السنة
2015
الرقم
285
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

 

الــهيئـــة الــحــاكــمـة : بـــرئـــاســـة الــقــــاضـــي الســــيد بسام حجاوي    

وعضــويــة القـــاضـــيين الســيدين بــولـــيت متـــري وممدوح عليان  

المســــــــــتأنــفة : ف.ا - طولكرم

وكلاؤها المحامون جاسر خليل ومعالي خليل واحمد حسين وايهاب سعادة

المستانف عليها: ر.ح - مخيم طولكرم

                        وكيلهما المحامي : امجد خيري جانم- طولكرم

هذا الاستئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 192/2009 بتاريخ 26/2/2015 المتضمن الزام المدعى عليها ف. س بمبلغ(22506,5) شيكل للمدعية ر.م وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية:-

1-اخطأت المحكمة مع الاحترام في عدم رد الدعوى حيث وبالرجوع الى الفعل المنسوب للمدعى عليها وهو اساس التعويضات فقد حدث بتاريخ 15/3/2000 وبالرجوع الى قانون المخالفات المدنية فقد نصت المادة 68 منه على ان مدة التقادم هي سنتان وان القول ان مدة التقادم تبدأ في هذه الدعوى منذ تاريخ صدور الحكم الجزائي وصيرورته قطعيا فهو مخالف للقانون .

2- وبالتناوب فان المطالبات الواردة متقادمة من بدل الم ومعاناة وبدل عن الاصابة المدعاة بحيث ان الاصابة وحسب التقرير الطبي وهو المبرز ب د/1 بان المدعية شفيت من الاصابة ومدة التعطيل شهر من تاريخ الاصابة مما يجعل الدعوى مقامة بعد المدة القانونية .

3- وبالتناوب :- فان ما حكمت به المحكمة بان المدعية تستحق مبلغ 3500 دينار بدل الم ومعاناة والم واضرار نفسية فالبرجوع الى الخبير المنتدب فهو من غير المعتمدين وفق احكام القانون وهو مهام مزاول وليس لديه ادنى خبرة .

4- القرار المستانف مخالف للقانون وواجب الفسخ.

         بالمحاكمة  الاستئنافية الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه الشكلية. وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستانف ضده. ثم ترافع وكيل المستانفة المناب ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة طلب الحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. كما ترافع وكيل المستانف ضدها ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له امام هذه المحكمة واضاف ان موضوع التقادم قد بتت فيه المحكمة في الاستئناف 412/2010 وحاز قوة الامر المقضي به لذلك يطلب رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 

       بالتدقيق والمداولة فان ما تنبئ به الاوراق يتحصل في اقامة المدعية (المستانف ضدها) الدعوى المدنية رقم 192/2009 ضد المدعى عليها -المستانفة لمطالبتها بمبلغ 20235 شيكل بالاضافة الى مبلغ 9240 دينار اردني تعويض وادعاء مدني عن ارتكاب جرائم . على سند من القول انه بتاريخ 15/3/2000 قامت المدعى عليها بضرب وشتم وتحقير المدعية امام منزلها في مخيم طولكرم وقد ادى الضرب الى اصابه في الركبة اليسرى ادى الى قطع في الغضروف الهلال الداخلي والخارجي . واجريت لها عملية جراحية في مستشفى المقاصد بتاريخ 22/5/2000 حيث تم ازالة الغضاريف الممزقة كما اجرت عملية تنظيف ثانية بذات المستشفى في عام 2008 واضافت المدعية انها قامت بتقديم شكوى جزائية ضد المدعى عليها سجلت برقم 598/2000 موضوعها الايذاء خلافا للمادة 333 من قانون العقوبات لسنة 1960 والشتم والتحقير خلافا للمادة 360 عقوبات وقد صدر حكم بالادانة بتاريخ 23/12/2008 في القضية الصلحية الجزائية المشار اليها اعلاه لدى محكمة صلح جزاء طولكرم. واصبح قطعيا حيث تبلغت خلاصة الحكم الجزائي .لذلك فان المدعية تطالب المدعى عليها بالمبالغ المبينة في البند الثاني من لائحة الدعوى .

وكانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس سجل برقم 63/2009 وقد طعن بالقرار الصادر في الطلب حيث قضت محكمة الاستئناف بقرارها 412/2010 الصادر بتاريخ 27/12/2010 رد الطلب واعادة السير بالدعوى الاساس 192/2009 حيث ردت الدفع بالتقادم . وبعد ان استمعت محكمة اول درجة للبينات اصدرت الحكم المستاتف .

وفي الموضوع وفيما يتعلق بالسببين الاول والثاني والذي تنعى فيهما المستانفة على الحكم المستانف بالخطأ لعدم رد الدعوى لانقضائها بالتقادم . فان هذا النعي غير مقبول اذ سبق وطعن بالقرار الصادر في طلب رد الدعوى قبل الدخول بالاساس رقم 63/2009 امام محكمة استئناف رام الله . في القضية الاستئنافية رقم 412/2010 (مدني) وقد اصدرت قرارها المتضمن رد الطلب بالقول انه لم تنقضي مدة السنتين المشار اليها في المادة 68 من قانون المخالفات المدنية .وقد اصبح القرار بهذا الشأن قطعيا ونقرر رد هذين السببين .

اما عن السبب الثالث والذي تنعى فيه على الحكم المستانف بالخطأ لان الخبير ليس من الخبراء المعتمدين وفق احكام القانون وانه محامي مزاول .فان عدم ادراج اسم الخبير في قائمة الخبراء المعتمدين من وزارة العدل لا ينتقص من قيمة خبرته وقانونيتها ولا يوجد في قانون البينات رقم 3 لسنة 2001 ما يفيد وجوب ان يكون الخبير المعين مسجلا لدى اية جهة اما كون الخبير بشار حامد محام فان ذلك لا يعيب خبرته . ولما كان الطعن قد انصب على هاتين المسألتين فاننا نقرر رد هذا السبب ايضا .

واخيرا بالنسبة للسبب الرابع فان النعي على الحكم المستانف مخالفته للقانون وانه واجب الفسخ دون بيان المخالفة المدعاة للقانون . هو قول عام يعوزه التحديد حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها . لذلك يغدو هذا السبب على هذا النحو مشوبا بعيب الجهالة الموجبة لرده.

 

لــــذلـــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .

حكما حضورياً صدر وتلي علنا بأسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/7/2015

 

الكاتــب                                                                                                             رئيس الهيئة

ص.م