السنة
2019
الرقم
287
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــون:

1-بسام مسعد عيادة ابو سمهدانة /غزة

2 - محمد ربيع ديب شراب /غزة

3 - فايق طلب عبد ربه ابو الحصين /غزة

4 - محمد غازي كامل الغريب /غزة

5 - شادي محمد رمضان العجرمي/غزة

6 - عبد الباسط عزات نمر اموط /غزة

7 - حسام العبد محمد الجندي /غزة

8 - محمد حسين عبد الرحمن جربوع /غزة

9 - عمار سمير عبد الرحيم البشيتي /غزة

10 - خالد سليمان حسين ابو شقير /غزة

11 - مجدي محمد سليمان القريناوي/غزة

12 - محمد عبد الناصر محمد عيسى /غزة

13 - اسماعيل سليم محمد الشافعي /غزة

14 - ماجد نهاد حسن ابو شماله /غزة

  1. - عزام فتحي سليمان ابو كوش /غزة

16 - محمد فتحي صالح زعرب /غزة

 17- خالد جمال محمود أبو شرخ /غزة

18 - أحمد عطيه صالح الاغا /غزة

19 - صبحي داود سليمان تمراز /غزة

20 - سعدي سلمان سليم النصاصره /غزة

21 - جهاد مسلم محمد شحادة /غزة

22 - وليد خضر محمود عفانة /غزة

23 - عز الدين عبدالله عودة ابو سمهدانه /غزة

24 - متولي سليمان متولي العرقان /غزة

25 - اسامه ابراهيم عطيه ابو ناموس /غزة

26 - اسامه موسى حمد ابو حامد /غزة

27 - محمود ابراهيم أحمد ابوعامر /غزة

28 - محمد وليد سعيد دحلان /غزة

29 - محمد نصر رشدي الخراز /غزة

30 - حسام درويش محمد مطر /غزة

31 - وسام محمد حرب ابو ناموس /غزة

32 - محمد محمود علي ابو شقير /غزة

33 - سمير علي أحمد الصعيدي /غزة

34 - حسن اسماعيل حسن سلامة /غزة

35 - محمد عبد الكريم عبد اللطيف الاشقر/غزة

36- وسام خليل سليمان زيدان / غزة

37- عبد العزيز جهاد عبد العزيز المشالي /غزة

38- محمد حسني براوي الباز /غزة

39-احمد حسين محمد الشواف/غزة

40-محمد نحاس محمود القهوجي/غزة

41-حسن محمود حسن النابلسي/غزة

42-شعبان رمضان شعبان نبهان/غزة

43-محمد عبد الحي حسن درويش/غزة

44-جابر رفيق عبد الجواد زيادة /غزة

45- كامل يحيى كامل النجار /غزة

46- ابراهيم محمد ابراهيم لبد /غزة

47- محمد مسعد كمال الشنباري /غزة

48- عماد محمد خليل زملط /غزة

49- ابراهيم جمال ابراهيم ابو عيدة /غزة

50- محمد نهاد عبد الحميد جودة /غزة

51- يحيى زكريا خليل ابو حسنين /غزة

52-علي كمال علي الشنباري /غزة

53- محمود حسني رشيد ابو شباك /غزة

54-سائد عادل عبد القادر المشهراوي /غزة

55- سامي محمد سلمان مطلق /غزة

56- يحيى محمد برهم طبش/غزة

57-نبيل عبد الوهاب محمد حمد /غزة

وكلاؤه المحامون سلامة هلسة و/أو حاتم شاهين و/أو ساهر الرفاعي و/أو محمد الهريني و/او اسامة ابو القمبز و/او سعدي عطا الله / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
  2. هيئة التنظيم والادارة وممثلها رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته
  3. مدير عام الادارة المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته
  4. لجنة الضباط

 

الإجراءات

تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم بتاريخ 25/11/2019 للطعن بقرار وقف صرف رواتبهم اعتباراً من تاريخ عدم تحويلها الى البنوك ، وقطع الرواتب وترقين قيدهم .

 

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -

  1. ان القرار المطعون فيه مخالف لقانون الخدمة في قوى الأمن والانظمة .
  2. ان القرار المطعون فيه معيب  بالانحراف في استعمال السلطة .
  3. ان القرار المطعون فيه لا يستند الى سبب قانوني صحيح .
  4. ان القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة.

