السنة
2019
الرقم
571
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

الطــاعـــــــــــن : ل.خ / عتيل

                             وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 27/11/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 21/10/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 552/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. أخطأت محكمة الدرجة الأولى بابراز تقرير تشريح الجثة باللغة العبرية وترجمته باللغة  العربية لعدم ابرازه من خلال منظمه رغم اعتراض وكيل الدفاع على الابراز....
  2. ان محكمة الدرجة الأولى قررت ابطال كامل الإجراءات المتخده الواقعة من جلسة 30/5/2010 لغاية جلسة 20/5/2013 كونها إجراءات باطلة تتعلق بتشكيل المحكمة وان طرفي الدعوى الدفاع والنيابة العامة طلبا من المحكمة اعتماد كافة الإجراءات والمحاكمة التي تمت بتلك الفتره واعتبارها صحيحه...
  3. ان قرار الاتهام صادر عن مساعد النائب العام وليس من قبل النائب العام...
  4. لم تعالج محكمة الاستئناف دفوع الجهة الطاعنة بشكل سليم يتفق مع القانون وكانت معالجتها غير سليمة .
  5. أخطأت محكمتا الموضوع في مقدار العقوبة المحكوم بها الطاعن...
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 23/12/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • نجد ان أسباب الطعن الأول والثاني والرابع تتعلق بنفس أسباب الاستئناف الثالث والرابع والخامس وان اختلفت من حيث التسلسل والترتيب  والترقيم لكنها تتفق مع بعضا البعض من حيث المضمون وقد اجابت عليها محكمة الدرجة الأولى اثناء تقديم البينات والوارد منها في مرافعة الوكيل الختامية ، وان محكمة الاستئناف قد اجابت على هذه الأسباب وعالجتها وكانت معالجتها لهذه الأسباب وكافة الدفوع المثاره بشكل دقيق ومفصل بطريقه تتفق واحكام القانون خاصه فيما يتعلق بكون المتهم في حالة دفاع مشروع وان محكمتي الموضوع قد اجابت على هذا الدفع وعالجته بصورة منفرده بشكل دقيق ومفصل وتوصلت الى ان عناصر الدفاع المشروع المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات غير متوفره وجاء الحكم المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً من هذه الناحية.
  • بالرجوع الى المادة 206/1 من قانون الإجراءات الجزائية فقد نصت على انه ( لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يوم مقامه قد اصدر قراراً بإتهامه بتلك الجريمة )

وان المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه ( يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه او بواسطة احد أعضاء النيابة العامة كما نصت الفقرة الثالثه من المادة 152 من ذات القانون على انه ( اذا وحد النائب العام او احد مساعديه ان قرار الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم الى المحكمة المختصه لمحاكمته ) .

  • يجوز للمحكمة ان تأخذ من البينات بالقدر الذي تقتنع بصحته خاصة وان الأدلة في المواد الجزائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون قناعة المحكمة التي لها كامل الحرية في وزن وتقدير البينات وان تستخلص من جميع الأدلة والعناصر المطروحه امامها الصورة الصحيحه لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صورلم تقتنع بصحتها اذا كانت تتناقض مع ذاتها او تتناقض مع باقي البينات التي اخذت بها المحكمة ، ولا يلزم ان تكون الأدلة التي استند اليها الحكم المطعون فيه ينبئ كل واحد منها ويقطع لوحده في كل جزئية من أجزاء الدعوى ،

وتطبيقاً لذلك فإن محكمتا الموضوع لم تأخذ بالعبارة الوارده في التقرير الطبي وترجمته ( بأداة حادة ) وتستبعدها لتناقضها وتعارضها مع باقي البينات واقوال الطاعن نفسه ، وان محكمتنا تؤيد محكمتا الموضوع بهذا الخصوص لان المتيقن والثابت من كامل البينات ان الإصابة التي تعرض لها المغدور في رأسه نتيجة ( الطوبه ) التي اسقطها المحكوم عليه الطاعن من سطح العمارة المكونه من طابقين على رأس المغدور مما أدى الى وفاته نتيجة تلك الإصابة ، ولا يغير من حقيقة ان وفاة المغدور ن. نتيجة اصابته بطوبه في رأسه من اعلى الى اسفل من قبل المحكوم عليه الطاعن ولم تنشأ واقعة القتل عن سبب آخر .

  • ان ما ورد في التقرير الطبي وترجمته هو خبره فنيه لا يجوز نقضها الا ببينة فنية مساويه لها او اقوى منها ، ولا مطعن في ذلك حيث تم وصف الإصابات علمياً وفنياً يقينياً لا شك فيه ولا تخمين لذلك فإن التقرير الطبي بوصفه هذه الإصابات وتحديد سبب الوفاه يتعلق بالاثر والاداة المستعمله في احداثها ولا تتعلق بالفاعل بالذات فهي بينة مقبوله بهذا الخصوص حيث جاءت متفقه ومتسانده مع الحقيقة والواقع والقانون والثابت من خلال باقي البينات.
  • ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع جاءت مستنده الى بينة قانونية ثابته في الدعوى والتي تمثلت في اقوال المحكوم عليه الطاعن لدى النيابة العامة المبرز ن/1 ،  وشهادة الشهود كل من س.ع ، م.ا ، ج.ح وح.ع ، واقوال الشاهدين كل من ر.ا وخ.م لدى النيابة العامة المبرزين ك/1 ، ك/5 ، والتقرير الطبي الشرعي المبرز ك/6 ، حيث جاءت هذه البينات متفقه والواقع ومتطابقة من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدور مع التقرير الطبي الشرعي وكافة الضبوط والتقارير .

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون من هذه الناحية ايضاَ.

  • وان محكمة  الموضوع قد استظهرت من  هذه الوقائع اركان الجريمة المسنده للمحكوم عليه الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون حكم محكمتي الموضوع ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .
  • ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون من ان ما قام به المحكوم عليه الطاعن من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمتا الموضوع ، حيث توافرت علاقة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية وهي الوفاه .
  • وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى يتفق وصحيح القانون .
  • ان العقوبة المقرره للجريمة التي ادين بها الطاعن كما هي واردة في المادة 326 من قانون العقوبات الاشغال الشاقة المؤقته مدة خمس عشرة سنه وبذلك فإن العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها بعد منحه الأسباب المخففه التقديرية وهي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سبع سنوات ونصف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثه من المادة 99 من قانون العقوبات.
  • في ضوء كل ذلك نجد ان إجراءات المحاكمة تمت وفق الأصول والقانون وقد جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لشرائطه القانونية واقعةً وقانوناً وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/7/2020.