السنة
2019
الرقم
1309
تاريخ الفصل
23 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وباط الطويل.

المســــــــــــتأنف: محمد سليمان صالح ابراهيم المعروف بالدبس/طولكرم.

                          وكيله المحامي ابراهيم الشيخ.

المستأنف عليه: أيمن اسكندر محمود مهداوي/ شويكة.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 18/9/2019 في الدعوى المدنية رقم(77/2018) والمتضمن إلزام المستأنف(المدعى عليه) بدفع مبلغ(45000) شيكل للمستأنف عليه(المدعي) مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  القبول الشكلي للاستئناف.

2.  خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب مكافأة نهاية خدمة للمدعي على اساس شهر عن كل سنة.

3.  خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب اجازات سنوية للمدعي لعدم اثباتها.

4.  خطأ  محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل فصل تعسفي وبدل اشعار للمدعي.

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى كون أن المستأنف عليه كان يعمل بعقد مقاولة لقاء أجر شهري وبدون ساعات محددة وليس تحت اشراف المستأنف وادارته مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 10/12/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلان تباعاً وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم، وبجلسة 23/1/2020 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على لائحة الاستئناف وما جاء بها من اسباب نجد ان السبب الاول منها يتعلق بالقبول الشكلي للاستئناف، وهو ما قررته المحكمة بجلسة 10/12/2019 وذلك بقبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية.

أما بالنسبة للسبب الثاني والذي ينعى عن محكمة الدرجة الاولى خطأها في احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمدعي(المستأنف عليه) بشهر عن كل سنة بدلاً من ثلث شهر عن كل سنة قبل اتمام الخمس سنوات كونه ترك العمل ولم يفصل تعسفياً، فإننا وقبل بحثنا لهذا السبب لا بد من تحديد طريقة انتهاء عمل المدعي لدى المدعى عليه هل كانت نتيجة فصله تعسفياً أم تركه للعمل او للاسباب الاخرى المنصوص عليها في قانون العمل؟، ذلك ان احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمدعي يعتمد على تحديد طريقة انتهاء عقد العمل.

وبرجوعنا الى البينة المقدمة من قبل المدعي لاثبات الفصل التعسفي، نجد ان الشاهد محمد ابو مراد قد ذكر: (ولا اعرف كيف انتهى عمله)، أما الشاهد أحمد اسكندر فقد ذكر: (وقد انتهى عمل المدعي حيث أن المدعى عليه باع الأبقار ولم يتبقى سوا بقرتين وأبلغه أنه لا يحتاج له في رعايتها)، وذكر ذات الشاهد في معرض مناقشته: (وأنا لم اسمع المدعى عليه وهو يقول للمدعي بأنه سوف سيبيع الأبقار الا انني ذهبت للمزرعة ولم أشاهد سوى بقرتين)، وهو ما أكده الشاهد أشرف نعالوه بالقول: (وأعرف أن المدعى عليه وحسب ما سمعت من المدعي أنه قام ببيع الأبقار وأنهى خدمات المدعي)، أما الشاهد سامر شعبان فقد ذكر: (ولا أعرف كيف انتهى عمله)، وجاء على لسان الشاهد حسام ابراهيم: (المدعى عليه مرض فأوقف العمل .... أنا بعرف أنه عمي مرض لأني قريب عليهم)، كما ذكر بمعرض مناقشته: (مرض عمي بطل في شغل في فترة مرض عمي ما كان يجيب أبقار نباء عليه قال لأيمن ما في شغل بناء على الوضع تلقائياً فش شغل).

ومن خلال استعراضنا لهذه البينة نجد ان المدعي لم يتقدم بأية بينة تثبت فصله تعسفياً، وإنما كان انهاي عمله من قبل المدعى عليه نتيجة انهاء محل العقد وهو الابقار التي كان المدعي يقوم على رعايتها، وبما أن المدعى عليه قد باع هذه الابقار، ولم يتبقى لديه سوى عدد قليل منها لا يتجاوز بقرتين، فما كان من المدعى عليه الا ان انهى عقد عمل المدعي، وهو ما لا يصلح بأي حال أن يكون فصلاً تعسفياً.

