السنة
2021
الرقم
31
تاريخ الفصل
23 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات

الطـــــاعـــن : م.ع

          وكيله المحامي: يوسف أبو غوش / نابلس     

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 27/1/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/1/2021 في القضية الجزائية رقم 639/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار الصادر عن النائب العام بتاريخ 5/12/2018 في الملف التحقيقي رقم 2920/2017 المتضمن رد الدفع المقدم من وكيل المتهم والسير في إجراءات التحقيق حسب الأصول واحكام القانون ، وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 10/5/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

 

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة 104 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه اذا دفع المتهم بعدم الاختصاص او بعدم القبول او بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام او احد مساعديه للفصل فيه خلال اربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف امام محكمة البداية .
  • وان المادة 347 من ذات القانون قد نصت على ان الاحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضيه برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوى لانقضائها وفقاً لاحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض .
  • وبذلك نجد ان النص الأول يتعلق باثارة الدفوع امام النيابة العامة في دور التحقيق ، وان النص الثاني يتعلق باثارة الدفوع امام المحكمة بعد انتهاء التحقيق .
  • وحيث ان هذا الطعن يتعلق بالدفع المثار من قبل الطاعن امام النيابة العامة في دور التحقيق وليس المحكمة ، فإن الحكم موضوع الطعن لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله.

وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقده بهيئتها العامة في القضية رقم 11/2010 بتاريخ 16/5/2011 .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها ، ومصادرة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/5/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

     ع.ق