السنة
2020
الرقم
17
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الكريم حنون

وعضويــــة القضــاة الســادة : محمود جاموس ، كمال جبر ، مأمون كلش ، نزار حجي

 

المدعــــي (المخاصم) : محمد حاتم احمد خمايسة / جنين - اليامون

          وكيلاه المحاميان : غاندي ربعي و/او صهيب الكرمة / رام الله

المدعــــى عليهم (المخاصمون) :

  1. السيد القاضي هشام الحتو وبالإضافة الى وظيفته
  2. السيد القاضي احمد المغني وبالإضافة الى وظيفته
  3. السيد القاضي رفيق زهد وبالإضافة الى وظيفته

الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدم المدعي المخاصم بواسطة وكيله بدعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم في الدعوى عدل عليا رقم 82/2017 الصادر بتاريخ 30/4/2018 والقاضي برد الدعوى .

ويستند المدعي المخاصم بدعوى المخاصمة هذه الى ان الهيئة الحاكمة في الدعوى المشار اليها ارتكبت خطأ جسيم تجلی بعدم الالتفات إلى لائحة الدعوى وما جاء في البينات والمرافعات الختامية والرد عليها حسب القانون والأصول والتناقض الخطير المبني على عدم الحياد .

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد الحكم الصادر عن الهيئة القضائية المدعى عليها موضوع دعوى المخاصمة هذه قد صدر بتاريخ 30/4/2018 بحضور وكيل المدعي وتمت تلاوة الحكم في حضوره ومسمعه في حين نجد أن لائحة هذه الدعوى سجلت لقلم هده المحكمة بتاريخ 8/1/2020 أي بعد أكثر من تسعة عشرة شهرا من تاريخ علم المدعى بالخطأ المهني الجسيم الذي يدعيه ما دام ان الخطأ المعزوا للهيئة الحاكمة المدعى عليها متعلق بموضوع وتفاصيل الحكم وما اعترى الحكم من نقص او خطأ وفق ما رد في لائحة دعوى المخاصمة هذه ولا يرد القول انه اكتشف هذا الخطأ عند اطلاعه على الحكم ما دام ان الحكم قد تلي في حضوره وعلى مسامعه حيث انه قد جاء في ضبط جلسة تلاوة الحكم عبارة (اختتمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي ) ، مما يعني ان اجراء التلاوة قد اتخذ والا كان بامكان الوكيل الحاضر طلب تلاوة الحكم اصولا وبالتالي سبب الطعن يكون والحالة هذه معلوما بتاريخ تلاوة الحكم  .

وعليه وحيث انه قد جاء في نص الفقرة الأولى من المادة 163 قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية "تسقط دعوى المخاصمة بمضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم " وبما أن مدة السقوط هذه قد انقضت قبل تقديم هذه الدعوى بمدة طويلة فان الدعوى تكون والحالة هذه قد قدمت بعد فوات المدة القانونية التي يتوجب أن تقدم خلالها .

لــــــــــــــــــــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول دعوى المخاصمة هذه لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ، ونقرر ايضا عملا بأحكام المادة 160/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تغريم المدعي مائة دينار ومصادرة قيمة الكفالة مع تضمينه الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/04/2021

الكاتــــــــــب                                                                                                   الرئيـــــــس

     م.ف