السنة
2019
الرقم
564
تاريخ الفصل
28 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد مهند العارضة

 وعضوية السادة القضاة موسى سياعرة و محمد ابو رحمة

المستأنف  : ابراهيم عبد اللطيف محمد العزب / جنين

                        وكيله المحامي عبد الله الكيلاني - جنين

المستأنف عليه :    امين حسن احمد قصراوي والمعروف ( ابو الحوف ) من برقين بواسطة وكيله العام " محمد ايمن " حسن احمد قصراوي والمعروف ( ابو الحوف ) بموجب الوكالة العامة رقم 5163/2006/368 عدل جنين بتاريخ 12/7/2006 .

وكيله المحامي / محمد فضالي من جنين

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الموقرة بتاريخ 12/3/2019 في الدعوى المدنية رقم 27/2019 والتي كانت تحمل رقم 770 2011 قبل احالتها من محكمة الصلح والقاضي بالحكم بتملك المدعي امين حسن احمد قصراوي ( ابو الحوف ) لحصص المدعى عليه ابراهيم عبد اللطيف محمود العزب في قطعة الارض (11 ) حوض 18 من اراضي برقين المشتراة بموجب عقد بيع (3288/2011 ) بتاريخ 19/5/2011 بمبلغ 7500 دينار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 300 ) دينار اتعاب محاماه وتكليف المدعي بدفع الثمن خلال ( 15 ) يوم .

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه لكافة شرائطه الشكلية يلتمس المستانف قبوله شكلا .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي : -

1.القرار المستانف حري بالفسخ والغاء لمخالفته للأصول والقانون والتناوب.

2. القرار المستانف حري بالفسخ والغاء و / او التعديل لما شابه من فساد في الاستدلال والاسناد وقصور في التعليل التسبيب.

3. القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للاصول والقانون ضد وزن البينة.

4. القرار حري بالفسخ والالغاء لان قاضي الدرجة الاولى اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وتاويله.

5. القرار حري بالفسخ والغاء لانه بني على اجراءات باطلة اثرت في نتيجة الدعوى .

6. اخطا سعادة قاضي محكمة الصلح مع الاحترام حين قرر احالة الملف الى محكمة البداية وكان على قاضي محكمة البداية ان يعيد الملف الى محكمة الصلح بعد ان توصل الى ان قيمة الدعوى اقل من اختصاص محكمة البداية .

7. القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للاصول والقانون وكان على قاضي الدرجة الاولى ان يتحقق من مدى المصادقة على المشروع الهيكلي لبلدية برقين من الجهات المختصة وليس من تقرير الخبير ، خاصة وانه يوجد كتاب في ملف الدعوى صادر عن وزارة الحكم المحلي / جنين يفيد ان الارض ضمن المخطط الهيكلي لبلدة برقين مناقضا ما ورد في تقرير الخبير .

8. القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته صريح المادة 24/1 من مجلة الاحكام العدلية وغيرها وكان على قاضي الدرجة الاولى ان يطبق احكام الشفعة من حيث علم الشفيع بالبيع ورضاه الصريح والضمني من خلال البينات التي قدمت وثبت منها علم الشبيع بالبيع ورضاه .

9. القرار حري بالفسخ والالغاء لانه شابه تناقش وفساد في الاستدلال والاستناد حيث قرر سعادة قاضي الدرجة الاولى ان الارض خليط ( شفعة وملك ) الا انه حكم بالثمن المسمى ولم ياخذ ببدل المثل وحكم باعتبارها شفعة ولكنه لمي عالج علم الشفيع ومرور المدة القانونية .

10. اخطا سعادة قاضي الدرجة الاولى مع الاحترام في التعليل حيث ان تعليل البينات المتعلقة بالعلم يخالف الاصول والقانون وواقع الملف ، حيث ان الشفيع علم بالبيع ورضي به وفاوض المشفوع به على استبدال المباع بقطعة اخرى ومرت مدة العلم دون ان يتقدم بدعوى الشفعة وان تفسير القاضي للبينات انها جاءت لاثبات التصرف المخالف للقانون اذ ثبت من البينات العلم المانع من الشفعة اذا انقضى شهر هذا العلم .