أما مدة عمل المدعي لدى المدعى عليه، والتي أشار لها وكيل المستأنف من خلال السبب الاول من اسباب الاستئناف، وأن المدعي عمل لديه مدة سنتان ونصف، فبرجوعنا الى ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف نجد أنه قد جاء على لسان الشاهد احمد اسكندر: (وقد عمل من عام 2012 حتى عام 2017 وكان عمله منحصر في فترة الدراسة والجامعة حيث بدأ جامعته في العام 2012 وأنهى في عام 2017)، وذكر ذات الشاهد بمعرض مناقشته: (على ما اعتقد ان بداية عمله كان بنهاية السنة من عام 2012) كما جاء على لسان الشاهد أشرف نعالوة: (وأن المدعي كان يعمل في مزرعة الابقار تخص المدعى عليه وأن هذه المزرعة في ذنابة وقد عمل لدى من شهر 8 من عام 2012 ومن شهر 4 من عام 2017)، ثم قال بمعرض مناقشته: (وأنني عرفت بداية العمل من المدعي)، أما الشاهد سامر شعبان فقد ذكر(ولا اعرف بالتحديد متى بدأ المدعي عمله وقد عمل فترة طويلة لا أستطيع تقديرها)، كما ذكر الشاهد محمد رياض أبو مراد: (وأعتقد أنه بدأ عمله بداية دخوله الجامعة في عام 2012 من عام 2017).

وباستعراضنا لهذه البينة نجد أنه قد ثبت من خلالها عمل المدعي لدى المدعى عليه من الفترة المحددة في شهر 8/2012 حتى أوائل عام 2017، وهو ما تستخلصه المحكمة من أقوال الشهود السابق ذكرهم بأن فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه كان في الفترة التي التحق بها بالجامعة بداية العام الدراسي في عام 2012 حتى انهاء دراسته الجامعية عام 2017، وهو ما انسجم مع ما تقدم به المدعي في لائحة دعواه من أنه عمل لدى المدعى عليه من شهر 8/2012 حتى شهر 3 عام 2017، أي أن فترة عمل المدعي هي 4 سنوات و 7 أشهر، وبما أنه قد ثبت لمحكمة الدرجة الاولى ان المدعي لم يترك العمل ولم يفصل تعسفياً، وانما انتهاء عمله كان نتيجة انتهاء المشروع ومرض صاحب العمل، وبما أنه يحق لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهاؤه عملاً بنص المادة(46) من قانون العمل بمقتضى اشعار يرسل للطرف الآخر، فإن ذلك يكون مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه بما فيها مكافأة نهاية الخدمة التي نصت عليها المادة(45) من ذات القانون، ويكون احتسابه على اساس شهر عن كل سنة، ويكون ما قضت محكمة الدرجة الاولى من احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمدعي على اساس شهر عن كل سنة متفقاً وحكم القانون، ومع الاشارة الى ان محكمة الدرجة الاولى لم تحتسب كسور السنة للمدعي على أساس أن مدة عمله هي 4 سنوات و7 أشهر، وحتى لا يضار الطاعن بطعنه نقرر التأكيد على ما قضت به محكمة الدرجة الاولى بهذا الصدد.

أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى باحتساب بدل اجازات سنوية للمدعي بالرغم من عدم اثباته أنه لم يتقاضاها، فإننا وبرجوعنا الى البينة المقدمة في الدعوى ، لم نجد من خلالها ان المدعى عليه قد أثبت استيفاء المدعي لاجازاته السنوية، حيث أن عبء اثبات استيفاء العامل لبدل اجازاته السنوية يقع على عاتق رب العمل، فيكون ما قضت به محكمة الدرجة الاولى من احتساب بدل إجازات سنوية للمدعي عن آخر سنتين عمل في محله مما يستوجب رد هذا السبب من أسباب الاستئناف كونه في غير محله.

