السنة
2020
الرقم
282
تاريخ الفصل
5 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عبد الله عزلان 
  وعضويـة القضـــاة السـادة : حلمي الكخن، فـــوّاز عطيــة ،عواطف عبد الغني ، آمنة حمارشة

 

الطــــاعـــــن : مصطفى فضل عبد الله حماد - سلواد

وكلاؤه المحامون : مرفت القيسي و/او فضل نجاجرة / رام الله

المطعـــون ضده : عبد الكريم عبد اللطيف شحاده - سلواد

وكلاؤه المحامون : محمد ربعي و/او سهى عريقات و/او الاء ربعي و/او محمود ترابي / رام الله

                                             الإجــــــــــــــراءات

  تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/02/2020 لنقض القرار الصادر بتاريخ 27/01/2020 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1170/2019 القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به (لتبدل الهيئة الحاكمة تقرر المحكمة السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وبذات الوقت وبعد التدقيق والمداولة في ملف الدعوى الأساس نجد ان أوراق الدعوى خلت من وجود تبليغ صحيح للحكم موضوع هذا الاستئناف مما يجعل من تقديمه على العلم مقدماً ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية لذلك تقرر المحكمة قبول الاستئناف شكلاً) .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ضمنها طلبه عدم قبول الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

                                                               المحكمــــــــــة

 بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها واسرف على نفسه فيها - فانه وعلى ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وما ايده الفقه ان قراراً كهذا المشار اليه استهلالاً ، لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بالنقض استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى .

                                                      لهــــذه الاسبــــاب

       تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و(300) دينار اتعاب محاماة .

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2020