السنة
2020
الرقم
339
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، امجد لباده 

الطــاعـــــــــــن : س.خ / نابلس  

                     وكيله المحامي : احمد وليد ومشاركوه / نابلس

المطعون ضده : الحق العام / النيابة العامة   

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 27/10/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/10/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 10/2020 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإدانة المستأنف بتهمة الايذاء خلافاً لاحكام المادة 334 من قانون العقوبات وحبسه مدة أربعة أشهر ، وإعلان براءة المستأنف من تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لاحكام المادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1998.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمتي الموضوع بعدم الاخذ بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي...

2- أخطأت محكمتي الموضوعى باستبعاد اقوال بعض الشهود ولم تبين سبباً قانونياً لاستبعاد شهاداتهم.

3- لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بما جاء بالسبب الخامس من أسباب الاستئناف...

4- أخطأت محكمتي الموضوع بإعتماد اقوال شهود النيابة العامة والتي جاءت جميعها غير جازمة...

5- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب وفق متطلبات مواد قانون الأجراءات الجزائية...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 6/12/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

نجد ان ما ورد في التقرير الطبي الشرعي وشهادة منظمه في شهادة تنصب على خبرة فنية ، لا يجوز نقضها الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها ولا مطعن في ذلك ، حيث تم وصف الإصابة علمياً وفنياً يقينياً لا شك فيه ولا تخمين ، وهو تقرير بواقع الحال ، وبينة مقبوله بهذا الخصوص مما يستوجب رد هذا السبب .

  • وبالنسبة لما جاء بالأسباب الثاني والرابع والخامس نجد بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها الاعتماد على الشهادات التي تقتنع بها وطرحها ما لا تقتنع بصحته ، وللمحكمة ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى ولا رقابة لمحكمتنا على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتمثله في تقدير ووزن البينات ما دامت انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الأدلة الواردة في الدعوى معالجة صحيحة وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً وسليماً ، وان شهادة المشتكي المصاب والمؤيدة بشهادة الشاهدين كل من غ.م وهـ.غ والتقرير الطبي وشهادة منظمه تشكل في مجموعه بينات مقنعه ولا يرقى اليها الشك ، فإن اعتماد المحكمة على هذه البينات في ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقرره لها قانوناً لا يخالف القانون وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • اما بالنسبة لما جاء بالسبب الأول
  • نجد ان من شأن ثبوت المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تأخذ به ولم تتثبت منه فإن العداله تقتضي بأن تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في هذا الصك وتتثبت منه وترتب اثره على العقوبة المحكوم بها الطاعن من حيث منحه الأسباب المخففة التقديرية ، وبذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .
  • اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 54/2020 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله من حيث العقوبة وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد وفق ما بيناه.
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/12/2020.