السنة
2020
الرقم
279
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، امجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعون ضده : ا.ا / رام الله / عين مصباح  

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 5/8/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/2/2020 في الاستئناف الجزائي رقم (665/2019) والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- أخطأت المحكمة الاستئنافية بمضمون قرارها ذلك انها لم تدقق في الملف الجزائي رقم 4898/2018 جزاء صلح رام الله والذي اعتمدت على الوقائع الوارده فيه برد الدعوى الجزائية موضوع هذا الطعن بالنقض معللة قرارها بأنه لا يجوز ملاحقة الفعل مرتين مع العلم ان وقائع الملف الجزائي رقم (4898/2018) صلح رام الله يختلف اختلافاً تاماً عن وقائع الدعوى الجزائية رقم (482/2019) صلح الخليل ذلك ان وقائع كل دعوى جزائية تختلف اختلافاً تاماً عن وقائع الشكوى الأخرى وتشكل جريمة مشتمله يعاقب عليها القانون مما يجعل من قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حرياً بالفسخ لمخالفته الواقع والقانون.

2- محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قد اختلط عليها الركن المادي في كلا الجريمتين ، ذلك ان الدعوى الجزائية رقم (4898/2018) صلح رام الله متعلقه بواقعة نشر بوست بخصوص المركز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بينما الشكوى الجزائية رقم (482/2019) متعلقه بتسجيل فيديو في حفل اقامته نقابة الطب المخبري رام الله ، وبالتالي فإن الوقائع المادية في كلا الجريمتين مختلف تمام الاختلاف إضافة الى اختلاف تاريخ وقوع كل من الفعلين المرتكبين من قبل المطعون ضده .

والتمست النيابة بالنتيجة قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مصدرها لاصدار حكم متفق وصحيح القانون و/او اصدار الحكم الذي تراه محكمتنا مناسباً.

لم يتقدم وكيل المطون ضده بلائحة جوابية على الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المطعون ضده بلائحة إتهام لدى محكمة صلح الخليل في الملف الجزائي رقم 482/2019 لمحاكمته بتهمة الذم خلافاً 358 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، حيث جاء في تفاصيل اسناد النيابة العامة انه بتاريخ 1/8/2018 قام نقيب الطب المخبري المتهم (المطعون ضده) ا.ا بنشر بوست على صفحة نقابة الطب المخبري على مواقع التواصل الاجتماعي يشهر ويحرض ويطلق المعلومات الكاذبة به عن مركز ا. لامراض القلب والاوعية الدموية وعلى المشتكي بصفته الشخصية وهو المبرز ن/22 ونتيجة لنشر هذا البوست قام العديد من الأشخاص بالتعليق بأنه ينتهك حقوق الموظفين وانه يعمل بدون ترخيص وانه يتواطئ مع وزارة الصحه وقد نصب المشتكي نفسه مدعياً بالحق المدني مطالباً بتضمينات معنوية بقيمة 130 الف دينار اردني فيما ارفق لاحقاً الادعاء بالحق المدني وقد اقدم المتهم على ذلك دون وجه حق . باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد سماع البينات وختام الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 1/10/2019 والمتضمن عدم قبول الدعوى الجزائية ورد الادعاء بالحق المدني .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم المذكور فبادرت بالطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 665/2019 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بهذا القرار فتقدمت بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي أوردتها في لائحة الطعن المذكورة آنفا .

وفي الموضوع وعن سببي الطعن مجتمعين ومؤداهما واحد وهو مخالفة القرار المطعون فيه للأصول والقانون وتخطئة محكمة الدرجة الأولى ومن بعد المحكمة الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت اليها بعدم قبول الدعوى ورد الادعاء بالحق المدني تأسيساً على انه لا يلاحق المتهم على الفعل الواحد إلا مره واحده عملاً بأحكام المادة 58 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وفي ذلك نجد من أوراق الدعوى ان المطعون ضده قد لوحق بجرم الذم بواسطة النشر عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات بحدود المادة 45 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونيه بدلالة المادتين 188 ، 358 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 بناء على شكوى المشتكي ر.ع من قبل وكيل نيابة      رام الله بموجب قرار الاتهام والاحالة الصادر عنه والمحفوظ نسخة منها في ملف الدعوى بتاريخ 31/10/2018 الى محكمة صلح رام الله والتي نظرت الدعوى بالملف الجزائي رقم 4898/2018 كما ان المتهم لوحق بجرم الذم بحدود المادة 358 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 من قبل محكمة صلح الخليل بالدعوى الجزائية رقم 482/2019 بموجب قرار الاتهام والاحالة الصادر عن رئيس نيابة الخليل بتاريخ 24/10/2019 بناء على شكوى ذات المشتكي ر.ع المذكور.

وقد تم النظر والسير في الدعويين كما تشير أوراق ملف الدعوى رقم 482/2019 صلح الخليل والمتضمنه صور لضبوط جلسات الدعوى رقم 4898/2018 صلح رام الله . وحيث خلصت محكمة صلح الخليل الى ان المتهم المطعون ضده يلاحق على ذات الأفعال الجرمية الملاحق عليها امام محكمة صلح رام الله وبالاستناد الى ذلك قضت بعدم قبول الدعوى ورد الادعاء بالحق المدني . وباستقراء نص المادة 58/1 من قانون العقوبات نجد انه لا يجوز ملاحقة الشخص عن فعل واحد مرتين ذلك ان الازدواجية في المسؤولية الجزائية عن فعل واحد امر يحرمه القانون وتأباه العدالة . كما ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لسبق الفصل فيها او لسبق ملاحقة الفاعل عنها هو من النظام العام وتجوز اثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى .

إزاء ذلك وحيث ان المادة 58/1 من قانون العقوبات تقضي بأن الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة فقد كان على محكمة صلح الخليل ومن بعدها المحكمة الاستئنافية قبل اصدار قرارها ولغايات البت في الدفع اصولاً تسطير كتاب الى محكمة صلح رام الله لاستبيان ما آلت اليه الدعوى الجزائية رقم 4898/2018 فيما اذا كانت قد فصلت بحكم قطعي او لا زالت قيد النظر حتى تقرر محكمة صلح الخليل وقف الملاحقة في الدعوى المنظوره امامها من عدمه ، ذلك ان من شروط وقف الملاحقه عن ذات الفعل صدور حكم مكتسب للدرجة القطعية في الدعوى التي سبق ملاحقة المطعون ضده عن ذات الأفعال وذات الخصوم . وحيث ان محكمة صلح الخليل ومن بعدها محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تفعل ذلك فإن القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون سابقاً لاوانه ومستوجباً الإلغاء كونه مخالف للأصول والقانون وانطوى على خطأ في تطبيقه فإن الطعن والحالة هذه يغدو وارداً على الحكم المطعون فيه من هذه الجهة . وحيث كان على المحكمة ضم الدفع للدعوى الأساس والسير بالدعوى وسماع باقي البينات ومن ثم تحقق ورود مشروحات بخصوص ما آلت اليه الدعوى 4898/2018 صلح رام الله لغايات الفصل في الدفع اصولاً.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للسير على ضوء ما بيناه .

 

                حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2020 .