دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري
المستدعــــي: عبد الفتاح فلاح عبد الفتاح العملة / بيت اولا
وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله
المستدعى ضدهم:
يبلغون بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته
الاجراءات
بتاريخ 29 / 9 / 2019 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار المنعدم الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم برفض اصدار قرار تعيين المستدعي بحجه السلامة الأمنية بتاريخ 27 /8/ 2019 ( كما ورد بلائحة الطعن).
يستند الطعن الى أسباب مخالفة القانون والتعسف بإستخدام السلطة وأن القرار لا يقوم على سبب قانوني أو واقعي يبرره
بتاريخ 30 /10/ 2019 وفي جلسة علنية تمهيدية وبعد ان اطلعت على بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه حتى إذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى .
و بتاريخ 18 / 11/ 2019 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت ان الدعوى واجبة الرد شكلا وان القرارات الموصوفة في لائحة الطعن لا تشكل قرارات إدارية بالمعنى القانوني.
بالمحاكمة الجارية كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية و تقدم ببينته ضمن حافظة مستندات ،في حين صرح المستدعي أنه لا يرغب في تقديم أية بينة إضافية ومن بعد ذلك ترافع الطرفان تباعا حسب الاصول.
المحكمـــــة
لدى التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان المستدعي يبدي في لائحة دعواه أنه في العام 2008 تقدم بطلب للتوظيف لوظيفه مرشد تربوي في وزاره التربية والتعليم وأنه حصل على الترتيب الاول في الامتحان الوزاري الا انه اعتقل بعد ذلك بتاريخ 22 /7/ 2008 من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وانه تبلغ قرار تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم الا انه عند خروجه من سجون الاحتلال طلب منه الحصول على السلامة الأمنية لغايات التعيين ، وان المستدعي بقى يتوجه منذ ذلك التاريخ بكتب تظلم كان اخرها في 28 / 8/ 2019 الا ان الجهات الإدارية المختصة لم تستجيب لطلبه الامر الذي شكل قرارا اداريا ضمنيا بالرفض الذي هو محل هذا الطعن .
المحكمة بعد امعان التدقيق تجد ان هذه الدعوى تقوم على إلغاء قرار ضمني برفض التعيين والذي تراه المحكمة في هذا الخصوص ان هذه الدعوى واجبة الرد للأسباب التأليه :
اولاً : ان هناك تناقضا واضحا جاء في لائحة الدعوى حيث ذكرت لائحة الدعوى ان المستدعي تبلغ قرار تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم ، في حين يطلب المستدعي في ختام طلباته الغاء القرار الضمني برفض التعيين في الوظيفة العمومية.
ثانياً : الذي تنبئ عنه الدعوى بصورة جلية هو ان المستدعي عين في الوظيفة العمومية وانما ليس في التاريخ الذي جاء ذكره في لائحة الدعوى وانما بتاريخ 23 /5/ 2013 كما جاء في كتاب مدير التربية والتعليم الموجه الى وزير التربية والتعليم حيث يبدي فيه ان مدير التربية والتعليم بلغ المستدعي قرار الوزير تعيينه في أول مركز شاغر وذلك بموجب كتاب وزير التربية والتعليم الصادر بتاريــــــــــخ 23 /5/ 2013 الا ان المستدعي لم يراجع المديرية بعد تبليغه بقرار التعيين.
ثالثاً: ان اوراق الدعوى سواء ما جاء في حافظة المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة او ما جاء فيه الكتاب الذي أسماه المستدعي تظلما ، نجد ان الاوراق تفيد ان المستدعي يشير بصراحه ان رد وزارة التربية والتعليم انه مستنكف عن الوظيفة وهو ذات الامر الذي أكده كتاب مدير مديريه التربية والتعليم المشار اليه انفا بان المستدعي لم يراجع المديرية بعد تبليغه قرار التعيين. وهو الامر الذي يعني ــ كما هو مبين من الاوراق ــ ان الإدارة اعتبرت قرار التعيين لاغيا طبقا لأحكام المادة 25 من قانون الخدمة المدنية والتي تفيد أنه يعتبر قرار التعيين لاغيا إذا لم يباشر عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة.
على ضوء كل ما تقدم يتضح للمحكمة ان الامر لا يتعلق بمسألة رفض التعيين وانه لا يوجد قرار من هذا القبيل لا ضمني ولا صريح بل ان المستدعى تم تعيينه الا انه استنكف عن مباشرة الوظيفة العمومية وكان ذلك في عام 2013 كما ذكرنا ولم يكن بمناسبة سجن المستدعي الذي جرى ما بين العامين 2008 و 2009 وعلى ضوء ذلك تكون الدعوى حقيقه بالرد لعدم وجود قرار اداري كالذي أشار اليه المستدعي اضافة للفترة الطويلة التي مرت على تقديم الطلب بالعام 2008 وتم تعيينه بالعام 2013 وتقديم الطلب والتظلم الحالي بالعام 2019.
لهذه الاسباب
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .
حكماً حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 28/09/2020
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
م .ع