السنة
2015
الرقم
1108
تاريخ الفصل
19 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عوني بربراوي ، مأمون كلش

 

الطـــاعـــنة : بوليت إميل يعقوب ميشيل/ بيت لحم.

       وكيلها المحامي: فكتور البندك/ بيت لحم.

المطعون ضده : موسى عيسى موسى حجازي/ بيت لحم.

       وكيله المحامي : خالد زواهرة/ بيت لحم. 

/الاجــــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 18/10/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاسئناف المدني رقم 293/2015 بتاريخ 9/9/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم للمستأنف بمبلغ 3465 شيكل وخمسمائة شيكل اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2.  أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها وفي الحكم، خلافاً للبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى، وان الجهة المستانفة لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ما يغير قناعتها في موضوع الدعوى.

3.  ان إصابات العمل، يعتمد التعويض فيها على تقرير اللجان الطبية المختصة، وطالما لم يوجد لدى المطعون ضده نسبة عجز او مدة تعطيل، فلا يحق الحكم بأية تعويضات عن الإصابة علماً ان المصاريف كانت مدفوعة من الطاعن.

4.  الحكم المطعون فيه مخالف للنظام العام ومعيب بانعدام الخصومة، فالدعوى أصلاً مردودة لانعدام الخصومة سنداً لنص المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فالدعوى الأساس ولائحة الاستئناف اقيمتا باسم بوليت سليم ميشيل ميكيل، أما من تبلغ لائحة الدعوى فهي بوليت اميل يعقوب ميشيل، وعليه تكون الخصومة غير متوافرة والدعوى والاستئناف مستوجبا الرد، وقد تقدمت الطاعنة بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس يحمل الرقم 182/2012 لعلة انعدام الخصومة ، وقررت المحكمة في جلسة 31/1/2013 رده، انظر حكم النقض رقم 328/2009 مدني المرفق.

بالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن، ونقض الحكم المطعون فيه، وإصدار الحكم المتفق واحكام القانون، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية، رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 28/11/2015 بالذات.

                                                المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة،  - ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد - تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع، وحيث تشير الأوراق الى ان المطعون ضده موسى عيسى موسى حجازي أقام في مواجهة الطاعنة، وكذلك شركة ترست العالمية للتأمين الدعوى المدنية رقم 206/2012 لدى محكمة بداية بيت لحم - موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن اضرار جسدية جراء حادث عمل، مبلغ وقدره (68560) شيكل، التي باشرت في نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد دعوى المدعي.

لم يرتض المدعي بالحكم المذكور، حيث بادر للطعن به لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 293/2015، والذي بعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي ترتضِ به الطاعنة، وتقدمت بهذا الطعن للأسباب المبينة استهلالاً.

بالعودة الى أسباب الطعن ,,,

وبخصوص السبب الرابع الذي تنعى فيه الطاعنة بعدم صحة الخصومة، وفي ذلك نجد أن محكمة بداية بيت لحم كانت قررت في الطلب 182/2012، المقدم من الطاعنة لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس، رد هذا الطلب باعتبار أن الخطأ الواقع في اسم المدعى عليها الثانية - الطاعنة - هو من قبيل الخطأ المادي، وقررت تصحيح الاسم ليصبح بوليت إميل يعقوب ميشيل بدلاً من بوليت سليم يعقوب ميكائيل، وذلك بتاريخ 31/1/2013.

ولما كان القرار الصادر في الطلب قابلاً للاستئناف عملاً بأحكام المادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بدلالة المادة 192/5 منه، ولم تبادر الطاعنة لتقديم الاستئناف على القرار الصادر برد طلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس، فقد أضحى حكماً مبرماً فيما يتعلق بصحة الخصومة، فضلاً عن ان البند (8) وما بعده من اللائحة الجوابية يناقض ما دفع به وكيل الطاعنة لجهة الخصومة، الأمر الذي يستوجب معه رد هذا السبب.

وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون، وفي الحكم خلافاً للبينات المقدمة.

وفي ذلك نجد انهما لا يصلحان سبباً للطعن بالنقض، ذلك أن الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام، يتم ولوجه لأحد الأسباب المشار اليها في المادتين 225،226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وعلى الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه أن يبيّن وجه الصواب الذي يعتقده، ووجه العيب الذي يدعيه على نحوٍ واضحٍ لا لبس فيه ولا غموض، وفق منهج بناء الطعن نقضاً وبما يتفق وصريح المادة 228/4 من ذات القانون، وبغير ذلك تغدو أسباب الطعن مجهله لا تصلح سبباً للطعن بالنقض مستوجبة عدم القبول.

أما عن السبب الثالث، والنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في الحكم للمطعون ضده بأية تعويضات عن الإصابة، وان المصاريف مدفوعة من الطاعنة، فإنه وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد خلص الى ان الحادث موضوع الدعوى لم يترتب عنه أية نسبة عجز، وأضافت (إلا ان هذا لا يعني أنه لايستحق المدعي المصاب تعويض، ذلك ان مدة التعطيل الواردة في تقرير اللجنة الطبية المحلية لم تعدل أو تمس والبالغة ستة أسابيع، وبالتالي يستحق تعويض عنها عملاً بأحكام المادة (119) من قانون العمل، أم قول شاهد المستأنف عليها الثانية (الطاعنة) أنه عاد الى العمل في اليوم الثاني من الإصابة، فإن هذه الشهادة تتناقض مع التقرير الطبي الاولي الصادر عن لجان العمل الطبي بتاريخ الحادث والذي أعطى المستانف المصاب راحة لمدة شهر من تاريخ الحادث.

أما فيما يتعلق بالايصالات والمصاريف الطبية فقد خلصت محكمة الاستئناف الى القول أنه يستحق بدل مصاريف وفقاً للايصالات المبرزة مبلغ 315 شيكل، ولا يرد القول بان المستانف عليها الثانية (الطاعنة) هي من دفعت قيمة هذه الايصالات ما دام ان الايصالات بحوزة المستأنف فهي دليل على انه من قام بدفعها).

وفي ذلك نجد، أن ما سطرته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وحملت حكمها عليه غير سديد، لعدم اتساقه مع البينات المقدمة في الدعوى ومخالفته للواقع والقانون، إذ بالرجوع الى أوراق الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى نجد ان الطاعنة (المدعى عليها) قد طلبت في جلسة 30/6/2014 إحالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا، من اجل فحصه وبيان نسبة العجز ومدة التعطيل ان وجدت لديه، وتقرر إجابة الطلب.

والبين من الأوراق ان قرار اللجنة الطبية العليا المبرز ن/1 ورد فيه انه لا يوجد نسبة عجز لديه، لكن التقرير المذكور لا يشير الى مسألة تعطل المدعي بنتيجة الحادث الذي تعرض له خلافاً لقرار محكمة أول درجة الذي أحال المدعي للجنة المذكورة لبيان نسبة العجز،  ومدة التعطيل ان وجدت.

وحيث ان محكمة الاستئناف تعجلت بالفصل في الدعوى دون ان تتحق من وجود مدة تعطيل جراء الحادث من عدمه، وذلك بتكليف اللجنة الطبية العليا بيان مدة التعطيل ان وجدت تطبيقاً لقرار محكمة البداية سالف الإشارة حين احالته الى اللجنة الطبية العليا، لما لذلك من أثر قانوني في حساب التعويض للمدعي - ولما لم تفعل - وأصدرت الحكم المطعون فيه على النحو المذكور، فيكون والحالة هذه في غير محله، وسبب الطعن هذا يرد على الحكم المطعون فيه ويجرحه.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة، قبول السبب الثالث من أسباب الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى وفق ما بيناه، ومن ثم اصدار الحكم المقتضى، على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/08/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

هــ.م