السنة
2019
الرقم
1532
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـــاة الســادة: بسام حجاوي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، رشا حماد  

 

الطــــــــاعنون: 

  1. ناصر عبد اللطيف عقلة العطاري.
  2. صباح عبد اللطيف عقلة العطاري.
  3. رائد عبد اللطيف عقلة العطاري.
  4. مريم عبد اللطيف عقلة العطاري.
  5. ناديا عقلة علي سلفيتي.
  6. فتحي عقلة علي سلفيتي.
  7. هلال علي عقلة السلفيتي.
  8. رافع حاج عقلة علي السلفيتي.
  9. هالة علي عقلة السلفيتي.
  10. نضال علي عقلة السلفيتي.
  11. حسام علي عقلة السلفيتي.
  12. ابراهيم عبد اللطيف عقلة العطاري.
  13. محمد عبد اللطيف عقلة العطاري.
  14. دنيا عقلة علي سلفيتي.
  15. جمال عبد اللطيف عقلة العطاري.
  16. اكرام علي عقلة السلفيتي.
  17. جهاد علي عقلة السلفيتي.

بصفتهم من ورثة المرحوم عقلة علي احمد السلفيتي وبالاضافة الى باقي ورثة وتركة المرحوم عقلة علي احمد السلفيتي وذلك بموجب حجة حصر الارث رقم 35/35/193 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية وجميعهم مواطنون اردنيون يحملون ارقام وطنية اردنية ويقيمون في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة دائمة ومستمرة ولا يحملون هويات الضفة الغربية.

وكيلتهم المحامية زينب عبد الرحمن سلفيتي بموجب وكالة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في المملكة الاردنية الهاشمية مصدقة من قبل وزارة الخارجية والعدل.

المطعون ضدهم:

  1. مأمور تسوية سلفيت بصفته الوظيفية.
  2. النائب العام بصفته الوظيفية/رام الله

يمثلهم النائب العام/رام الله

3- محمد نعيم عبد السلام ابراهيم ياسين/سلفيت

4- بكر "محمد سعيد" عبد السلام ياسين/سلفيت

5- عثمان "محمد سعيد" عبد السلام ياسين/سلفيت

6- علي "محمد سعيد" عبد السلام ياسين/سلفيت

7- غادة "محمد سعيد" عبد السلام ياسين/سلفيت

8- نعايم "محمد سعيد" عبد السلام ياسين/سلفيت

9- رجاء "محمد سعيد" عبد السلام ياسين/سلفيت

  1. كفاح "محمد سعيد" عبد السلام ياسين/سلفيت

         وكيلهم المحامي عامر سليم

 

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلتهم بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 443/2019 بتاريخ 14/10/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير وتأويل القانون بما يشكل سبباً للطعن حسب المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 كما واخطأت في اعتبار القرار المطعون فيه لا يقبل الاستئناف شكلاً علماً انه قابل للاستئناف استقلالاً حسب احكام المادة 192/4.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير وتأويل القانون بما يشكل سبباً للطعن حيث لم تبحث قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام لا من قريب ولا من بعيد.
  3. اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون في المواد 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته بعدم قبول الاستئناف شكلاً فالمحكمة المختصة هي محكمة موقع العقار مدينة سلفيت وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام علماً ان قرار قاضي تسوية سلفيت في القرار الطعين باحالة ملف الدعوى الى القاضي اسلام شديد قاضي محكمة تسوية نابلس اذ ليس لهذه المحكمة نظر الدعوى المتعلقة بعقار موقعه مدينة سلفيت.
  4. ان قرار محكمة الاستئناف بأن القاضي اسلام شديد هو قاضي محكمة تسوية سلفيت هو قول قاصر ومعيب حيث ان محكمة الاستئناف ادخلت في اختصاص قاضي تسوية نابلس ما ليس ضمن صلاحيته.
  5. ان قرار محكمة الدرجة الاولى صدر بدون مسودة حكم وهو مشوب بعدم حيادية القاضي لنظر الدعوى حسب القانون وايضاً مشوب بالابهام والغموض.

التمست وكيلة الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني حسب الاصول والقانون مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده الاول بلائحة جوابية رغم تبلغه.

لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه.

لم يتقدم المطعون ضدهم من الثالث وحتى العاشر بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فقد تقدمت وكيلة الجهة الطاعنة باعتراض لدى محكمة تسوية سلفيت في مواجهة المطعون ضدهم سجل لديها تحت رقم 34/2015 للاسباب الواردة بلائحة ذلك الاعتراض وقد عقدت المحكمة جلساتها لرؤية الاعتراض بهيئات متغيرة وذلك لغاية الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/2/2019 التي اصدر بها سعادة قاضي التسوية عامر مرمش القرار محل الطعن القاضي كما جاء في تلك الجلسة "قرار - تقرر المحكمة احالة نظر هذا الملف الى سعادة القاضي اسلام شديد للنظر فيه حسب الاصول والقانون ورفع الجلسة الى يوم 21/3/2019 وافهم في 28/2/2019".

لم ترتضِ الجهة الطاعنة بهذا القرار فطعنت به لمحكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 443/2019 التي وبعد استكمال اجراءاتها اصدرت حكمها بتاريخ 14/10/2019 موضوع الطعن الماثل وللاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبولها للاستئناف شكلاً سنداً للمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وخطئها بعدم بحثها قواعد الاختصاص لكون المحكمة المختصة هي محكمة موقع العقار وهي مدينة سلفيت وليست محكمة تسوية نابلس وكون القاضي المحال اليه الدعوى هو قاضي تسوية نابلس.

اننا وبعد الرجوع الى اوراق الملف يتبين لنا بأن قطع الاراضي موضوع الاعتراض تقع ضمن اراضي سلفيت وان رئيس مجلس القضاء الاعلى كان اصدر بتاريخ 30/12/2018 القرار رقم 679/2018 الذي تحدد بموجبه عمل سعادة القاضي عامر مرمش مصدر القرار المطعون فيه في محكمتي التسوية في محافظتي نابلس وسلفيت كما وحدد عمل سعادة القاضي اسلام شديد في محكمة تسوية محافظة نابلس مما يجعل من الاجراء الذي اتخذه قاضي محكمة تسوية سلفيت باحالة ملف الاعتراض الى القاضي اسلام شديد قاضي تسوية نابلس مخالف لقواعد الاختصاص اذ تمت الاحالة الى محكمة غير مختصة بنظر الاعتراض.

ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه ضمن القرارات التي تندرج في حكم الفقرة 4 من المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على "لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا: الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن" مما يجعل من هذا القرار قابلاً للاستئناف وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

لـذلـــك

تقرر الحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 481/2019 غير ذي موضوع في ضوء الفصل في الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/1/2020