السنة
2018
الرقم
1531
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضــاة الســادة
: حلمي الكخن ، محمود جاموس ، عواطف عبد الغني ، امنه حمارشه

 

الطاعن في النقض الأول 1531/2018 المطعون ضده في النقض الثاني 1578/2018

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيله المحامي : سعد سليم / نابلس

المطعون ضدهما في النقض الأول 1531/2018 الطاعنان في النقض الثاني 1578/2018

1- ندى زكي محمود عقل / كفر قدوم

2- ايمان فايق سليمان عقل بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على أولادها القصر محمد وكمال وامة الله بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم سعدي كمال عقل

وكيلاهما المحاميان : هيام مرداوي وصالح جمعة / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن في النقض الأول 1531/2018 بطعنه بتاريخ 06/11/2018 ، فيما تقدم الطاعنان في النقض الثاني 1578/2018 بطعنهما بتاريخ 13/11/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 09/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 468/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه (الصندوق) ان يدفع للجهة المدعية (430981) شيقل مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص أسباب الطعن الأول 1531/2018 بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- مخالفته لاحكام المادة 173 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 ذلك ان المرحوم كان يقود مركبة مشطوبة غير مسجلة وفق الأصول بما يستوجب رد الدعوى .

2- بالتناوب الجهة المدعية لا تستحق اية تعويضات لوقوع المصالحة وتنازلها عن حقوقها .

3- بالتناوب الجهة المدعية لا تستحق اية تعويضات لحصولها على راتب تقاعدي لمورثهم المرحوم .

4- الخطأ في حساب بدل الاعالة وكذلك بدل الدفع الفوري (الرسملة) .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما .

فيما تتلخص أسباب الطعن الثاني (نقض 1578/2018) بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- الطاعنتان تستحقان مبالغ تزيد عن المبلغ المحكوم به اذ انهما يستحقان المبالغ المبينة في لائحة الطعن وليس بما قضى به الحكم المطعون فيه .

2- ان الراتب الشهري للمتوفي مبلغ (2635) شيقل وهي الأساس في حساب التعويض .

3- الخطأ في عدم الحكم ببدل الألم والمعاناة ومصاريف الجنازة .

وقد طلبا بالنتيجة نقض الحكم والحكم لهما بالمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود كل من الطعنين في الميعاد تقرر قبولهما شكلاً والفصل فيهما معاً بحكم واحد .

وفي الموضوع وعلى ما انبأت عنه الأوراق ان محكمة بداية قلقيلية أصدرت حكمها في الدعوى المدنية 56/2015 - التي اقامتها المدعيتان الطاعنتان في النقض 1578/2018 ضد المدعى عليه (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) للمطالبة بالتعويض جراء الحادث الذي تعرض له المرحوم مورثهما - القاضي برد الدعوى .

لدى طعن في الحكم المذكور استئنافا أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل القاضي بإلغاء الحكم المستانف والزام الصندوق - المدعى عليه بان يدفع لهما مبلغ (430981) شيقل وفق التفصيل الوارد في الحكم المذكور .

لم يرتض كل من الخصمين (الطاعنان) بالحكم الاستئنافي فبادر كل منهما للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن الأول 1531/2018 ، وعن السبب الأول منه وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادة 173 من قانون التامين ذلك ان المرحوم كان يقود مركبة مشطوبة غير مسجلة وفق الأصول .

وفي ذلك نرى وبعطف النظر على قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 فقد نصت المادة 173 منه (فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية :

1- إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا .

2- إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون .

3- إذا كان المؤمن تحت التصفية .

4- إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب :

 أ) استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها .

 ب) قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع .

 ج) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه .

 د) إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين .

 و) أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون .

فيما نصت المادة 150 من ذات القانون - استثناءً -

(إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضاً بموجب هذا القانون ، فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقاً لأحكام هذا القانون) .

وفي هذا الذي نصت عليه المادة 150 سالفة الإشارة ما يقطع بان من حق الورثة المعالين فقط مطالبة الصندوق بالتعويض طالما ان مورثهم وعلى ما انبأت عنه البينة كان يقود المركبة التي وقع بها الحادث وادت الى وفاته ، في حين ان الورثة غير المعالين لا يستطيعون المطالبة بالتعويض المتمثل بالالم والمعاناة وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن - الصندوق - غير واردٍ مستوجباً الرد .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الأول 1531/2018 وحاصله ان الجهة المدعيه لا تستحق تعويضا لوقوع المصالحة وتنازلها عن حقوقها .

وفي ذلك نرى ان القيام بالعادات والعرف المجتمعي ، وهو ما يعرف بالاصطلاح العرفي بالعطوة العشائرية  لا يشكل تنازلا او اسقاط لحق المطالبة بالتعويض ، اذ انه لا يعدو ان يكون شكلا من اشكال الصفح لمقاصد تهدئة النفوس وضمان السلم الأهلي .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن الأول 1531/2018 وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالحكم بالتعويض طالما ان الورثة يتقاضون راتباً تقاعدياً .

وفي ذلك نرى وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، ان الراتب التقاعدي يختلف من حيث الأساس عن التعويض المطالب به الناتج عن وقوع الحادث ذلك ان الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الورثة جراء وفاة مورثهم ناتج عن استيفاء عوائد تقاعدية من راتب المورث حال حياته .

والقول بغير ذلك يؤدي الى نتائج غير منطقية ، يجعل من الوريث المعال الذي توفى مورثه جراء حادث طرق ، والذي ورث عن مورثه مالاً وفيراً غير مستحق للتعويض ، لانه وبوفاة مورثه ، وما ال اليه من ميراث جراء هذه الوفاة ، تم النهوض بحالته المادية بنسبة تزيد كثيراً عن حالة قبل وقوع الحادث . الامر الذي لا يقبله عقل او منطق او قانون وبذلك يغدو هذا السبب كسابقه مستوجباً الرد موضوعاً .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن الأول 1531/2018 الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في احتساب بدل الاعالة وعدم اعمال قاعدة بدل الدفع الفوري .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه اذ على الطاعن ان يبين وجه الخطأ الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده على نحو واضح لا غموض فيه ولا ابهام وبغير ذلك تغدو أسباب الطعن مجهلة ، اذ لا يكتفى من الطاعن ان يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ في حساب بدل الاعالة دون بيان موضوع العيب ووجه الصواب اذ عندها تغدو أسباب الطعن متهاترة لمخالفتها صريح نص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما ان ما انبأ عنه الحكم المطعون فيه يفيد اعمال قاعدة بدل الدفع الفوري او ما يعرف بالرسملة ، وعليه يغدو هذا السبب مستوجباً عدم القبول .

وعن أسباب الطعن الثاني 1578/2018 وعن السبب الثاني منه الناعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في عدم احتساب التعويض على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه مورثهم وليس مقدار التقاعد المخصص لهم .

وفي ذلك نرى ان هذا الذي تنعاه الطاعنتان لا يصدقه الواقع اذ ان الحكم المطعون فيه اعتمد في حساب التعويض على مقدار الراتب الشهري للمرحوم مورثهم مبلغ 2635 ، اذ تضمن الحكم المطعون فيه - وعلى النحو الذي صيغ به - ( وبما ان قسيمة الراتب يثبت منها ان الراتب الشهري للمرحوم كان (2635) شيقل فان المحكمة تقرر اعتماده اساساً لاحتساب العويض) وبذلك يغدو هذا السبب حرياً بعدم الالتفات اليه ..

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن الثاني 1578/2018 وحاصله تخطئة الحكم المطعون فيه بعدم الحكم ببجل الألم والمعاناة وبدل مصاريف الجنازة .

وفي ذلك نرى ان ما تم الإشارة اليه عند معالجة السبب الأول من أسباب الطعن الأول 1531/2018 يغني في كثير منه عن معالجة هذا الذي سطرته الطاعنتان في طعنهما 1578/2018 ونحيل اليه تحاشيا للتكرار .

هنا فضلا عن انه لا يجوز الجمع بين الألم والمعاناة وبين بدل الاعالة لاختلاف الفلسفة التي يقوم عليها الأساس في التعويض عن الألم والمعاناة وتلك التي يقوم عليها الحكم ببدل الاعالة .

كما ان البينة المقدمة تفيد بان نفقات الجنازة والدفن تكبدها اشقاء المرحوم مورث المدعين وان المدعية الأولى والدة المرحوم المدعوة ندى لم تكن معالة وفق ما شهد به شقيق المرحوم المدعو عاصم .

وبذلك يغدو هذا الذي تنعاه الطاعنتان مستوجباً الرد .

واخيراً وعن السبب الأول من أسباب الطعن الثاني 1578/2018 وحاصله ان ما يستحقه الورثة المعالين ازيد من المبلغ المحكوم به وهو المبلغ المفصل في لائحة الطعن .

وفي ذلك نرى وعلى ما انبأت عنه الأوراق وافصح عنه الحكم المطعون فيه ، ان جرى احتساب التعويض المتعلق بالمعالين كل من (الزوجة + البيت) والأولاد محمد وكمال ، وامة الله وفق القاعدة المتفق عليها قضاءً واجبة الاتباع ، اذ تم احتساب التعويض من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الثانية - الحكم المطعون فيه - دون احتساب بدل الدفع الفوري (الرسملة) ذلك ان حكم محكمة الدرجة الأولى قضى برد الدعوى ، في حين ان الحكم الاستئنافي قضى بالغائه والحكم للجهة المدعية بالتعويض .

كما تم اعتماد راتب المورث اساساً لحساب التعويض وليس الراتب التقاعدي للورثة . ومتابعة توزيع الحصص بخروج كل واحد من المعالين بالنظر لتاريخ ميلاده وبلوغه سن الكسب .

وفي هذا الذي خلص اليه الحكم ما جاء متفقا وصحيح حكم القانون وفق القاعدة المتفق عليه عند حساب التعويض وتوزيعه على المعالين الا ان الحكم المطعون فيه بين مجموع ما يستحقه المعالين من تعويض جراء فقدانهم المعيل دون ان يبين نصيب كل منهم ، كما لم يتضمن إيداع المبلغ المتعلق بالقاصرين احد البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد .

ولما كان ذلك كذلك فان مجموع ما يستحقه المعالين بمبلغ 430781 شيقل موزعاً بينهم على النحو التالي

1- الزوجة + البيت مبلغ (281702) شيقل .

2- محمد مبلغ (47766) شيقل .

3- امة الله مبلغ (40388) شيقل .

4- كمال مبلغ (60925) شيقل .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد وقع في خطأ حسابي عند حسابه مجموع مبلغ حصص المعالين مبلغ (430981) في حين ان الصواب (430781)  وفق التفصيل المشار اليه أعلاه وحيث انه اغفل ضرورة إيداع حصص المعالين القصر احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد .

                                                          لــــــــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن الأول رقم 1531/2018 وكذلك الطعن الثاني 1578/2018 ، وتعديل الحكم ليصبح المبلغ المحكوم به (430781) شيقل على ان يتم إيداع حصص كل من المعالين القصر امة الله ومحمد وكمال احدى البنوك العاملة في فلسطين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 13/07/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      م.ف