السنة
2020
الرقم
550
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وسام بدارو  وعضوية السيدين القاضيين عصام الفران  و مي أبو شنب 

 

المستأنـــــــف : نادر نبيل حسن الطروه/ بيت لحم

وكيله المحامي: مالك جرادات /سعير

المستانف ضده: مطر نادي عبد حلايقة/ الشيوخ

موضوع الاستئناف: تقدم المستانف بهذا الاستئناف بتاريخ 23/8/2020 للطعن بالقرارين الصادرين عن سعادة قاضي تنفيذ حلحول المحترم في القضية التنفيذية رقم 4068/2019 الاول صادر بتاريخ 25/1/2020 على الاستدعاء المورد بتاريخ 14/6/2020 والمتضمن " رفض الطلب " والقرار الثاني صادر بتاريخ 19/8/2020 في الاستشكال التنفيذي رقم 21/2020 المتفرع عن القضية التنفيذية رقم 4068/2019 والمتضمن " بالتدقيق في كافة اسباب الاستشكال نجد انها انصبت على بطلان التبليغات وحيث ان هذه الاسباب تخرج عن مفهوم ومقصود المشرع في المادة 58 من قانون التنفيذ فانني اقرر رد الاستشكال حسب الاصول " .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة و بعد الاطلاع على لائحة و اسباب الاستئناف و القرارين المستانفين نجد ان القرار الثاني الصادر بتاريخ 19/8/2020 برد الاستشكال رقم 21/2020 المتفرع عن الدعوى التنفيذية رقم 4068/2019 تنفيذ حلحول بانه مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفيا شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا.

اما بالنسبة للقرار المستانف الاول الصادر بتاريخ 25/1/2020 على الاستدعاء المورد بتاريخ 14/6/2020 كما جاء في لائحة الاستئناف فاننا لا نجد صورة مصدقة عنه مع لائحة الاستئناف كما اننا و بالرجوع الى ملف الدعوى الصادر بها القرار المستانف لا نجد اي استدعاء او طلب مقدم من المستانف الى قاضي التنفيذ و بالتالي لا يوجد قرار حتى تتم معالجته مخالفا بذلك احكام المواد 208 و 209 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم (2) لسنة 2001 مما يقتضي عدم قبول الاستئناف بالنسبة للقرار الاول.

اما من حيث الموضوع و بعد الاطلاع على لائحة و اسباب الاستئناف و القرار المستانف الثاني الصادر في الاستشكال رقم 21/2020 فاننا نجد ان القرار المستانف هو القرار الصادر عن قاضي التنفيذ برد الاستشكال موضوعا لخروجه عن مفهوم نص المادة 58 من قانون التنفيذ و قبل الرد على اسباب الاستئناف فاننا نجد بان المقصود من اشكالات التنفيذ هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها و تكون هي عارض من عوارضه و مما لا شك فيه ان منازعات التنفيذ هي عوراض قانونية تعترض سير اجراءاته و تتضمن ادعاءات امام القضاء تتعلق به بحيث لم تمت لأثرت فيه سلبا او ايحابا اذ يترتب عليها ان يكون التنفيذ جائزا او غير جائز صحيحا او باطلا يجب وقفه او الحد منه او الاستمرار فيه و يجوز لكل ذي شأن ان يتنازع في التنفيذ سواء كان احد اطراف التنفيذ او كان من الغير و لغايات قبول الاستشكال يجب ان تتوافر الشروط التالية:

أن يكون المطوب اجراءا وقتيا لا يمس أصل الحق كما أنه لا يقبل الاستشكال الذي يرفع بطلب موضوعي كأن يطلب المستشكل الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ أو الحكم بعدم جواز التنفيذ أو ببراءة ذمته من الدين 2 الاستعجال 3- وجوب رفع الاستشكال قبل أن يتم التنفيذ 4- رجحان وجود الحق 5- وجوب أن يكون الاستشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه 6- وجوب عدم تضمن الاشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفيذه. اننا ووفقا لما بيناه و لما كان المستشكل قد اسس استشكاله على بطلان اجراءات التبليغ الصادر في الملف التنفيذي و حيث نجد بان ذلك يخرج عن مفهوم الاستشكال الذي قصده المشرع في نص المادة 58 و ما تلاها من مواد في باب الاستشكال من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 و يخرج بحثه من قبلقاضي التنفيذ و يكون قرار قاضي التنفيذ برد الاستشكال واقعا في محله.

لذلك

نقرر عدم قبول الاستئناف بالنسبة للقرار الاول ورد الاستئناف بالنسبة للقرار الثاني الصادر في الاستشكال رقم 21/2020 واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2020 .