اخرى والقرار الصادر فيها قابلاً للاستئناف استقلالاً اذا ادلي بالدفع في بدء المحاكمة وقبل اي دفاع في الاساس حسب ما نصت عليه المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية .

8- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في قرارها في اعتبار ان الحق العام قد حركت هذا الطاعن ضمن جميع الافادات وشهادة المشتكي الاول امام المحكمة نجد أن حيثيات القضية تدور حول والد الطاعن وان والده قد توفاه الله وبالتالي لا يجوز ملاحقة ابنه عن فعل والده والفرض هنا ساقط .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بوقف ملاحقة الطاعن امام محكمة صلح رام الله وسقوط القضية الجزائية المنظوره امامها بحقه لعلة التقادم و/او لعدم الاختصاص و/او انقضاء الدعوى الجزائية لكون لائحة الاتهام مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ولكونها لا تتعدا ان يكون نزاع حقوقي ولوفاة المفوض بالتوقيع عن الشركة سنداً لنص المادة (5 و 9 و 12) من قانون الاجراءات الجزائية حسب القانون والاصول و/او اتخاذ القرار المقتضى .

-   بتاريخ 11/12/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن محصلة أسباب الطعن جميعها تنص على دفوع تتعلق بنصوص المواد 5 ، 9 ، 12 من قانون الاجراءات الجزائية والمتعلق أولا بالمادة رقم 5 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص في جميع الاحوال التي يشترط بها القانون لاقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبهذا الخصوص وبالرجوع الى لائحة الاتهام الموجه ضد الطاعن ان ما يسند اليه من تهمة هي الاحتيال خلافاً للمادة 417 ف1 ع لسنة 60 واساءة الامانة خلاف المادة 422 من ذات القانون وان البين من الاوراق ان الجهة المشتكية هي جمعية اسكان الشرطة الفلسطينية التعاونية والتي كان يرأسها أحد المتهمين وهو المتهم الاول والذي شاركه في اعمال الاحتيال واساءة الامانة المتهم الطاعن كما ورد في لائحة الاتهام وبالتالي فإن علم ادارة الجمعية بالجرائم المنسوبة للطاعن وباقي المتهمين بعد اعلامهم بها من قبل ادارة الجمعية بعد عزل رئيس الجمعية وبعد ان تم اكتشاف الفعل بعد اخذ افادات الشهود في شهر 11 سنة 2016 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 21/12/2016 اي ان علم ادارة الجمعية الجديدة بهذه الجرائم واكتشافها وتقديم الشكوى كان خلال المدة القانونية لذلك نقرر رد هذا الدفع .

اما بخصوص الدفع بالتقادم في الجنح وهي مدة الثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل حسب نص المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية فان هذه المدة تحسب من تاريخ اخر اجراء تم بها وبهذا الخصوص فان من الواضح ان رئيس الجمعية المتهم الاول وباقي المتهمين مارسوا الاعمال المتهمين بها سواء الاحتيال او اساءة الائتمان حتى تاريخ 2015 وهو تاريخ اعفاء رئيس الجمعية المتهم الاول من منصبه كرئيس للجمعية وان الدعوى اقيمت كما اشرنا انفا في عام 2016 اي ان المدة التي اقيمت فيها الشكوى تكون ضمن الحد القانوني لذلك نقرر رد هذا الدفع ايضاً .

اما بخصوص انقضاء الدعوى بحق المتهم الطاعن كون والده قد توفى وهو الذي كان يدير العمل في الاسكان فان هذا الامر سابق لاوانه وان المتهم الطاعن هو من نسب اليه تهم الاحتيال واساءة الامانة وبالتالي فان وفاة والده لا يغير من الامر شيء حتى تستكمل جميع اجراءات المحاكمة وبالتالي فان هذا الدفع غير وارد ونقرر رده .

                                   وعــــــــــليه

          وحيث ان جميع اسباب الطعن لا ترد عليه لذلك نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة قيمة    التأمين .

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق