السنة
2020
الرقم
1
تاريخ الفصل
12 أغسطس، 2020
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (4) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 م، الصادر عن فخامة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة