السنة
2018
الرقم
347
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيتين السيدتين ارليت هارون و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : هـ.ا.

                       وكيله المحامي بهاء بشارات

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية رام الله الموقرة الصادرة حضورياً بتاريخ 26/11/2018 في القضية الجزائية رقم 199/2014 والقاضي بإدانة المستأنف بتهمة معدلة وهي الشروع بتداول اوراق بنكنوت مزورة خلافاً لأحكام المادة 240/1 بدلالة المادة (68) ع لسنة 60 والحكم عليه بالحبس مدة سنتان ونصف.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون اذ انه لم يعالج ما وقع من بطلان في اجراءات التحقيق التي تناولتها اعضاء الضابطة القضائية وهي الشرطة.

2- ان محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت الى وجود عدم تطابق الوقائع الثابتة بالدعوى مع ما ادانه من تهمة معدلة وما تطلبته من نص المادة التي ادين بها المستأنف من حيثيات اوجب المشرع اثباتها.

3- القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة.

4- ان بينة النيابة غير كافية للادانة.

5- المستأنف يطعن بعدم شرعية الملف التحقيقي.

6- المحكمة لم تستمع الى البينات ولم ينشر ملف الدعوى امامها وابرزت الملف التحقيقي بكامل محتوياته.

 

والتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعلان براءته مما نسب اليه و/أو اتخاذ المقتضى القانوني.

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 27/2/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما انكرت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وبجلسة 8/4/2019 ترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه فيما ترافعت ممثلة النيابة ملتمسة اعتماد مرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات ومضمون الحكم المستأنف مرافعة لها في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً لعدم توافر اسبابه وتأييد الحكم المستأنف وبجلسة 13/5/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة ترافع وكيل المستأنف مؤكداً على ما جاء بلائحة استئنافه من مخالفة محكمة الدرجة الأولى للمادة (207) اذ انها لم تستمع الى بينات الاثبات والى المخالفة المتعلقة بالتنظيم القضائي كما ترافع وكيل النيابة وكرر اقواله ومرافعاته السابقة.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد الرجوع الى الاوراق نجد أن المستأنف وآخرين احيلوا للمحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لمحاكمتهم عن تهمة تداول اوراق بنكنوت مزورة بالاشتراك خلافاً للمادة 240/1 ، 76 ع لسنة 60 على سند من الوقائع التالية (بتاريخ 20/8/2011 قام المتهم الثاني هـ.  بتسليم المتهم الأول ر. الف دولار امريكي مزيفة لغايات تبديلها له حيث تم عرضها من قبله على احد محلات الصرافة فتبين انها مزيفة وهي جزء من المبالغ المالية التي كان قد استلمها المتهم هـ.  من المتهم الرابع س.  حيث كان قد استلم منه مبلغ 9700 دولار لغايات تصريفها له وهو يعلم انها مزيفة وكذلك قام المتهم الثاني هـ. بذات الفترة بتسليم المتهم الثالث اسماعيل مبلغ الف دولار امريكي مزيف لغايات تداولها وتبديلها بالشيكل وقد تم ضبط مبلغ 9700 دولار مجزءا بحوزة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث من قبل مأموري الضبط القضائي في شرطة رام الله والتي تم اجراء الخبرة لفنية عليها جميعا وتبين انها مزيفة).

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 26/11/2018 اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المستأنف.

لم يرتض المستأنف بهذا الحكم فطعن به لدى محكمتنا للأسباب الواردة بلائحة استئنافه.

وعودة ثانية الى الأوراق نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 4/6/2018 قامت بإبراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته المبرز (ك/1) دون ان تستمع الى بقية شهود الاثبات الواردة اسماءهم بلائحة الاتهام وعددهم ستة شهود.

وفي هذا الصدد نقول أن صدور الحكم بالاستئناف الى الملف التحقيقي المبرز (ك/1) دون الاستماع الى شهود الاثبات فيه مخالفة لنص المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على ما يلي (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم ) كما تنص المادة 273/1 ( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريقة غير مشروعة).

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن محكمتنا تجد أن الحكم المستأنف معاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى ويكون ما ورد في البند السادس من لائحة الاستئناف وارد ويجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

وعملاً بأحكام المادة (237) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون وذلك بدعوة جميع شهود الاثبات للاستماع اليهم حسب الاصول ومن ثم اصدار الحكم اللازم في الدعوى.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/7/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة