السنة
2015
الرقم
361
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر

 

الجهة الطـاعـنة : 1- أحمد قاسم محمد عبد الله سارة / المزرعة الشرقية

                        بواسطة الوكيل العام برهان عبد الله أحمد بموجب الوكالة رقم 3060/2007

                       عدل رام الله في 18/03/2007 .

                       2- حسن قاسم محمد عبد الله سارة / المزرعة الشرقية

         وكيلاهما المحاميان : ميسون أبو شلبك و/أو أحمد البيطار / رام الله  

المطعـون ضدهم : بكر محمود بكر الباز بصفته من ورثة المرحوم محمود محمد بكر العبد العزيز

                       بموجب حجة وراثة صـادرة عن محكمـة رام الله الشرعية رقـم 190/56/240

                       تاريخ 24/07/1996 ، وبصفته الوكيل العام عن الورثة (فاطمـة قاسـم طه أرملـة

                      محمود بكر الباز وأحمد محمود بكر الباز ويوسف محمود بكر الباز وعلي محمود

                      بكر الباز وخديجة محمود بكر الباز ومريم محمود بكر الباز أولاد محمود بكر الباز،

                     بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان سجل رقم 22 ص

                      166/96 تاريخ 01/07/2012 وجميعهم من المزرعة الشرقية وسكان عمان) .

           وكيلهم المحامي : عبد الله بكر / رام الله

 

الإجــــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم بتاريخ 10/03/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 75/2012 بتاريخ 29/01/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بمنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية (المطعون ضدها) وهم فاطمة عبد قاسم أرملة المرحوم محمد بكر الباز ويوسف وعلي وخديجة ومريم أولاد محمود محمد بكر في قطعة الأرض رقم 333 حوض 1 البالغة مساحتها (250 متراً مربعاً ) من أراضي المزرعة الشرقية ، ورد دعوى بكر وأحمد أولاد محمود بكر للأسباب المذكورة في الحكم وتضمين  المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- لقد بينت الجهة الطاعنة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كافة الأمور التي أثبتت عدم معارضة الجهة الطاعنة (المدعى عليهم) للمطعون ضدهم سنداً للبينات المقدمة من قبل الجهة الطاعنة وفي ذات الوقت عدم اثبات الجهة المطعون ضدها لعناصر دعواها بل على العكس فقد جاءت شهادة المدعي بكر تؤكد أن من اشترى (بموجب حجة البيع م ع / 3) هو محمد قاسم وليس الجهة الطاعنة.

كما أن الجهة المطعون ضدها لم تنكر أي من تواقيع ورثة محمود بكر ، باستثناء توقيع بكر الذي تم اثبات صحته بموجب المبرز م ع /4 مكرر وهو تقرير الخبرة وأن الجهة الطاعنة - المدعى عليهما- لا يعارضانها في قطعة الأرض موضوع الدعوى .

2- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب فيما توصل اليه بنتيجة الحكم ومن انه ثبت معارضة المدعى عليهم لبعض من أفراد الجهة المدعية في ملكيتهم حيث لم يرد في شهادة المدعي ما يؤكد معارضة المدعى عليهم للمدعين .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم معالجة ما آثاره وكيل الجهة الطاعنة حول الصفة والمصلحة وأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها ولعدم صحة الخصومة الأمر الذي شاب الحكم المطعون فيه البطلان .

4- جانبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصواب عندما اعتبرت أن عناصر دعوى منع المعارضة مكتملة بخصوص فاطمة ويوسف وعلي وخديجة ومريم أولاد محمود بكر ، وذلك لأن النتيجة جاءت ضد وزن البينة ومخالفة للقانون ، ولم توضح المحكمة تلك العناصر ، وكأن حجة البيع هي الأساس للحكم بمنع المعارضة دون اعتبار لاثبات المنازعة الذي لم يثبته المدعين ، مما يجعل الحكم مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون .

بالنتيجة تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه و رد دعوى المدعين - المطعون ضدها - وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبالتناوب اجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة النقض بالذات في 15/03/2015 .

المحكمــــــــــــــــة

          لتقديم الطعن في الميعاد القانوني واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

          أما من حيث الموضوع فإن ما تنبئ به الأوراق ان الجهة المطعون ضدها أقامت الدعوى المدنية 628/97 لدى محكمة بداية رام الله ضد الجهة الطاعنة - المدعى عليهما - موضوعها منع معارضة واثبات ملكية في قطعة الأرض رقم 333 حوض رقم 1 البالغة مساحتها مائتان وخمسون متراً مربعاً والبيت المقام عليها الواقعة ضمن أراضي بلدة المزرعة الشرقية والمستثناة من التسوية لوقوعها في جذر البلد وبتاريخ 17/10/2002 تم احالتها الى محكمة صلح رام الله بالنظر الى قيمة الدعوى عملاً بأحكام المادة 1/أ و 39/1 و 60 و 95 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

          وبعد ان استكملت محكمة صلح رام الله اجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 14/02/2012 حكماً يقضي برد الدعوى لعدم اثبات عناصرها .