أما بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الاولى باحتساب بدل فصل تعسفي للمدعي، وحيث أن محكمتنا قد عالجت هذا السبب من خلال السبب الثاني لاسباب الاستئناف، فإننا نحيل بهذا الخصوص مما أوردناه آنفاً أما فيما يتعلق ببدل الاشعار، وكون أنه قد ثبت لمحكمتنا أن المدعى عليه قد أنهى عمل المدعي نتيجة انتهاء المشروع، فإنه وعملاً بحكم المادة(46) من قانون العمل والتي نصبت في فقرتها الاولى  : (يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهاؤه بمقتضى اشعار يرسل بعلم الوصول الى الطرف الآخر قبل شهر من انهاء العمل)، يستحق المدعي بدل إشعار، ويكون ما نصت به محكمة الدرجة الاولى بخصوص بدل الاشعار واقعاً في محله ومتفقاً وحكم القانون، وعليه تقرر رد السبب المتعلق ببدل الاشعار كونه في غير محله.

أما بخصوص ما أثاره وكيل المستأنف بلائحة استئناف في كون أن المستأنف عليه كان يعمل كمقاولة لقاء أجر شهري لعمله ساعات محددة وأنه لم يكن يعمل تحت اشراف المستأنف وادارته، فإننا وبرجوعنا الى البينات المقدمة في هذه الدعوى، نجد من خلالها أن الشاهد أحمد اسكندر قد ذكر: (وكان يعمل يومياً ما بين 8 - 11 ساعة حسب وضع الشغل، وبالعادة كان يبدأ عمل المدعي الساعة الثالثة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً وبعد الساعة الرابعة عصراً يعمل بحدود 3  - 4 ساعات حسب مستجدات العمل وكان راتبه الشهري 3 آلاف شيكل)، كما جاء بشهادة الشاهد أشرف نهالوه: (وكان يعمل بشكل عام في المزرعة ويقوم بحلب البقر والتحميل والتنزيل ووضع الأعلاف وكان يعمل لوحده وكان يعمل على فترتين الاولى في الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً أو السادسة صباحاً، وذلك حسب طبيعة ضغط العمل والفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة السابعة أو الثامنة مساء وكان يأخذ حسب ما اسمع ثلاثة آلاف شيكل)، كما جاء على لسان الشاهد سامر شعبان: (وكان المدعي متواجد بشكل دائم بالمزرعة ولا يخرج سوى ساعة أو ساعتين يومياً حيث يحرس المزرعة ليلاً ويقوم بحلب الأبقار بالصباح والساعة الثانية ظهراً وكذلك وضع الأعلاف للأبقار وهذا الأمر شاهدته بعيني وشبه يومي)، وهو ما اكده شاهد المدعى عليه الشاهد خالد ابراهيم والذي جاء على لسانه: (وأعرف المدعي وأعرف المدعى عليه وهو شقيقي وكان المدعي يشتغل عند المدعى عليه حارس بالمزرعة ويحلب ويطعمي الدواب، وكنت أروح  عنده ميعاد الحليب وكذلك صباحاً ولما أكون معطل أروح عنده من الصبح بالنهار العصر يومياً أروح وكان ينام بالمزرعة لأنه بده ينام عشان شغلي بصحي).

وباستعراض محكمتنا لهذه البينة، نجد أنه قد ثبت من خلالها أن المدعي كان يعمل حارس في مزرعة المدعى عليه وكذلك كان يعمل بحلب الأبقار وأنه كان يعمل بتحميل وتنزيل الاعلاف، وأن طبيعة عمله في حلب الأبقار تقتضي عمله لمدة ساعتين صباحاً وساعتين مساءاً نظراً لطبيعة العمل، وأنه كان يقوم بهذا العمل مقابل أجر شهري يتقاضاه من المدعى عليه بمقدار 3 آلاف شيكل، الأمر الذي تجد معه محكمتنا أن عنصري عقد العمل متحققان في العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه، وليس شرطاً تحقق شرط التبعية أن يكون صاحب العمل في إشرافه على العام متبعاً للعامل باستمرار وهو يقوم بعمله(انظر نقض مدني 350/2009)، وعليه تقرر محكمتنا رد هذا السبب كونه في غير محله.

ومما تقدم المدعي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة بواقع(12000)شيكل وبدل اشعار(3000) شيكل وبدل اجازة(280) شيكل.

 

 

 

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة(223/2)  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره(17800) شيكل مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 23/1/2020

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

فاطمة حنتش