السنة
2019
الرقم
73
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــي:  عصام حسيب حسين البرغوثي / كوبر - رام الله  

                وكيله المحامي أحمد الصياد /رام الله

        المستدعى ضدهم:

  1. بلدية رام الله / رام الله
  2. رئيس بلدية رام الله بالإضافة للوظيفة / رام الله
  3. رئيس واعضاء المجلس البلدي لبلدية رام الله / رام الله 

وكيلهم المحاميان كريم شحادة ونديم شحادة / رام الله  

الإجراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بتاريخ 6/3/2019 ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن في القرار الصادر في 23/2/2019 بالكتاب رقم( ب ر 2/18832) الموقع من رئيس البلدية والقاضي  بتخصيص راتب تقاعدي شهري للمستدعي بقيمة (2228.56) شيكل محسوبة خلافاً للاحتساب الصحيح وفق ما يقضي به القانون وخلاف قرار محكمة العدل العليا رقم (175/2016) .

 

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -

  1. أن القرار المطعون فيه  مخالف للقانون والنظام ومخالف لحكم قضائي قطعي .
  2. ان القرار المطعون فيه  صادر استناداً لسلطة مقيده و/أو  مخالف لنص قانوني آمر ورد بنص المواد 6 و 7 من نظام موظفي البلديات .
  3. ان القرار المطعون فيه  مشوب بعيب استعمال السلطة والاساءة بها .
  4. ان  القرار المطعون فيه  مخالف لقاعدة تخصيص الاهداف .

ملتمساً قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بجلسة علنية تمهيدية  عقدت بتاريخ 22/4/2019 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ( س/1) وصدر القرار المؤقت من المحكمة متضمن تبليغ المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة  من الغاءه وفي حال معارضتهم اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

 

بتاريخ 16/5/2019 تقدم وكيل المستدعى ضدهم بلائحة جوابية تضمنت ان البلدية التزمت بقرار المحكمة وان الاحتساب تم وفق القانون وان قرار المحكمة لم ينص على طريقة الاحتساب للراتب التقاعدي وان طلب المستدعي فيه اثراء على حساب الغير طالبين  رد الدعوى شكلاً  وموضوعاً  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بجلسة المحاكمة بتاريخ  11/6/2019 كرر وكيل المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية وقدم بينته في 21/10/2019 حافظة المستندات ( ع/1)  وختم البينة وقدم وكيل المستدعي بينة مفندة الشاهد المدير المالي للبلدية موسى حنحن وختم البينة وترافع وكيل المستدعي ضمن خمس صفحات ثم ترافع وكيل المستدعى ضدهم على اربع صفحات وحجزت الاوراق للمداولة  واصدار الحكم الى هذا اليوم .

 

المحكمــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  وبالرجوع الى الاوراق والمرافعات الختامية والبينات فاننا نجد ما يلي :-

اولاً:  المستدعي موظف مثبت ومصنف وعمل لدى بلدية رام الله بوظيفة مراقب عمال وبدأ عمله في 1/5/1995 وبقي حتى بلوعه سن الستين  وهو من مواليد 27/6/1956 ، وان قول المستدعى ضدهم أنه غير مصنف يتناقض مع اقتطاع  عائدات تقاعدية من راتبه بشكل شهري بما نسبته 7% وفق قسائم رواتبه ويتناقض مع الاجراءات التي اتبعتها البلدية في القرار المطعون فيه الذي تم اخضاعه فيه للتقاعد رغم ان المادة 4 من قانون التقاعد المدني لسنة 1959 قد نصت على ان التقاعد يسري على الموظفين المصنفين والمادة 6 من نظام تقاعد موظفي البلديات رقم 2 لسنة 1955 وبالتالي  محاولة تنصل المستدعى ضدهم من تصنيف المستدعي في وظيفته تتناقض مع ما سبق لنا الإشارة اليه .

ثانياً:  محكمة العدل العليا في حكمها السابق رقم 175/2016 الصادر في 30/1/2017 قد قضى بوضوح بأن المستدعي يخضع لقانون التقاعد العام الساري في نظام بلدية رام الله المشار اليه في كتاب رئيس البلدية رقم 7/2/1065 تاريخ 27/5/2010 الموجه الى المستدعي وان قانون التقاعد  العام رقم 7 لسنة 2005 لا يسري على المستدعي لان القانون لا يسري بأثر رجعي .