11. القرار حري بالفسخ ولالغاء لمخالفته للاصول والقانون حيث اخطأسعادة قاضي الدرجة الاولى مع الاحترام حيث لم يحكم بالزيادات والاضافات التي احدثها المشفوع به على العقار بعد الشراء وقبل طلب الشفعة بعلم ورضى وحضور الشفيع وهذا ثبت بالبينة الصالحة للاثبات والحكم .

12. لجميع ما تقدم ولمخالفة القرار للاصول والقانون والخطأ بالاجراءات والنتيجة التي توصل اليها قاضي الدرجة الاولى ولما تراه محكمتكم من اسباب فان الجهة المستانفة تلتمس قبول الاستئناف موضوعا لهذه الاسباب منفردة و / او مجتمعة والغاء قرار الحكم موضوع الاستئناف وبالنتيجة رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا ،وبجلسة 13/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف  ضده  وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، وبجلسة 12/9/2019 قدم وكيل المستانف مرافعة خطية ضمت الى ملف الدعوى وبذات الوقت ترافع وكيل المستأنف  ضده معتبرا مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وحيثيات القرار المستانف ولائحته الجوابية مرافعة له ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ، وبجلسة 3/12/2019 حجزت الدعوى للحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان السبب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس جاءت جملة دون أسباب مناط HGمخالفة القانون والاجراء الباطل والقصور بالتعليل والتسبيب وبالتالي فان المحكمة تقرر رد هذه الأسباب للجهالة.

وبما يتعلق بالسبب السادس وهو الخطأ في إحالة الدعوى الى محكمة البداية حيث انه توصل ان قيمة الدعوى اقل من اختصاص المحكمة وتشير المحكمة بان الاختصاص ينعقد عند قيمة الدعوى وان المبلغ والقيمة المحكوم بها لا يعتبر معيارا لتحديد الاختصاص .......  كما ان الطعن بقرار الإحالة من القرارات القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال وفق نص المادة 192/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالتالي فان عدم الطعن بقرار الإحالة خلال المدة القانونية والتمسك به مع الحكم الفاصل يعتبر مقدم خارج المدة ويستوجب الرد.

وبما يتعلق بالسبب السابع من الاستئناف وحاصله التحقق من مدى المصادقة على المخطط الهيكلي للبلدية برقين.

وبالرجوع الى المبرز م ع/1 الصادر من رئيس بلدية برقين بتاريخ 31/10/2017 والذي يعتبر ان قطعة الأرض رقم 11 حوض رقم 18 من أراضي برقين تقع داخل حدود هيكلي لبلدية برقين المقترح وخارج حدود بلدية برقين المصادق عليه سنة 1991. والكتاب رقم (4/27-1806) الصادر عن مدير الحكم المحلي محافظة جنين بتاريخ 14/7/2017 والذي يفيد ان جزء من قطعة الأرض رقم 11 حوض 18 من أراضي برقين داخل المخطط الهيكلي لمدينة جنين والمصادق عليه سنة 2010 والجزء الاخر من القطعة خارج المخطط الهيكلي لبلدية جنين وكذلك برقين.

وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى باعتبار الجزء الواقع خارج المخطط الهيكلي لبدلية جنين لا تقع داخل مخطط هيكلي لبلدية برقين متفق والواقع والقانون وله ما يسانده من البينة المقدمة والتي تم الإشارة اليها وليس الى تقرير الخبير وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد.

وبما يتعلق بالسبب الثامن وحاصله مخالفة الحكم لنص المادة 1024 من مجلة الاحكام العدلية وعلم المدعي بالبيع ورضاه والتصريح الضمني بالبيع والرضاء.

وبالرجوع الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى نجد ان البينة الشفوية لا تثبت العلم اليقيني بتفاصيل عقد البيع وان العلم والسماع بالبيع لا يعتبر علم يقيني لغايات سقوط حق الشفيع بالشفعة وان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى يتفق والواقع والقانون وهذا ما استقر عليه محكمة النقض الفلسطينية بان العلم المعتبر بالبيع يكون بتفاصيل عقد البيع من حيث اسم المشتري وتاريخ العقد والثمن المسمى والحصص ونوع الأرض واسم البائع. وان العلم اليقيني في هذه الدعوى لم يتم اثباته من خلال اقوال الشهود وبالتالي فان هذا السبب يستوجب الرد.

وبما يتعلق بالسبب العاشر وحاصله أيضا علم الشفيع المدعي بالبيع والرضا وحيث ان هذا السبب قد تعرضت له بالاجابة على السبب الثامن وبالتالي فان هذا السبب يستوجب الرد.

وبما يتعلق بالسبب الحادي عشرة وحاصله أيضا علم الشفيع بالبيع والرضا وهو تكرار لما جاء في السبب الثامن والعاشر وبالتالي فان المحكمة تعرضت له من خلال معالجة السبب الثامن وبالتالي يستوجب الرد.

وبما يتعلق بالسبب الثاني عشرة وهو تكرار للأسباب الواردة من البند الثامن والعاشر والحادي عشرة وبالتالي فان هذا السبب يستوجب الرد أيضا.

وبما يتعلق بالسبب رقم 9 فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى باعتبار ان الدعوى شفعة واولوية مختلطة لا يسانده القانون وحيث ثبت لمحكمتنا بان قطعة الأرض رقم 11 حوض 18 من أراضي قرية برقين قضاء جنين يقع جزء منها داخل حدود بلدية جنين بواقع 46% من مساحة الأرض الاجمالية بموجب مخطط هيكلي مصادق عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية ويقع باقي مساحة الأرض بنسية 54% داخل حدود بلدية برقين ضمن المخطط الهيكلي المقدم والذي لم يتم المصادقة عليه وبالتالي فان هذه المساحة تعتبر ارض ميري ولم يتم تحويلها الى ملك لان المخطط غير مصادق عليه ولم يتم نشره. وبالتالي تبقى ميري ويجري عليه حق الأولوية وحيث ان الحصص المبيعة المطالب بها بحق الشفعة والاولوية ضمن حصص مشاعية فان حق الشفعة يكون على نسبة 46% من الحصص المبيعة والثمن القائم على المشتري وهو الثمن المسمى بالعقد وحيث ان الثمن هو 7500 دينار اردني لكامل الحصص وبالتالي فان نسبة 46% من الحصص تعادل 3450 دينار بدل ثمن الحصص المشفوعة وباقي نسبة الحصص الأخرى بنسبة 54% يجري عليها حق الاولوية ببدل عن المثل وحيث ثمن المثل تم تقديره من قبل الخبير وعند إقامة الدعوى وهو وقت الطلب بمبلغ 24 دينار اردني للمتر المربع وحيث ان المساحة المبينة بموجب عقد البيع تعادل 525,5 م2 وتعادل 54% حيث المساحة هي 283,7 ×24 دينار بدل ثمن المثل = 6811 دينار اردني.

                                                         لـــــــــــذلك

وحيث يرد السبب التاسع على الحكم المستانف فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المستانف ضده بدفع مبلغ 3450 دينار بدل الثمن القائم عن الحصص المشفوع بها ومبلغ 6811 دينار عن بدل المثل عن الحصص الاولوية وتمليك المستانف ضده الحصص المشتراه من قبل المستانف إبراهيم عبد اللطيف محمود عزت من قطعة الأرض رقم 11 حوض 18 من أراضي برقين المشتراه بموجب العقد البيع رقم 3288/2011 بتاريخ 19/5/2011 بمبلغ وقدره (10261) دينار اردني وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وخمسائة دينار بدل اتعاب محاماة وتكليف المستانف ضده بدفع المبلغ خلال 15 يوم من صيرورة الحكم قطعيا والا فقد حقه في تنفيذه.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/1/2020