السنة
2019
الرقم
1279
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد الشعباني.

وعضوية السيدين القاضيين فراس مسودي ومحمد أبو رحمه.

المستأنف (المستأنف عليه في الاستئناف رقم 1281/2019): احمد مروان خميس مرعي/ نابلس.

وكيله المحامي موسى الصياد/ البيرة.

المستأنف عليها (المستأنفة في الاستئناف رقم 1281/2019): شركة ترست العالمية للتأمين/ رام االله.

وكيلها المحامي محمد ظرف/ رام الله.

موضوع الاستئنافين: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 701/2019 الصادر بتاريخ 7/10/2019 والقاضي بالزام الجهة المستدعى ضدها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ وقدره (عشرة آلاف واربعمائة وثلاثون شيقل) لمرة واحدة بدل مصاريف طبية وعلاج وبذات الوقت رد المطالبات ما دون ذلك والزام الجهة المستدعى ضدها بتغطية تكاليف العملية الجراحية وجلسات العلاج الطبيعي بالغا ما بلغت والزام المستدعي بإقامة دعواه خلال مدة ستة اشهر.

الوقائع والاجراءات

قدم استئنافان يحملان الأرقام 1279/2019 و1281/2019 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 7/10/2019 في الطلب المستعجل رقم 701/2019 والموضح مضمونه أعلاه.

وتتلخص أسباب الاستئناف 1281/2019 بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من حيث ان المستأنفة غير مسؤولة عن الحادث لعدم سريان بوليصة التأمين لمخالفة شروطها وذلك بقيادة المستأنف للمركبة بدون اذن صاحبها ومالكها ودون علم الأخير مما يعد مخالفة لأحكام المادة 149/4 من قانون التأمين.

2.  القرار المستأنف مخالف لقانون التأمين حيث ان الفواتير التي احضرها المستأنف حررت بعد اقامة الطلب وبالتالي فهي من باب صنع الدليل للذات والتمست المستأنفة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف 1279/2019 بما يلي:

1.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بمبلغ 10430 شيقل وكان عليه الحكم بمبلغ 11320 شيقل بدل مصاريف طبية.

2.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم الحكم ببدل تعطل المستدعي عن العمل حيث بالرجوع الى شهادة المستدعي والتقارير الطبية تجد المحكمة ان المستأنف ما زال قيد العلاج حتى تاريخه وانه متعطل عن العمل.

3.  أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم الحكم ببدل دفعات شهرية.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنف وفقا لما جاء في لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 4/12/2019 تقرر قبول الاستئناف 1281/2019 شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة هذا الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف للاستئناف 1279/2019 وبذات التاريخ قررت أيضا قبول الاستئناف 1279/2019 شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة هذا الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الأطراف حيث التمس وكيل المستأنف في الاستئناف 1279/2019 قبول استئنافه موضوعا ورد استئناف زميله مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والتمس وكيل المستأنفة في الاستئناف 1281/2019 قبول استئنافه موضوعا ورد استئناف زميله والحكم حسب ما جاء في لائحة استئنافه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 29/1/2020 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الأطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد وبحضور الأطراف اختتمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحتي الاستئنافين 1281/2019 و1279/2019 وما ورد بهما من اسباب وملف الطلب المستأنف وظاهر ما قدم من خلاله من بينات والقرار المستأنف فانها ستعالجها وفقا لما يلي:

الاستئناف رقم 1281/2019:

أولا: السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف والمتعلق بعدم مسؤولية المستأنفة عن الحادث بسبب مخالفة شروط البوليصة وذلك بقيادة المستأنف عليه للمركبة بدون اذن وعلم صاحبها فان هذا السبب يعتبر من الدفوع الموضوعية والذي محله يكون من خلال الدعوى الموضوعية المنوي اقامتها وليس امام قاضي الأمور المستعجلة والذي ينظر الطلب ويحكم به بناء على ظاهر البينة المقدمة امامه حول المسؤولية عن التعويض دون التعرض لأصل الحق او المساس به وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ومردود.

ثانيا: فيما يتعلق بالسبب الثاني فان المحكمة وبتمحيصها بالمبرزات ط/1 و ط/2 الفواتير الطبية تجد ان مجموع قيمتها هو مبلغ 10430 شيقل الا انها وبرجوعها الى لائحة الطلب المستأنف تجد انه ورد بالبند 11 منه ان المستدعي وحتى تاريخه (تاريخ تقديم الطلب في 23/6/2019 قام بتسديد ما مجموعه 20.000 شيقل بدل شراء ادوية وبدل مراجعات وعلاجات وعمليات جراحية ولم يرد بهذا البند ان هناك نفقات طبية يتحتم انفاقها من ضمن المبلغ المطالب به وبالرجوع الى تاريخ الفواتير المقدمة لإثبات هذا البند والمتمثلة بالمبرزين ط/1    و ط/2 المشار اليها أعلاه تجد المحكمة ان بعض هذه الفواتير نظمت بعد تاريخ تقديم الطلب وتبلغ قيمتها من اجمالي قيمة الفواتير المبرزة ما مجموعه مبلغ 1520 شيقل وعليه وحيث ان هذا المبلغ لم يكن ضمن النفقات التي انفقها المستدعي حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مشمولة بلائحة طلبه وانما انفقها بعد تاريخ تقديم الطلب حيث ان مجموع ما انفقه حتى تاريخ تقديم الطلب فقط مبلغ 8910 شيقل وحيث انه ووفقا لما وضحناه أعلاه كان على محكمة الدرجة الأولى استبعاد المبلغ الزائد عن المبلغ الذي تم انفاقه حتى تاريخ تقديم الطلب والمشار اليه أعلاه لعدم شموله بلائحة الطلب المقدم امامها وحيث انها اغفلت عن ذلك فان هذا السبب من أسباب الاستئناف يرد على قرارها المستأنف تعديلا.

الاستئناف رقم 1279/2019:

أولا: السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف سبق للمحكمة ان عالجته وردت عليه وذلك في معالجتها وردها على السبب الثاني من أسباب الاستئناف رقم 1281/2019 ونحيل الرد عليه لما اوردناه في ردنا على ذلك السبب تحاشيا للتكرار وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ومردود.

ثانيا: فيما يتعلق بالسبب الثاني فان المحكمة تشير الى ان المطالبة الواردة في هذا السبب لا تندرج ضمن الدفعات المستعجلة والمحددة حصرا بموجب المادة 160 من قانون التأمين وهي من المطالبات التي تندرج ضمن مطالبات الدعوى الموضوعية للتعويض النهائي عن الإصابة وبالتالي فان هذا السبب غير وارد وحري بالرد.

ثالثا: فيما يتعلق بالسبب الثالث والمتعلق بعدم الحكم بالمطالبة بمبلغ 10.000 شيقل شهريا لمدة 12 شهر وحيث ان المستدعي ومن خلال شهادته اكد بانه صاحب مطعم وما زال المطعم يعمل ولم يغلق بسبب الحادث وان المطعم لم يتعطل ولا يوم ولكن دخله اصبح اقل فانه والحال هذه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى برد هذه المطالبة يكون واقعا في محله وهذا السبب من أسباب الاستئناف لا يرد على قرارها المستأنف.

وعليه ووفقا لما تم توضيحه وتفصيله أعلاه وحيث تجد المحكمة ان السبب الثاني من أسباب الاستئناف 1281/2019 يرد على القرار المستأنف تعديلا وان أسباب الاستئناف 1279/2019 لا ترد عليه وحيث كان الامر كذلك.

لـــــــــــذلك

وسندا للمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حكمت المحكمة برد الاستئناف رقم 1279/2019 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1281/2019 موضوعا وتعديل القرار المستأنف من حيث الزام المستدعى ضدها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ وقدره (8910) ثمانية آلاف وتسعمائة وعشرة شواقل لمرة واحدة للمستدعي بدلا من مبلغ 10430 شيقل وذلك بدل مصاريف طبية وعلاج وتأييد القرار فيما دون ذلك على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية المنوي اقامتها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2020

 

 الكاتب                                                                                                                  رئيس الهيئة