ملتمساً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

بجلسة علنية تمهيدية عقدت بتاريخ 3/2/2020 وبعد ورود القرارات المطعون فيها كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم المبرزات (ع/1) و ( ع/2) واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرارات المطعون فيها او المانعة من الغائها.

 

بتاريخ 25/2/202 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى مردودة شكلاً لتقديمها بعد المدة القانونية وللاذعان ولكونها تتعلق بقرارات تنفيذية وغير نهائية وللجهالة الفاحشة وان بعض المستدعين يتلقون مكافآت شهرية وان رواتبهم اوقفت مؤقتاً لحين البت في امرهم وان المستدعي( 57 )انهيت خدماته من 1998 و المستدعيين (42و 45) محالين للمحكمة العسكرية و المستدعي (38) تفريغات 2005 ومحال للمحكمة العسكرية والمستدعي (3) اعيد صرف راتبه طالباً رد الدعوى.

 

بتاريخ 24/6/2020 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم البينة وابدى وكيل المستدعين عدم رغبته في تقديم بينة مفندة وترافع معتمداً  لائحة الدعوى كمرافعة له وفي 21/10/2020 ترافع رئيس النيابة العامة معتمداً لائحته الجوابية كمرافعه له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم . 

 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  قانوناً ، وبالعودة الى الاوراق والمرافعات الختامية نجد ما يلي : -

اولاً :   بخصوص دفع النيابة العامة المرتبط بطبيعة القرارات المطعون فيها ومدة الطعن فاننا نجد ان القرار القاضي بوقف او قطع او التحفظ على رواتب المستدعين وهي عبارة عن قرارات ادارية مستمرة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ذلك انها تتجدد كل شهر بالقطع او الوقف او التحفظ على الراتب وبالتالي لا عبرة لتاريخ اقامة  الدعوى في مثل هذه الحالات كونها اجراءات مستمرة اما القول بانها مؤقتة وغير نهائية فاننا نجد ان الفقه والقضاء قد استقرا على حد سواء ان القرار الاداري القابل للطعن بالإلغاء هو القرار النهائي الذي يحدث اثراً في المركز القانوني للمستدعي ويمسه بشكل مباشر ولما كان القرار القاضي بوقف او التحفظ على الراتب للمستدعين هي قرارات نهائية كونها أثرت بالمركز المالي و القانوني للمستدعين ولا تعتبر من قببل القرارات المؤقتة حتى ولو علقت الادارة تلك القرارات لحين البت في اوضاعهم كما ورد في العبارات الواردة  في اللائحة الجوابية او القرارات المطعون فيها كون العبرة لمضمون القرار واثره وليس لعباراته مما يوجب الالتفات عن هذا الدفع ورده .

 

اما  القول بالإذعان للقرارات فقد سبق لنا القول بانه هذه القرارات هي قرارات مستمرة تتعلق بوقف او التحفظ على الرواتب ولا يرد عليها الاذعان كونها تتجدد شهرياً عند عدم صرف الراتب او عدم تحويله الى البنك لحساب المستدعي مما ينفي عنها قابليتها للاذعان او القبول ويوجب رد هذا الدفع .

 

ثانياً : اما بخصوص الخصومة فاننا نجد من الاوراق ان قرارات التحفظ على رواتب المستدعين او وقفها صدرت عن المستدعى ضده الثاني هيئة التنظيم والادارة وبالتالي مدير عام الرواتب ولجنة الضباط ورئيس الدولة بصفته القائد الاعلى لقوى الأمن لم يصدروا القرارات المطعون فيها مما يوجب رد الدعوى عنهم لعدم صحة الخصومة وحصرها بالمستدعى ضده الثاني فقط .

 

ثالثاً: وفي الموضوع نجد ان المستدعي رقم ( 57) نبيل عبد الوهاب محمد حمد قد تم انهاء خدمته العسكرية ونقل الى الوظيفة المدنية ( الكادر المدني ) بتاريخ 21/3/2019 بموجب الامر الإداري ( 4503/11) إلا ان ذات الامر المذكور قد اشار الى قطع راتبه أي ان راتب المذكور ما زال مقطوع او متحفظ عليه من قبل المستدعى ضده الثاني وبالتالي يبقى للمستدعي (57) المصلحة في الطعن حتى ولو تم انهاء خدماته بتاريخ لاحق لتاريخ قطع الراتب كونه لم ينفك بالكامل من الوظيفة بل تم النقل من الكادر العسكري الى الكادر المدني من جهة كما أن  انهاء الخدمة العسكرية جاء لاحقاً لقرار وقف الراتب ولم يـأت  قرار وقف الراتب نتيجة لانهاء الخدمة وعليه يكون للمستدعي المذكور المصلحة بالاستمرار بهذه الدعوى والفصل فيها .

 

اما بخصوص المستدعين (10)  خالد سليمان حسين ابو شقير  و (38) محمد حسني براوي الباز و (42) شعبان رمضان شعبان نبهان و (45) كامل يحيى كامل النجار فان القول بانه تم احالتهم للمحاكم العسكرية او هيئة القضاء في قوى الامن فان ذلك القرار بالإحالة جاء لاحقاً كذلك على قرار التحفظ على رواتبهم  للبعض، وان كان جاء لاحقاً للإحالة فان قانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنة 2005 قد نص بالفصل الثامن من الباب الثالث على العقوبات التي توقع على الضباط وانواعها ونص بالفصل التاسع من الباب الرابع على العقوبات التي توقع على ضباط الصف والافراد وانواعها ولا يوجد من بين تلك العقوبات جميعها وقف او قطع او التحفظ على الراتب ، كما ان المادة 195 من القانون المذكور اعطت الحق بالتحفظ على نصف الراتب في حال توقيف العسكري من المحكمة العسكرية، ولم يقدم ما يثبت محاكمة المستدعين الذين تقرر احالتهم الى القضاء وفق الاوراق المقدمة او تقرير توقيفهم على ذمة القضاء العسكري نهائياً وان مجرد التوصية بإحالتهم الى القضاء لا تصلح كسبب لوقف الراتب او التحفظ عليه، وفيما يتعلق بالمستدعي رقم 3 فايق طلب عبد ربه ابو الحصين فأنه يتبين من الاوراق بالامر (8910/9 ) الصادر في 25/6/2019 بانه قد تم الغاء القرار المطعون فيه بخصوصه وتم اعادة صرف راتبه حسب الاصول مما يجعل من الطعن الخاص به واجب الرد لانتفاء المصلحة .

 

اما فيما يتعلق ببافي المستدعين والقول بان بعضهم من تفريغات 2005 وليسوا عسكريين ، فاننا نبين ان الاوراق انبأت انهم عسكريين ولهم رُتب عسكرية تتراوح بين جندي و مساعد رقيب و رقيب اول ومساعد أول و رقيب ونقيب و رائد ومقدم وغير ذلك من الرتب العسكرية سواء للضباط او الافراد ، وبالتالي تم التحفظ على رواتبهم بموجب قرارات من هيئة التنظيم والادارة بناء على توصية رؤسائهم ، ولما كان قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005 قد عرف العسكري بانه ( كل ضابط او ضابط صف او فرد في اية قوة من قوة الأمن ) وعرف الرتبة العسكرية في ( كل رتبة تمنح للعسكري عند بدء تعيينه او ترقيته اليها وفقاً لاحكام القانون ) ونص كذلك بالمادة 2 منه على انطباق احكام القانون على الضباط وضباط الصف والافراد العاملين في قوى الامن العاملة ونص بالمادة 138 على الرتب العسكرية لضباط الصف والافراد وبالتالي لا مجال للمستدعى ضدها التذرع بان المستدعين او بعضهم من تفريغات 2005 وانهم يحصلون على مكافآت للتنصل من حقوقهم القانونية كونهم عسكريين ويحملون رتباً عسكرية وينطبق عليهم قانون الخدمة في قوى الامن مما يوجب رد هذا الدفع .

 

ولما كان الفلسطينيون  امام  القانون والقضاء سواء ولا يجوز التمييز بينهم بالجنس أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاعاقة عملاً بالمادة 9 من القانون الاساسي المعدل للعام 2003 فتكون القرارات المتعلقة بهؤلاء العسكريين واجبة الالغاء لمخالفتها احكام القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن . 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:-

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهم 1، 3، 4 لعدم صحة الخصومة .
  2. رد دعوى المستدعي( 3 ) فايق طلب عبد ربه ابو الحصين لانتفاء المصلحة بإلغاء القرار المطعون فيه  بخصوصه .
  3. قبول الطعن بخصوص باقي المستدعين والغاء القرارات المطعون فيها.

          حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف  وافهم في 28/10/2020