السنة
2020
الرقم
108
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعـون: -

  1. محمد علي ابراهيم قداس
  2. سلامة محمد العبد شرير
  3. زياد عبد ربه محمد ابو الجديان

وكلاؤهم المحامون سلامة هلسة وحاتم شاهين و ساهر الرفاعي ومحمد الهريني و اسامة  ابو القمبز وعادل ابو جهل

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بالإضافة لوظيفته / القائد الاعلى لقوى الامن الفلسطيني بالإضافة لوظيفته
  2. هيئة التنظيم والادارة وممثلها رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته
  3. مدير عام الادارة المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته
  4. وزير المالية بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى بتاريخ 5/8/2020 ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرارين الصادرين الاول عن المستدعى ضدهم والمتضمن وقف صرف رواتب المستدعين والقرار الثاني الصادر عن المستدعى ضدها الثانية والمتضمن ايقاع عقوبة قطع الراتب وترقين قيد المستدعين من الخدمة العسكرية .

تتلخص اسباب الدعوى بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف لاحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية والأنظمة والقوانين المطبقة .
  2. القرار المطعون فيه معيب بعيب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة .
  3. القرار المطعون فيه معيب بعيب السبب .
  4. القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة .

 ملتمسين قبول الدعوى والغاء القرارين المطعون فيهما مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بجلسة علنية تمهيدية عقد بتاريخ 2/9/2020 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وتقرر ابراز حافظة المستندات المبرز ( د/1) واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرارين المطعون فيهما او المانعة من الغائهما وفي حال معارضتهم لاصدار قرار قطعي عليهم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

بتاريخ 22/9/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت الطلب برد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية ولعدم صحة الخصومة مبدياً ان القرارين متفقان مع قانون الخدمة في قوى الأمن والأنظمة والتمس رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 5/10/2020 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم حافظة المستندات المبرز ( ن/1) وختم بيناته وصرح وكيل المستدعين بانه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وترافع ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة العامة ملتمساً الحكم برد الدعوى.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  ،  والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ومرافعة الطرفين نجد بانه ثابت بالأوراق ان المستدعين عسكريين برتب عسكريه وانه بتاريخ 26/4/2020 وبموجب امر اداري صادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن وقف صرف المكافأة الشهرية المصروفة للمستدعي الاول اعتباراً من تاريخ 1/3/2020ولحين البت بوضعه من قبل اللجنة الأمنية العليا وكذلك بتاريخ 24/4/2019 تقرر وقف صرف رواتب ومكافأة شهرية لمجموعة من ضباط الاجهزة الامنية ومن ضمنهم رقم (86) المستدعي الثاني وذلك بموجب كتاب صادر عن المستدعى ضده الثاني اعتباراً من تاريخ 2/1/2019 وبتاريخ 19/2/2020وبموجب امر اداري صادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن التحفظ على رواتب المستدعي الثالث وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2020.

 

وفي الموضوع نجد بأن المستدعين اقاموا الدعوى ضد المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع وحيث انهم لم يشاركوا في اصدار القرار المطعون فيه فإن اقامة الدعوى ضدهم تكون مخالفة للقانون وذلك لكون الطعن يجب ان يوجه لمصدر القرار وعليه تكون الدعوى مردودة عنهم .

 

اما بخصوص الدفوع الشكلية المثارة من قبل النيابة العامة والمتعلقة بطبيعة القرار المطعون فيه ومدة الطعن فإننا نجد ان قرار وقف صرف الراتب او المكافاة هو عبارة عن قرار مستمر لا يتقيد الطعن فيه بميعاد وذلك لتجدده شهرياً بالقطع او عدم تحويله على البنك كالمعتاد ولا عبرة لتاريخ إقامة الدعوى في مثل هذه الحالة كونها اجراءات مستمرة اما القول بانها قرارات مؤقتة وغير نهائية فاننا نجد ان الفقه والقضاء الاداريان مستقران على ان القرار الاداري القابل للطعن هو القرار النهائي الذي يحدث اثر قانوني في وضع المستدعين ويمسه بشكل مباشر ولما كانت القرارات بقطع او وقف المكافأة للمستدعين هي بمثابة قرارات نهائية لتأثيرها في المركز القانوني والمادي والمالي للمستدعين حتى لو علقت الادارة تلك القرارات لحين البت في اوضاعهم وفق ما جاء في رد النيابة العامة في اللائحة الجوابية فتكون القرارات المطعون فيها قرارات نهائية قابلة للطعن بالإلغاء كما ان القول بالأذعان من المستدعين للقرار نجد ما ينطبق على نهائية القرارات المطعون فيها ينطبق على مبدأ الاذعان اذ ان القطع للراتب يتجدد شهرياً ولا عبرة لمرور الوقت في ذلك مما ينفي عن القرار قابليته للاذعان ويوجب رد هذه الدفوع .

ومن خلال نص المادة (131) من قانون الخدمة في قوى الأمن والتي تنص على ((1- يصرف للضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه استحق راتبه حتى التاريخ المحدد بالموافقة على قبوله الاستقالة. 2- لا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوفاً عن عمله ما سبق أن صرف له من راتبه في حالة إنهاء خدمته إذا حكم عليه بالطرد من الخدمة أو أنتهت خدمته وأحيل إلى المعاش(  ونصت المادة (153) من ذات القانون على ( يبدا صرف الراتب لضباط الصف و الفرد من تاريخ تعيينه) ونصت المادة ( 175)من ذات القانون على ( ضباط الصف او الفرد المعاقب انضباطياً بالحبس يحسم من راتبه ايام حبسه)) ونصت المادة ( 195) من ذات القانون على (( اذا اوقف العسكري بأمر قضائي ، فيتقاضى نصف راتبه مضافاً اليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور الحكم بحقه )).

 

من خلال نصوص المواد سالفة الذكر يتبين ان الراتب هو حق للعسكري نتيجة العمل الذي يقوم به، وذلك استناداً الى احكام المواد 131 و 153 و 175 من قانون الخدمة في قوى الأمن وعليه فانه يتوجب صرف رواتب الذين تقرر توقيف رواتبهم والذي يؤكد ذلك ما جاء في نص المادة (195) من ذات القانون  بأنه يتوجب صرف نصف راتب للعسكري الذي يتم توقيفه بأمر قضائي هذا ولم تتقدم النيابة العامة بأي بينة تفيد بأن المستدعين تم اجراء اي محاكمة لهم حتى يتم وقف نصف راتبهم او ترقين قيدهم حتى يتم وقف صرف رواتبهم من القضاء هذا بالإضافة بأن المواد السابقة لم تمنح رئيس هيئة الادارة والتنظيم لإصدار قرار بوقف راتب المستدعين وعليه يكون القرار الصادر بوقف رواتب المستدعين مخالف للقانون اما القرار الثاني والمتضمن حسب ادعاء المستدعين بأنه تقرر ترقين قيدهم من الخدمة العسكرية فإن هذا الادعاء لم يثبت بأي قرار صادر عن الجهة المستدعى ضدها وعليه يكون هذا السبب مردود

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:

  1. رد الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع لعدم صحة الخصومة .
  2. قبول الدعوى بخصوص وقف صرف رواتب المستدعين والغاء القرار المطعون فيه .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 26/4/2021

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع