السنة
2020
الرقم
338
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ،حسين عبيدات ، امجد لباده ، سائد الحمد الله  

الطــاعـــــــــــن : الحق العام 

المطعون ضده : م.خ - نابلس

                   وكيلته المحاميه : شيرين دويكات - نابلس 

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 25/10/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 16/9/2020 بالاستئناف الجزائي 49/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث ان البينات المقدمة من النيابة العامة هي قانونية وكافية لادانة المتهم بتهمة الاتجار ببيع المواد المخدرة والتوسط ببيع المواد المخدرة وهذا ما هو ثابت بشهادة الشاهد ر.ص ، والشاهد ا.د.

2- على الفرض الساقط وفقاً للحكم المطعون فيه من ان تهمة بيع والاتجار بالمواد المخدرة غير متحققه بحق المطعون ضده ، الا ان الأفعال التي قام بها المطعون ضده تشكل بحقه تهمة تقديم مواد مخدرة بمقابل وغير مقابل خلافاً للمادة 23/1+2 والمادة 24/3 من القرار بقانون 18/2015 ما دام قد ثبت من بينة النيابة العامة ان المطعون ضده كان يقوم بتسهيل حصول شهود النيابة العامة على هذه المواد المخدرة سواء بمقابل او غير مقابل ، وتشكل ايضاً تهمة التوسط في بيع وشراء المواد المخدرة خلافاً للمادة 6/2 من القانون المذكور وبالتالي كان يتوجب على المحكمة استعمال صلاحيتها الواردة في المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية ما دام انها غير ملزمه بتكييف النيابة العامة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام الأصول والقانون .

-بتاريخ 1/2/2021 تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن .

                                                          المحكمــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وفي الرد على سببي الطعن :

-نجد انه يخالف الواقع والقانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما اقدم عليه المطعون ضده (م.خ ) من أفعال مادية تشكل تهمة حيازة مواد مخدرة من اجل التعاطي بحدود المادة 5/1 من القرار بقانون 26/2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وليس جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها خلافاً للمادة 6/2 من ذات القرار بقانون .

وادانته بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً .

- وان الوقائع الثابته في الدعوى لا تفيد ذلك وكان على المحكمة إعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في الحكم المطعون فيه لا يستند الى أساس قانوني او واقعي ولم تكن معالجتها في ذلك صحيحة وقد شاب حكمها المطعون فيه القصور في التسبيب والتعليل وفساد في الاستدلال .

-ولما لمحكمتنا من صلاحية فيما يتعلق بالتطبيقات القانونية نجد ان ما اقدم عليه المطعون ضده من أفعال مادية اثبتتها البينات المقدمة في الدعوى وذلك في حدود ما انصب عليه هذا الطعن ، والتي تتمثل بقيام المطعون ضده بتقديم المواد المخدرة الى الآخرين ( أصدقائه ) وسهل لهم الحصول عليها بدون مقابل لغايات تعاطيها .

وبالتالي فإن هذه الأفعال الصادرة عن المطعون ضده تشكل سائر اركان الجناية المعاقب عليها بالمادة 23/2 من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وليس وفق ما توصلت اليه محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف ) .

-وذلك بخصوص الأفعال المادتية التي اقدم عليها المطعون ضده قبل 24/9/2018 والتي اشارت اليها لائحة الاتهام والتي اثبتتها البينات المقدمة في الدعوى والمتمثله بشهادة الشاهدين ا.د  ور.ص .

وان ما ساقته محكمة الاستئناف من تبريرات لتعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من ان ما اقدم عليه المطعون ضده من تقديم المخدرات وتسهيل الحصول عليها لاصدقائه لم يكن بقصد الاتجار والتكسب لا يؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها بتعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده وادانته بالتهمة المعدلة والمتمثله بالتهمة المعاقب عليها بالمادة 5/1 من القرار بقانون رقم 26/2018 بتعديل القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

-اذ ان المادة 5/1 تجرم وتعاقب الشخص الذي يتعاطى المخدرات و/او الشخص الذي يشتري المخدرات لغايات تعاطيها من قبله هو شخصياً بدليل انها لم تجرم فعل تقديم المواد المخدرة بأي صورة من الصور للآخرين .

-وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية وبوصفهما محكمتا موضوع وبما لهما من صلاحية بموجب المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده لتصبح التهمة المعاقب عليها بالمادة 23/2 من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وادانته بتلك التهمة المعدلة والتي تنص " كل من قدم الى أي شخص أياً من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها وفقاً لاحكام هذا القرار بقانون بغير مقابل يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار اردني ولا تزيد على خمسة الاف دينار اردني" .

-وسيما انه من الثابت من البينات المقدمة في الدعوى سواء المقدمة من النيابة العامة والدفاع ان ما اقدم عليه المطعون ضده من تقديم المخدرات وتسهيل الحصول عليها لاصدقائه لتعاطيها لم يكن بمقابل  وفق ما ورد بشهادة كل من ر.ص وم.ف وس.ا.

-وحيث لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من حكمها المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

-اما بخصوص الأفعال المادية التي اقدم عليها المطعون ضده بتاريخ 24/9/2018 والثابته من خلال محضر أقواله لدى الضابطة القضائية ن/3 بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، ومن المبزرات ن4/ن5/ن6 وشهادة منظميها ر.د وا.ش .

فالثابت لمحكمتنا ان المطعون ضده كانت بحوزته المادة المخدرة المضبوطه بعد ان قام بشرائها من قبل تاجر المخدرات بمبلغ 50 شيكل لغايات تعاطيها من قبله هو مع أصدقائه الا ان مشروعهم الاجرامي لم يكتمل لظروف خارجة على الإرادة متمثله بالقاء القبض على المطعون ضده وضبط المادة المخدرة من قبل الشرطة .

-وبالتالي فإن التكييف القانوني السليم لهذا الفعل الذي شرع به المطعون ضده يتمثل بنص المادة 23/2 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع الاخذ بعين الاعتبار نص المادة 35/2 من ذات القرار بقانون ، وسيما ان ما اقدم عليه المطعون ضده لم يكن بمقابل .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم به من جديد بهيئة مغايرة.

               حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق