السنة
2020
الرقم
1083
تاريخ الفصل
16 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة وسام بدارو

وعضوية القضاة السادة: عصام الفران وجمال جبر

المســتأنف: صلاح الدين نظمي محمد بربراوي 852007525/حلحول

وكيله المحامي: محمد عيسى محمد زماعرة

المســتأنف ضده: محمد ابراهيم أحمد تلحمي 914852744/بيت لحم

وكيله المحامي: علا حسن يوسف صبيح

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 7/12/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ حلحول  في الدعوى التنفيذيه رقم (2786/2020) والصادر بتاريخ 1/12/2020  والمتضمن رفض طلب تسديد القضية التنفيذية المرقومة اعلاه.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية نقررقبوله شكلا  

و من حيث الموضوع و بعد الرجوع الى اوراق الملف التنفيذي و اسباب الاستئناف نجد ان وكيل المستانف استند في مجمل اسباب استنئافه بانه تم تنفيذ الشيك في مواجهته كمظهر وان تاريخ استحقاق الشيك هو 30/6/2019 وتاريخ طرحه للتنفيذ هو 23/11/2020 اي بعد مرور اكثر من ستة اشهر على تاريخ الاستحقاق وهي مدة التقادم المنصوص عليها في قانون التجارة في مواجهة سائرالملتزمين باستثناء ساحب الشيك وحيث قرر قاضي التنفيذ رفض الطلب وعرض التسوية وعملا باحكام المادة 271/4 من قانون التجارة النافذ فان التقادم الصرفي لا يسري على هذا الشيك وانما يسري عليه التقادم العادي و برجوع المحكمة الى نص المادة 271/4 والتي تنص على انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى عن الساحب الذي لم يقدم مقابل او قدمه او سحبه كل او بعض والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.

وبرجوع المحكمة الى وقائع الدعوى نجد بان المستانف هو احد المظهرين للشيك وحيث ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن السند بدلالة المواد 144 و241 من قانون التجارة النافذ مما يعني بان المظهر هو من ضمن سائر الملتزمين بالشيك تجاه الحامل وعليه فان مدة التقادم المشار اليها في نص المادة 271/4 تسري بحقه كما تسري بحق الساحب وذلك باعتباره حاصلا على الكسب غير العادل بمجرد تجييره للشيك لامر الحامل (المنفذ للسند) وحيث ان البنك قام بارجاع الشيك دون صرف عند عرضه عليه من قبل الحامل (المنفذ للسند) و هو الامر الثابت من خلال الشرح الوارد في متن الشيك بانه قد اعيد دون صرف بسبب عدم وجود رصيد الامر الذي يؤكد سريان نص المادة 271/4 بحق المستانف.

و عليه فان ما توصل اليه قاضي التنفيذ من نتيجة برفض طلب الجهة المستانفة رد القضية للتقادم يكون متفقا  واحكام القانون طالما ان التقادم العشري هو الواجب التطبيق في هذه الحالة سندا للمادة 58/2 من قانون التجارة النافذ.

لذلك

و لما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب القانون.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/12/2020