السنة
2019
الرقم
18
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

الطــــاعـــــن : خالد محمد عمر الزربا / طولكرم

 

وكيله : المحامي بشار حامد / طولكرم

 

المطعـــون عليها : شركة المشرق للتأمين / نابلس

 

وكيلاها : المحاميان يسار أبو عيدة وسالم النقيب / نابلس

 

الإجـــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله ، بتاريخ 27/11/2018 ، في الاستئناف المدني رقم 719/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا ، وتضمين المستانف "الطاعن" الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

 

أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتماد كشف الاضرار المعد من قبل الطاعن ، اذ ان قانون البينات لم يحظر على المدعي اعداد بينة اسوة بكشوفات شركات الاتصال ، التي لا تتطلب دعوة خبير لذلك .

 

لقد شهد مسؤول البوالص في الشركة المطعون عليها حول واقعة التبليغ عن الحادث ، وانه شاهد الاضرار ، وتم حصر هذه الاضرار من قبل الشركة ، فضلا عن ان العلاقة بين الطاعن وهو تاجر وكذلك شركة التأمين ، بما يجوز معه للطاعن اثبات حقه بكافة الطرق .

 

وقد طلب الطاعن قبول شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان لائحة الطعن لم تنصب على مخالفة القانون سندا لنص المادة 225 من قانون الأصول المدنية ، وبالتناوب فان الطاعن لم يثبت دعواه ، وطلب بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً .

 

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليها الدعوى المدنية رقم 162/2015 ، لدى محكمة بداية طولكرم ، موضوعها المطالبة بمبلغ (81000) شيكل ، على سند من الادعاء ان اضرارا لحقت بمحله ومحتوياته من الأثاث ، والذي هو مؤمن بموجب بوليصة تأمين لدى الشركة المدعى عليها ، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وباستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى ، الذي لم يقبل به المدعي / الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله التي وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها – محل الطعن الماثل – الذي لم يرتضيه الطاعن أيضا ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم .

 

وعودة الى أسباب الطعن ، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم اعتماد كشف الاضرار المعد من قبل الطاعن ، الذي يملك اثبات الاضرار بكافة الطرق كون طرفي النزاع يحمل صفة تاجر ، فضلا عن ان مسؤول البوالص في الشركة المدعى عليها شهد على هذه الوقائع وقامت الشركة بحصر الاضرار .

 

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في أسباب طعنه غير سديد ، ذلك ان وقوع الضرر او تحقق وقوعه لا يكفي بذاته للمطالبة بالتعويض ما لم يثبت المدعي اهم عناصر دعواه وفق الطرق القانونية التي رسمها المشرع ، وذلك بتقديم المؤيدات "البينات" الأصولية والفنية المعززة لمطالباته في الدعوى ، كتلك التي تدعمها التقارير الصادرة عن الدفاع المدني التي توضح ظروف الحادث ، وكيفية وقوعه وماهية الوسائل التي اتخذها المؤمن له في محلاته محل التأمين لحمايتها من الاضرار المتوقعة ، وكذلك التقارير الفنية التي اعدها اهل الخبرة لحصر الاضرار اللاحقة بهذه المحلات نتيجة تسرب مياه الفيضانات – وفق ادعائه – وذلك ليصار لبحث كل ذلك امام قاضي الموضوع لتقول المحكمة كلمتها فيها ، لا ان يتقدم بتقارير من اصطناعه ومعترض عليها من قبل الخصم (المؤمن ، الشركة المطعون عليها) ، وبالتالي لا يرد قول الطاعن "انه وطالما ان طرفي النزاع "تاجر" فان له الحق في اثبات المتحصل من الاضرار بكافة الطرق" ، اذ ان تقديم بينة هي من اصطناع المدعي "الطاعن" معترض عليها من الخصم ، ودون ان تكون مؤيدة بتقرير خبير اضرار معتمد يجعل من طرحها من عداد البينة عند وزن كافة البينات واقعا في محله ، ولا يعتمد عليها للحكم له "للطاعن" تأسيسا على هذه البينة ، حتى وان حضر ممثل الشركة المدعى عليها الى موقع الحادث ، او شاهد بام عينه المتحصل من الحادث من اضرار .

 

وعليه ، وحيث عجز الطاعن عن اثبات عناصر دعواه ببينة قانونية وفق ما تم بيانه ، فيغدو ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، القاضي برد الدعوى الأساس واقعا في محله ، وتكون أسباب الطعن على غير ما انبأت عنه الأوراق ، وعلى غير صحيح القانون ، مما يتعين معه رد الطعن الماثل .

 

لــــــــــــــــــــذلك

 

نقرر رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2021/02/22