السنة
2015
الرقم
495
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة النقض

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة القاضــــــي السيد عبد الله غزلان .

وعضويـة السادة القضاة: عدنان الشعيبي، بسام حجاوي، كمال جبر، امنه حمارشة

 

الطاعنة: عناية حسن محمود حلايقة من شيوخ العروب و سكانها .

                     وكيلها المحامي عبد الكريم فراح / الخليل

  المطعون ضدها : جمعية بيت امر لرعاية الايتام بواسطة ممثلها القانوني

                     وكيلها المحامي مازن عوض / الخليل

الوقائع والإجــــراءات

هذا الطعن مقدم بتاريخ 13/04/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقده في رام الله ، بتاريخ 04/03/2015 في الاستئنافين ( المدني الاصلي رقم 127/2011 والفرعي رقم 192/2014 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف والزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 20672 شيكل دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكوم بها غير خاضعة للرسم مع المصاريف على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها .

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:-

  1.  اخطات محكمة الاستئناف بتطبيقها وتأويلها و تحليلها واجتهادها في تطبيق النصوص المتعلقة في هذه الدعوى خاصة الفقرة أ من المادة 42 من قانون العمل المتعلقة بحظر نقل الموظف من مكان عمله و تنزيل الدرجة ، والفقرة 4 من المادة 40 المتعلقة بالشروط اللازم توافرها لانهاء الخدمات حتى بدون اشعار او حقوق ، وبالتالي اخطات محكمة الاستئناف في الحكم بعدم احقية المدعي لبدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وعدم احتساب الاجازة السنوية واعتبارها اجازة ادارية ، كما اخطات ايضا في حساب الاجور المتبقية للمدعية وفق اجتهادات وتحليلات خاطئة .
  2. اخطأت المحكمة في تطبيق صحيح القانون عندما قررت ان وقف عمل المدعية عن العمل لا يشكل فصلا تعسفيا مع ان هذه الواقعة ثابته من جهتين الاولى ان قرار تعيين السيد فايز عيسى محمد حلايقة مكان وظيفة المدعية وتنزيل درجة المدعية - (تغيير المسمى الوظيفي لمسمى ادنى) من مديرة الى اعمال السكرتارية بحجة عدم حصول المدعية على شهادة حسن سيرة وسلوك وهذا بحد ذاته مخالف للقانون ويشكل فصلاً تعسفيا ، الثانية : ان كتاب وقف المدعية عن العمل امر ثابت بالبينة الخطية  المبرز هو دليل كافي على الفصل من العمل حيث لم يسبقه اشعار كما ان المدعى عليها خالفت المواد 40 - 41 - 46 من قانون العمل في موضوع انهاء خدمات المدعية .
  3. اخطات المحكمة باعتبار انقطاع المدعية عن العمل عندما كسرت رجلها مدة غياب كما اخطات باسقاطها الفقرة 4 من المادة 40 من القانون على واقعة الانقطاع عن العمل بسبب الاجازة المرضية اذ ان كسر رجل المدعية ثابت بالتقارير الطبية ، والفقرة المذكوره تتطلب ان يكون التغيب عن العمل بدون عذر مقبول اضف الى ذلك ان الجهة المطعون ضدها لم توجه  انذار للمدعية واضيف كذلك ان المدعية عادت لوظفيتها بعد ان شفيت من كسر رجلها وان وقفها عن العمل كان بتاريخ 20/12/2008 اي بعد عشرين يوم من عودتها للعمل.
  4. اخطات المحكمة بتطبيق حساب اجورها المتراكمة حيث ثبت ان المدعية لم تقبض اجورها وراتبها عن الفترة من 01/05/2008 لغاية 31/12/2008 مبلغ وقدره 15724 شيكل حيث اثبتت المدعية عملها خلالها وبالتالي تستحق اجورها التي تطالب بها وكان على  المحكمة الحكم لها بكل رواتبها عن مدة ثمانية شهور وبالرجوع لملف الدعوى فلم تتقدم المدعى عليها باية بينة تثبت دفع كامل الرواتب والأجور المتراكمة .
  5. تتمسك الطاعنة بجميع ما اوردته في لائحة دعواها ومرافعتها الخطية وفي لائحة الأستئناف الفرعي واللائحة الجوابية على الاستئناف الاصلي كاسباب قانونية في هذا الطعن بالنقض .

بالنتيجة تلتمس الطاعنه قبول اللائحة شكلا ومن ثم قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم موضوعا في هذه القضية عملا بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية كون الدعوى صالحة للحكم بها . والحكم للمدعية بحقوقها وتعويضاتها العمالية مبلغ وقدره 62198 شيكل وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل الجهة المعطعون ضدها بلائحة جوابية طالبا بالنتيجة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداوله ، لورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق يتحصل في اقامة المدعية - الطاعنه - الدعوى المدنية رقم 37/2009 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها - المطعون ضدها ، للمطالبة بتعويضات وحقوق عمالية مقدارها 62198 شيكل للاسباب والوقائع الواردة فيها وبعد ان استكملت اجراءات المحكمة امامها اصدرت بتاريخ 06/03/2014 حكما تضمن الزام الجهة المدعى عليها - المطعون ضدها - بان تدفع للطاعنه مبلغ 44194 شيكل ورد المطالبة بما زاد عن ذلك لعدم الثبوت وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

ولم ترتض المدعى عليها - المطعون ضدها بالحكم المذكور فبادرت للطعن به استئنافا بموجب الاستئناف المدني رقم 127/2014 وبذات الوقت تقدمت المدعية - الطاعنه - باستئناف فرعي سجل تحت رقم 192/2014 وبعد استكمال اجراءات المحاكمة الاستئنافية وضم الاستئنافين اصدرت بتاريخ 04/03/2015 الحكم محل الطعن بالنقض الماثل حيث بادرت المدعية - الطاعنه بتقديم هذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المشار اليه اعلاه .

وبالعودة الى اسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنه في اللائحة وفيما يتعلق بالاسباب 1 و2 و 3  وتخطئة المحكمة لعدم الحكم لها ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار وفي ذلك نجد ان هذه مسألة واقع يخالطه قانون ولما كان من المستقر عليه فقها واجتهادا ان واقعة الفصل من العمل والتقرير بشأنها هي من اطلاقات محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض اذا كان لها اصل ثابت في الاوراق وجاءت على نحو سائغ وحيث ان ادعاء الطاعنه بأنها فصلت من العمل ودفاع المطعون ضدها بانها لم تفصل المدعية تعسفيا ولم يتم وقفها عن العمل، بل كلفت المدعية بالقيام باعمال السكرتارية ، وان المدعية كانت كثيرة الغياب بشكل متواصل ومدد زمنية طويلة بدون عذر، ينقل عبء الاثبات على كاهل الجهة المطعون ضدها ، اذ انه من المستقر عليه قضاء ان عبء اثبات ارتكاب العامل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العمل يقع على عاتق رب العمل .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي فقد حملته على ان واقعة تغير المسمى ا لوظيفي للطاعنه من مديرة المدرسة الى سكرتيرة لا يشكل فصلا تعسفيا ، وان هناك سبب واقعي حدا بالمطعون ضدها لاتخاذ القرار اذ ان ترخيص المدرسة يتطلب حصول المدير على شهادة حسن سلوك ولم تتمكن الطاعنه من الحصول عليه ، مما دفع الجمعية لتعيين شخص اخر مديرا للمدرسة، وحصولها على  الترخيص اللازم .

اضافة الى ان محكمة الاستئناف قد توصلت وفق ما قدم من بينات في الدعوى ان الطاعنه قد تغيبت عن العمل وان كان سبب ذلك كسر رجلها، الا انها لم تفي بمتطلبات الاجازه المرضية المبحوث عنها في قانون العمل ، واعتبرت ذلك غيابا عن العمل دون عذر .

ولما كان تقدير قيام المبرر لفصل الطاعنه ونعني تعسف المطعون ضدها في استعمال حق الفصل مسألة موضوعية يستقل بها باقي الموضوع . ولما ان محكمة الموضوع استخصلت من الادلة المقدمه في الدعوى ان المطعون ضدها لم تتعسف عند انهاء خدمات الطاعنه واستدلت على ذلك بعدم احضار الاخيرة لتقرير طبي من اللجنة الطبية كي تستحق اجازة مرضية مدفوعة الاجر ( وهي الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة ) وفقا للتعريف الوارد في المادة الاولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بدلالة المادة 79 منه فضلا  عن ان قرار الهيئة الادارية للجمعية بالموافقة على تعيينها تضمن تعينها مديرة لمدرسة طبية او حسب مقتضيات العمل، فيكون ما توصلت اليه واقعا في محله ، ونقرر رد هذه الاسباب .

وفيما يتعلق بالسبب الرابع المتصل بتخطئة المحكمة بعدم الحكم للطاعنه بالاجور المستحقة عن الاشهر 01/05/2008 لغاية 30/12/2008 فقد اوجبت المادة 81 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ للعمل وان لم يسند اليه عمل

ولما كان عبء اثبات دفع الاجور يقع على عاتق رب العمل، فقد كان على  المحكمة ان تقضي للطاعنه بألاجور المطالب بها في لائحة الدعوى ، طالما لم تقدم المطعون ضدها ما يثبت تسديدها لها

ثم ان ما قامت به محكمة الاستئناف بحسم مبلغ 400 دينار اردني من الاجور المطالب بها ( المتبقي من القرض الذي حصلت عليه الطاعنه من المطعون ضدها ) وفق ما قضت به محكمة الاستئناف، لا يستند الى صحيح القانون - اذ بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمه من المطعون ضدها على لائحة الدعوى فقد ذكرت في البند السابع منها ( ان الطاعنه قد اخذت قرض من الجمعية مبلغ الف دينار ) ولما كان هذا الدفع يقتضي ان تتقدم المطعون ضدها - المدعى عليها - بادعاء متقابل ليصار الى حسم المبلغ المذكور مما تستحقه المدعية كأجور عن الفترة المطالب بها، بعد استيفاء الرسم القانوني عنه لا ان يحسم هذا المبلغ من اجور الطاعنه دون تقديم ادعاء متقابل، ويغدو هذا السبب واردا على الحكم المطعون فيه .

واخيرا بخصوص السبب الخامس، فان طلب الطاعنه إحالة محكمة النقض الى لائحة الدعوى ومرافعتها الخطية ولائحة الاستئناف الفرعي واللائحة الجوابية على الاستئناف الاصلي كاسباب امام هذه المحكمة، مخالف لاحكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، التي  نصت على وجوب ان تتضمن لائحة الطعن بالنقض، بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحدده ، فضلا عن أن إختصاص محكمة النقض يختلف عن اختصاص محكمة الموضوع، ذلك أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادي، وعليه يغدو هذا السبب مستوجباً عدم القبول .

ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها عملا باحكام المادة 237/2/أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

لذلك

تقرر المحكمة قبول السبب الرابع من اسباب الطعن موضوعا والحكم للطاعنه بالاجور المطالب بها في لائحة الدعوى " كما ورد بها " مبلغ وقدرته 15724 شيكل بدلا من المبلغ المحكوم به عن هذه المطالبة، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك، والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به .

      حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/11/2019

الكاتب.دقق                                                                                الرئيـــــــــس

ابو جدايل