الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (4) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 م، الصادر عن فخامة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.