 

من ذلك لا مجال  للقول بحجية  الامر المقضي به بذلك القرار مع الدعوى الحالية ، كون الدعوى الحالية تأخذ على المستدعى ضدهم طريقة حساب الراتب التقاعدي للمستدعي والمستدعى ضدهم يتمسكون بتطبيق الحكم الاول  ولا تعارض بين تطبيق حكم المحكمة الاول مع هذه  الدعوى لان الحكم الاول رسم خارطة الطريق والقانون واجب التطبيق على تقاعد المستدعي اما الدعوى الحالية تتعلق بالحسابات للراتب التقاعدي وفق احكام قانون التقاعد المدني الذي كان سارياً على المستدعي بتاريخ بلوغه سن التقاعد وهو ما قضت به محكمة العدل العليا  بالحكم السابق  ونظام تقاعد موظفي البلديات ومكافأتهم .

 

ثالثاً:  وبخصوص الموضوع فاننا نجد ان المستدعى ضدهم بحساب الراتب التقاعدي للمستدعي قد قاموا بالحساب على اساس آخر راتب شهري للمستدعي محسوباً على 12 شهراً وان المستدعي يطالب بالحساب على اساس 13 شهراً كونه كان يتقاضى راتب اضافي للشهر 13 وفي القانون نجد ان قانون 34 لسنة 1959 قد عرّف الراتب  بانه ( الراتب الاساسي الشهري للموظف ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت ) ونص بالمادة 19 منه على (يحُسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق تقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير .....)  وجاء في نظام رقم 2 لسنة 1955 نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم بالمادة 3 ( الراتب : الراتب الشهري ولا يشتمل  مخصصات الوكالة ومخصصات الاعمال الاضافية )  .

ونصت المادة 7 من النظام المذكور على (تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في خدمة دائمة في البلدية على انه يجوز ان تحسب الخدمة عن التجربة المؤقتة بمقتضى عقد ....).

 

ونصت المادة (13 ) من ذات النظام على شروط منح المكافأة وهي :

  1. الموظف الذي لم يُتم الحد الادنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعدي .
  2. الموظف غير التابع للتقاعد .

 

 

 

من خلال هذه النصوص نجد ما يلي : -

  1. ان قول وكيل المستدعى ضدهم بسريان نظام موظفي الهيئات المحلية للعام 2009  على المستدعي غير وارد في ظل حكم محكمة العدل العليا  الصادر بين ذات الاطراف من السابق .
  2. ان الراتب الذي يحسب لغايات التقاعد هو الراتب شاملاً للعلاوات باستثناء مخصصات الوكالة او العمل الاضافي بصريح التعريف بنظام تقاعد موظفي البلديات  .
  3. ان مدة الخدمة تحسب كاملة لغايات الراتب التقاعدي ولا يجوز تقسيمها او تجزئتها وبالتالي مدة الخدمة للمستدعي هي واحد وعشرون عاماً وستة أشهر تحسب كمدة كاملة لغايات حساب التقاعد .
  4. ان اقتطاع ست سنوات ونصف من المدة ومنح المستدعي مكافأة عنها مخالف للمادة 7 من النظام المذكور ومخالف للمادة 13 سالفة الذكر وفيه انتقاص من حقوق المستدعي التقاعدية.
  5. ان دفع بدل العائدات التقاعدية  عن المدة غير المقتطع عنها عائدات تقاعدية وفق النظام يتم عن كامل مدة الخدمة وليس لإكمال مدة الخمسة عشر سنة فقط لان في ذلك تقسيم وتجزئة لمدة الخدمة بشكل مخالف للقانون ولا يجوز تخصيص راتب تقاعدي قبل ان تكون قد اقتطعت عنه العائدات التقاعدية وفق صريح النص 6 من النظام وبالنسبة المقررة قانوناً .
  6. بدل الشهر الثالث عشر الذي يدفع للمستدعي لا يدخل في حساب الراتب الشهري الأخير لغايات حساب الراتب التقاعدي كونه لا يعتبر علاوة على الراتب بل هو منحه ومكافأة من البلدية لموظفيها تدفع سنوياً ولا يجوز ان يثري الموظف على حساب صاحب العمل            ( البلدية ) سيما ان قسيمة الراتب لا تشمله .

 

رابعاً: وبتدقيق  ما قامت به البلدية من اجراءات في حساب الراتب التقاعدي للمستدعي وفق قرارها المطعون فيه  نجده قد خالف القانون والنظام وفق التحليل سالف الذكر ما يجعل من الطعن وارداً على القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون (( عدل عليا 139/2005 تاريخ 17/1/2008) .

 

لهذه الاسباب

 

تقرر المحكمة قــبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه ليصار الى اجراء حساب تقاعد المستدعي من قبل المســـــتدعى ضدهم وفق الاسـس المشـــار اليها في متن هذا الحكم مع الزام المســــتدعى ضدهم بالرســـوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

          حكماً حضوريا صدر  وتلي علناً  بحضور الاطراف وافهم في 26/10/2020

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع