الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى، المُلغى بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2019 م.