          لم ترتضِ الجهة المدعية - المطعون ضدهم - بالحكم سالف الاشارة فبادرت للطعن به استئنافاً بموجب الطعن الاستئنافي رقم 75/2012 ، لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حيث أصدرت بدورها حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بمنع المدعى عليهما - من معارضة الجهة المدعية وهم فاطمة عبد قاسم أرملة المرحوم محمود بكر الباز ويوسف وعلي وخديجة ومريم أولاد محمود محمد بكر الباز في قطعة الأرض موضوع الدعوى ورد دعوى بكر وأحمد أولاد محمود بكر مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة .

          فتقدم الطاعنان بهذا الطعن لنقض الحكم الاستئنافي بموجب لائحة الطعن الماثل.

          وبالعودة لأسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الثالث الذي تنعى فيه الجهة الطاعنة بخطا المحكمة معالجة مسألة الصفة والمصلحة وأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

          وفي ذلك نجد أن كلاً من فاطمة عبد قاسم طه أرملة محمود بكر الباز ويوسف محمود بكر الباز واحمد محمود بكر الباز وخديجة محمود بكر الباز ومريم محمود بكر الباز وعلي محمود بكر الباز قد وكلوا عنهم بكر محمود بكر الباز بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان رقم السجل 22 صفحة 166/96 بتاريخ 01/07/1996 وهي المؤشر عليها بالحرف م/3 وهم جميعاً ورثة المرحوم محمود محد بكر العبد العزيز من المزرعة الشرقية بموجب حجة الوراثة الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية رقم 190/56/240 بتاريخ 24/07/1996 حيث أقاموا بواسطة وكيلاهم المحاميان عبد الله بكر وعودة سمارة هذه الدعوى ضد الجهة الطاعنة موضوعها منع معارضة واثبات ملكية في قطعة الأرض رقم 333 من حوض رقم 1 من اراضي المزرعة الشرقية البالغ مساحتها 250متراً مربعاً وهي المسجلة وفق اخراج القيد المبرز م/5 باسم (خليل درويش ابراهيم) والتي انتقلت ملكيتها بموجب حجة البيع المبرز م/1 من خليل درويش ابراهيم لمورث الجهة المدعية محمود محمد بكر في العام 1949 ، وبالتالي تكون هذه الدعوى مقدمة ممن له الحق في تقديمها خلافاً لما تدعيه الجهة الطاعنة ، ويغدو هذا السبب حرياً بالرد .

          أما بخصوص باقي اسباب الطعن وهي تتعلق بتخطئة المحكمة في وزن البينة ، فهو لا يعدو أن يكون جدلاً في الجانب الموضوعي ، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث البينات المطروحة ووزنها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض  وفي استخلاص ما ترى أنه حق دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما استندت المحكمة في قضائها الى أدلة موجودة في أوراق الدعوى وحيث أن المحكمة قد توصلت في الحكم محل الطعن الى ان ورثة المرحوم محمود بكر الباز كل من فاطمة ويوسف وعلي وخديجة ومريم لم يقوموا ببيع حصصهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى ، ولا يوجد أي توقيع لأي منهم على سند البيع المبرز م ع /2 المبرم ما بين احمد محمود بكر وبكر محمود بكر من جهة والمشتري علي عبد الحميد حسن من جهة أخرى ، والذي قام بدوره ببيع الحصص المشتراه المذكورة الى المشتري محمد قاسم محمد عبد الله سارة بتاريخ 16/05/1995 بموجب عقد البيع المبرز م ع /3 (وهو شقيق الجهة المدعى عليها - الطاعنة ) فقد كان عليها بالنسبة لذلك ان تحكم بمنع الجهة الطاعنة من معارضة كل من فاطمة ويوسف وعلي وخديجة ومريم في حصصهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى، لا ان تقرر منعهما من معارضة المذكورين في قطعة الأرض سالفة الاشارة برمتها ، لأن ما تضمنته الفقرة الحكمية للحكم الطعين يجاوز ويزيد عما للمطعون ضدهم المذكورين من حقوق بمقدار حصصهم في العقار.

لــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً في حدود ما تم بيانه وحيث أن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه سنداً لاحكام المادة 237/2/أ+ب من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته وتقرر تعديل الحكم المطعون فيه في منطوقه ليصبح الحكم بمنع الجهة الطاعنة من معارضة كل من فاطمة ويوسف وعلي وخديجة ومريم  (المطعون ضدهم) في حصصهم في قطعة الأرض رقم 333 حوض 1 من أراضي المزرعة الشرقية / رام الله والمبينة حدودها في لائحة الدعوى ، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2019